responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 70

لا مطلقا (الثّاني) أن حال الاستعمال عند تعدّد المستعمل فيه كحالها عند وحدته فكما أن الأصل في الثاني كونه على وجه الحقيقة فكذلك الأوّل و هذا الدّليل محكي عن الذريعة و هو الّذي أوقع الجماعة في وهم خروج متحد المعنى عن محلّ النّزاع و جوابه منع الحكم في القيس عليه كما يظهر ممّا نقلناه عن العدّة مضافا إلى الفرق الفاحش بين متحد المعنى و بعض أقسام متعدد المعنى مثل ما لو علم بكون بعضها حقيقة و شكّ في الباقي مع ثبوت العلاقة المصحّحة للتجوّز فإنّ الوجوه المعول عليها في إثبات الوضع عند اتحاد المعنى لا يجري شي‌ء منها في هذا القسم المتعدّد (الثّالث) أن غالب ما يجري عليه المحاورات استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية و هذه الغلبة حجّة إمّا لحجيّة الغلبة مطلقا في الألفاظ أو خصوص هذه الغلبة و لذا أجمع العلماء و العقلاء على حمل الاستعمال على الحقيقة عند الشكّ في المراد كما يأتي إن شاء الله تعالى (توضيح ذلك) أنّ ظاهر الاستعمال قاض بإرادة الموضوع له بعد العلم به و الشكّ في إرادته و ليس ذلك إلاّ لغلبة الاستعمالات الحقيقية في المحاورات لأنّ العلم بالموضوع له و عدمه لا دخل له في الظّهور فلو علم المراد و شكّ في كونه الموضوع له حمل أيضا على الحقيقة للظّهور المزبور النّاشئ من الغلبة (و فيه أوّلا) أنّ كون الموضوع له مرادا غير كون المراد موضوعا له و الغلبة في الأوّل لا تستلزم الغلبة في الثاني فظهور الاستعمال في الأوّل لا يستلزم ظهوره في الثّاني مثلا إذا قلنا أنّ الإنسان غالبا صحيح جاز أن يكون الصّحيح غالبا غير إنسان فافهم (فنقول) إنّ المعنى الحقيقي غالبا يراد من اللّفظ و لكن المراد من اللّفظ لا يلزم أن يكون غالبا هو المعنى الحقيقي (فإن قلت) غلبة استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي موجب لإلحاق كلّ جزئي مشكوك منها بالغالب فإذا وجد لفظ مستعمل في معنى و شكّ في كونه المعنى الحقيقي ألحقنا ذلك الاستعمال الجزئي بالغالب فيظنّ أنّه من تلك الاستعمالات و الظنّ بذلك يستلزم الظنّ بكون ذلك المعنى حقيقيّا (قلنا) هذا إذا سلّمنا الغلبة المزبورة في مطلق الاستعمالات و أمّا إذا خصّصناها بالاستعمالات المشكوكة المرادات لم يكن وجه للإلحاق معلوم المراد بتلك الاستعمالات المشكوكة المرادات فتدبّر (و ثانيا) لو سلّمنا حصول الظنّ فالتّعويل عليه مبني على اعتبار الظّن المطلق في اللّغات و قد عرفت ضعفه لا يقال الظّن الحاصل من الاستعمال قطعي الاعتبار لأنّا نمنع اعتباره مطلقا إذ المسلّم إنّما هو اعتبار الظنّ بالمراد و حاصله أنّ الاستعمال يفيد الظّن بأمرين أحدهما الظّن بالمراد مع الشكّ فيه و الأخرى الظّن بالوضع مع العلم بالمراد و القدر المعلوم من حجيّة الظنّ الحاصل من الاستعمال إنما هو الظنّ الأوّل دون الثّاني و إن كان الظنّ به حاصلا من موجب الظنّ بالأوّل (حجّة القول الثّاني) إنّ الاستعمال كما يكون على وجه الحقيقة كذلك يكون على وجه المجاز فهو أعمّ منها و لا دلالة للعام على الخاصّ و الجواب عنه أنّه إن أريد عدم الدّلالة مطلقا و لو ظنّا فمكابرة واضحة لأنّك عرفت أنّه إذا استعمل اللّفظ في معنى أو معنيين أو معان مستمرّا و دار الأمر بين كونها حقائق أو مجازات عن معاني مجهولة فلا جرم يفيد ذلك الظنّ بالأوّل بل ليس في مباحث الألفاظ ممّا يعول عليه من أفراد الغلبة مثل ذلك و احتمال سبق حقيقة مجهولة يندفع بحكم الفرض أو أصالة العدم (حجّة القول الثالث) إنّ أغلب اللّغة مجازات فيلحق المشكوك بالغالب و فيه أنّه إن أريد أنّ الاستعمال المجازي أغلب من الحقيقي فغير سديد و إن أريد غلبة المعاني المجازية على المعاني الحقيقية نظرا إلى أنّ كلّ حقيقة لها مجازات فغير مفيد لأنّ الشكّ هنا في الاندراج و الغلبة لا يجدي في مثل ذلك كما إذا علمنا أنّ أغلب أنواع الحيوان صامت و شكّ في اندراج فرد تحت أحد هذه الأنواع الصّامتة أو تحت النوع النّاطق فإنّه لا سبيل إلى الحكم باندراج المشكوك تحت أحد تلك الأنواع إلا إذا كان الموجود من أفراد الأنواع الصّامتة أغلب من أفراد النّاطق و قد عرفت أنّ غلبة الاستعمال المجازي على الحقيقي في الخارج ممنوع و قد يجاب أيضا بأنّ غلبة المعاني المجازية الثّانية مسلّمة و لكنّها لا تجدي و غلبة الفعليّة ممنوعة و الكلام فيها لا في الثّاني و هذا أوضح (حجّة القول الرّابع) و هو التّفصيل بين متّحد المعنى و متعدّده و هو جريان ما تعلّق به السيّد في الأوّل دون الثّاني لأنّ الاستعمال في المعاني المتعدّدة لا ظهور له في اشتراك اللّفظ بينها بل قضية ندرة الاشتراك اختيار قول ابن جني فيما زاد على‌

الواحد و بناء أهل اللّسان على التعويل على الاستعمال في معرفة الوضع مختصّ أيضا بالأوّل إذ لم يعهد منهم التعلّق بمجرّد الاستعمال لإثبات الاشتراك مضافا إلى أصالة عدم الوضع السّليم عن المعارض في الثّاني دون الأوّل لاستحالة المجاز بلا وضع فلا ضير في نهوض الوجوه المزبورة دليلا على الوضع حيث لا يعارضها أصالة العدم و عدم نهوضها دليلا عليه في صورة المعارضة (أقول) قد عرفت جريان الوجوه المذكورة في متّحد المعنى في كثير من صور متعدّد المعنى و أمّا حديث معارضتها بأصالة عدم الوضع في المتعدّد دون المتّحد ففيه مع عدم تماميّتها في بعض صور المتعدّد كما إذا كان المعنيان غير متناسبين فإنّ أصالة عدم الاشتراك حينئذ غير جارية للعلم بوضع اللّفظ لهما أو لمعنيين آخرين مناسبين لهما أنّ ظاهر الاستعمال على تقدير اعتباره في إثبات الوضع لا يعارضه أصالة عدم الاشتراك كما لا يخفى و على تقدير عدم الاعتبار فلا وجه للتعويل عليه في مقام تعيين الموضوع له و الفرق بين المقامين و إن أمكن لكن لا بدّ فيه من التماس دليل على ذلك‌

إيقاظ

تظهر الثمرة بين الأقوال في الاستعمالات المجرّدة عن قرينة المراد فإنّها على قول السيّد محمولة على ذلك المعنى الّذي وجدنا استعماله فيها و مجملة على القول المشهور أعني التوقف كما أنّها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست