responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 73

الانصراف إلى المنقول إليه فإنّه ابتدائي غير ملحوظ فيه المعنى الأوّل قال و ممّا حقّقنا ظهر فساد ما زعمه الفاضل المعاصر تبعا لبعض المتأخرين في الفرق بين المنقول و المجاز المشهور من أنّ التّبادر في المجاز المشهور بواسطة الشّهرة و في المنقول من نفس اللّفظ (أقول) و لعمري أن ما ذكره أولى بالفساد (أمّا أوّلا) فلأنّ من فرق بينهما بالملاحظة و عدمها أراد أن التّبادر في المعنى المجاز المشهور تبادر ثانويّ بمعنى أنّ الذّهن عند سماع اللّفظ ينتقل إلى المعنى الحقيقي بمقتضى الوضع ثم بعد الالتفات إلى كثرة استعماله في المعنى المجازي ينصرف عنه إليه و هذا في المآل ينطبق على ما اختاره في وجه الفرق (و أمّا ثانيا) فلأنّ النقل يستدعي هجر المعنى الأوّل و حصول علاقة بين اللّفظ و المعنى تكون علّة تامّة للانصراف إلى المنقول إليه كالعلقة الحاصلة من تخصيص الواضع و مدخليّة شي‌ء في تأثير العلّة التامّة متضحة الفساد و إن ادّعي أن كثرة الاستعمال و إن كانت سببا لحصول العلاقة الوضعيّة إلاّ أن مجرّد وجودها الواقعي من غير ملاحظتها لا يكفي كان ذلك أيضا مطّردا فلا وجه لانتقال الذّهن إلى المنقول منه في بعض المنقولات بدون ملاحظتها (ثمّ) إنّ المجاز المشهور على تقدير إمكانه ممّا ليس له أثر واضح في العرف فلو وجد ففي غاية النّدرة فكيف استشهد على مدّعاه بترتب آثار المجاز على المجاز المشهور مضافا إلى أنّ استعمال الأمر في النّدب من أمثلة المجاز المشهور عند القائلين بثبوته و نحن لا نجد فيه شيئا من تلك الآثار (و التحقيق) أنّ الفرق بينهما إنّما هو بالإجمال و البيان فالمجاز المشهور ما كان من المجملات العرفية باعتبار غلبة الاستعمالات و المنقول ما كان ظاهرا في المعنى المجازي كما سنشير إليه في التنبيه الآتي نعم لو بني على مذهب أبي يوسف في المجاز المشهور فلا بدّ من الفرق بينهما بما ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) فانتظر تمام الكلام و إن كان الثاني بأن كان كثرة استعمالات اللّفظ في فرد الموضوع له أجبنا أيضا (أوّلا) بالمنع و توجّه انصراف المطلقات إلى الأفراد الشّائعة بأنّه من باب الأخذ بالقدر المتيقن كما هو أحد وجوه الفرق بينه و بين المجاز المشهور (و ثانيا) بما مرّ أيضا في القسم الأوّل من الفرق بين الانصراف النّاشئ من حاق اللّفظ و النّاشئ من ملاحظة شي‌ء خارجي و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ حمل المطلق على الفرد الشّائع ليس من باب تبادره من اللّفظ و لو بملاحظة الغلبة بل من باب تعدد الدّال و المدلول فافهم و بما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالمشترك المشهور في بعض المعاني في علامة المجاز نظرا إلى أنّ عدم كون الغير المشهور متبادرا بل غيره يتبادر فيلزم أن يكون مجازا على القولين في علامة المجاز وجه الظّهور أن تبادر المشهور إن كان مع ملاحظة الشّهرة فهذا ليس من التبادر المبحوث عنه و إن كان مع قطع النظر عنها فاللّفظ ليس مشتركا بينه و بين الغير المشهور لأنّ بقاء العلاقة الوضعية علّة تامّة لالتفات الذهن إلى الموضوع له عند سماع اللّفظ فمع عدم الالتفات كيف يعقل بقاء العلاقة الوضعيّة

تنبيهات فيها تحقيقات‌

الأوّل [الكلام في تحديد المجاز المشهور و نقل الأقوال فيه‌]

نقل الشّهيد الثّاني في تمهيد القواعد و غيره في المجاز المشهور أقوالا ثلاثة الحمل على الحقيقة المرجوحة و الحمل على المجاز الرّاجح و التوقف (و توضيح الحال) فيه يستدعي الكلام أوّلا في تحديده و تمييزه عن المنقول و ثانيا في سببه و ثالثا في إمكانه و رابعا في وقوعه و خامسا في حكمه فهاهنا مقامات أما (الأوّل) فنقول المراد بالمجاز المشهور المتنازع فيه على ما مرّ سابقا ما كان الظّهور النّاشئ من كثرة الاستعمال فيه مساويا للظّهور النّاشئ من وضع بأن يكون اللّفظ مع قطع النظر عن الشهرة باقيا على ظهوره في المعنى الحقيقي و مع ملاحظتها ظاهرا في المعنى المجازي و مع ملاحظة الوضع و الشّهرة معا مجملا متردّدا بين المعنيين ففي كلّ من الجانبين أمارة ظنية تتعارضان فينتفي الرّجحان من الجانبين و حاصله أن تبادر المعنى المجازي في المشهور تبادر تقديريّ معلّق على فرض عدم معارضته لأصالة الحقيقة فلو كان الظّهور النّاشئ من الشّهرة أضعف من الظّهور المستند إلى الوضع أو العكس خرج عن المجاز المشهور المعروف و ربما يظهر من تفصيل بعض المحققين كونهما من أقسام المجاز المشهور أيضا و هو بعيد عن ظاهر كلمات القوم فانظر إلى ما في المنية و تمهيد القواعد و سائر الكتب الأصوليّة تجدها صريحة أو ظاهرة فيما ادعينا (ثمّ) إن الشّهرة إنما توجب الظّهور في خلاف الموضوع له إذا كانت الاستعمالات المحصّلة لها مجرّدة عن القرائن المتصلة كما هو صريح الكلّ أو الجلّ خلافا لبعض المحققين حيث صرّح بإمكان ظهور اللّفظ في المعنى المجازي بسبب الاستعمالات المحفوفة بالقرائن المتّصلة أيضا و قد سبق ذلك في تقسيم الوضع إلى التّعييني و التّعيّني كما سبق بسط المقال في تزييف هذا الرّأي و أمّا الفرق بينه و بين المنقول من حيث الماهيّة و الحقيقة فقد قدّمناه آنفا من حيث الثمرة فيأتي الكلام فيه بعد نقل الأقوال (و أمّا المقام الثّاني) فقد نسب إلى بعض الأعاظم ما يظهر منه عدم الإمكان و الحق أنّه أمر ممكن و قد يستدلّ على الامتناع بأن وجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع علّة تامّة للحكم بالمقتضي فبعد بقاء الوضع الأوّلي الّذي يقتضي الحمل على الحقيقة على حاله و عدم هجر الحقيقة الأوّلية مع عدم العلم بالقرينة الصّارفة ينصرف اللّفظ لا محالة إلى المعنى الحقيقي سواء لوحظت الشهرة أم لا (و يدفعه) أن عدم العلم بالمانع لا يكفي في تأثير المقتضي بل لا بدّ من عدم المانع واقعا و مع الشكّ فيه يحصل الشكّ في المقتضي نعم ربما يتأمّل في وقوعه على وجه مسلّم بين الكلّ أو الجلّ إذ ليس في المجازات ما يكون بهذه المثابة و ما نقل عن بعض الأعاظم ظاهره الخلاف في هذا المقام لا في الإمكان و يؤيّده ظاهر قوله في القوانين و الأقوى وجوده نعم استعمال الأمر في الندب كذلك عند صاحب المعالم إلا أنّه مخالف لرأي الأكثر بل الظّاهر عدم‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست