responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 84

الخصوصيّة من اللّفظ (و إن شئت) قلت أنّ المراد بالنّاطق إن كان هو المفهوم فالسّلب صحيح و إن أريد به المصداق مجرّدا عن اعتبار مفهوم الناطق و بدون ملاحظته معه فاللّفظ حقيقة فيه لأنّ مصداق النّاطق مصداق للإنسان أيضا فاللّفظ حقيقة فيه و على هذا البيان يستغنى عن تخصيص العلامة بما إذا كان هناك استعمال اللّفظ في مورد و من هنا يظهر الجواب عن النّقض بعدم صحّة سلب الكلّي عن الفرد و لو مع إرادتي الخصوصيّة من نفس الكلّي مع أنّه ليس بحقيقة لأنّ الفرد إذا اعتبر فيه الخصوصيّة صار حالها كحال نفس الخصوصيّة من حيث جواز سلب المفهوم عنه و مع عدم ملاحظة الخصوصيّة فليس له حقيقة سوى حقيقة الكلّي فيكون اللّفظ فيه حقيقة و على ما ذكرنا يصحّ قول من خصّ مجرى العلامة بالحمل الذّاتي و قال إنّ موارد النقض كلّها من قبيل حمل الشّائع المتعارف و من المحققين من تفصى عن الإشكال باختلاف الحال في العلامة فإن كان المراد معرفة حال المفهوم من حيث ثبوت الوضع له و عدمه أفاد عدم صحّة السّلب كونه عين مفهوم اللّفظ و إن كان المراد معرفة حال الفرد أفاد اندراجه تحت مفهوم اللّفظ (أقول) و ممّا ذكرنا تعرف إمكان إرجاع الحمل في عدم سلب الكلّي عن الفرد إلى الحمل الذّاتي أيضا بأن يقال إنّ عدم سلب الكلّي عن جزئي حقيقي أو إضافي مع قطع النظر عن الخصوصيّة بالحمل الذّاتي دليل على أنّ حقيقة ذلك الفرد عين حقيقة الكلّي فيكون حقيقة و سلبه عنه دليل على مغايرة حقيقته المجرّدة عن الخصوصيّة مع حقيقة الكلّي المسلوب فيكون ذلك الكلّي مجازا فإن أراد (قدّس سرّه) أن العلامة المعروفة المقصودة عند القوم ما يعمّ الحالات المزبورة فواضح المنع لأنّ صحّة السّلب و عدمها عندهم من علائم الوضع و لا يتصوّر ذلك إلا في الحمل الذّاتي لأنّهما في الحمل المتعارف في لا تثبتان حقيقة و لا مجازا و إنّما تثبتان اتحاد المورد كالإنسان مثلا مع مفهوم اللّفظ كالنّاطق بحسب الوجود الخارجي و إن أراد تقسيم صحّة السّلب و عدمها إلى قسمين ما يفيد الوضع و عدمه و ما يفيد الاتحاد الخارجي و عدمه مع الاعتراف بأن المعدود علامة هو الأوّل فهو سديد لكن لا يحسن ذكره في رفع الإشكال المشار إليه فإنّه غير مندفع إلاّ بما أشرنا كما صنعه الفاضل الباغنوي و المحقّق الخونساري جمال الدّين في حاشيته على كتاب الفاضل المذكور و مرجعه إلى أنّ سلب الإنسان عن جزئه و خارجه المساويين بالحمل الذاتي صحيح فلا نقض و كذا سلب الكلّي عن الفرد و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ منع المحقق الشّريف صحّة سلب الكلّي عن الفرد بقول مطلق غير سديد و أن الحق هو التفصيل كما ذكره المحقّق القمي (رحمه الله)

و منها الاطّراد و عدم الاطّراد

فالأوّل دليل على الحقيقة و الثّاني دليل على المجاز و المراد بالأوّل أن يكون ملاك استعمال اللّفظ في معنى بحيث لو وجد في غير ذلك المعنى كان الاستعمال فيه أيضا صحيحا فينكشف بذلك عدم اعتبار خصوصيّة المحلّ في الموضوع له و كونه ذلك الملاك مثل إطلاق العالم على زيد باعتبار كونه ذا علم فإنّ هذا المناط بحيث لو وجد في عمرو أيضا لصحّ إطلاق العالم عليه كذا مثل العميدي (قدّس سرّه) و الأولى ملاحظة الاطّراد بالنّسبة إلى هيئة فاعل لا بالنّسبة إلى صيغة عالم على ما هو التّحقيق في وضع المشتقات من كون الموضوع له هي الهيئة الكلّية لا الجزئيات الإضافية المندرجة تحت تلك الهيئة كما تقدّم فيقال إن المعنى الّذي أطلق هيئة فاعل على العالم باعتباره هو تلبّسه بالمبدإ و هو العلم فإذا شككنا في كونه على وجه الحقيقة استوضحنا الحال بملاحظة اطّراد استعمالها في إفادة المتلبّس بالضّرب و المتلبس بالقيام و هكذا إلى سائر مصاديق المتلبّس بالمبدإ فإن علم باطّراد الاستعمال علم بأنّ الهيئة حقيقة في إفادة التلبّس بالمبدإ و علم أيضا أنّها موضوعة للذّات المتلبّس بمبدئها و إن تخلف الاستعمال الصّحيح عن بعض أفراد المتلبّس بالمبدإ علم أنّ المتلبّس بالمبدإ معنى مجازي للهيئة قال العضدي و منها أي و من العلائم عدم اطّراده يعني استعمال اللّفظ بأن يستعمل لوجود معنى في محلّ و لا يجوز استعماله في محلّ آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول و اسأل القرية لأنّه سؤال لأهلها و لا تقول اسأل البساط و إن وجد فيه ذلك المعنى و لعلّ موضع الاستشهاد على ما فهمه المحشّي الباغنوي هو لفظ السّؤال و نسب إلى التفتازاني أنه ذهب إلى أن موضع الاستشهاد و هو المركب و نسب إلى جماعة أنّه لفظ القرية و أورد على الأول (أوّلا) بأن مذهب المصنّف هو أنّ المجاز في المركب يرجع إلى التجوز في المفرد (و ثانيا) بأن الكلام في علائم الحقيقة و المجاز في الألفاظ و الهيئة التركيبية ليست بلفظ و على الثاني بأنّ الكلام في أن يستعمل لفظ في مورد لمعنى و لا يستعمل ذلك اللّفظ في مورد آخر مع وجود ذلك المعنى لا أن لا يستعمل نظيره كلفظ البساط فيه (أقول) قد عرفت فيما أسلفنا في مبحث الحقيقة و المجاز أن مثل أنشبت المنية أظفارها و نحوها ليس المجاز فيه يرجع إلى المفردات و لا إلى المركب بل إلى أمر عقلي و من هذا القسم قول القائل اسأل القرية فإنّ التحقيق فيه أيضا أنّ مادّة اسأل و هيئته و كذا الهيئة التركيبيّة كلّ منها مستعمل فيما وضعت له أمّا الأول فواضح (و أمّا الثّاني) فلمنع اعتبار مفعول ما في الأفعال المتعدّية وضعا بل التحقيق منع اعتبار الفاعل أيضا كذلك فإنّ دلالة الفعل على الفاعل و المفعول دلالة عقلية لا وضعية فتأمل و لو سلّم فالمعتبر في الفعل إنّما هو مجرّد الفاعل و المفعول أي أن يقع ظرفا للنّسبة في القضيّة اللّفظيّة و أمّا كونهما فاعلا و مفعولا حقيقيين فهو أمر موكول إلى المتكلّم فقد ينسب الفعل إلى غير من هو له لغرض الفصاحة و البلاغة (و أمّا الثالث) فلما مرّ أيضا هنالك من أن المركّبات إنما وضعت لإيقاع الإسناد و النّسبة بين المفردات طابقت النّسبة للواقع أم خالفت و المثال الواضح لعدم الاطّراد هو استعمال النّخلة مثلا في الإنسان لعلاقة المشابهة مع عدم صحّة استعمالها في موارد

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست