responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 5

بتفسير الأصول بالمباني بدون الالتزام بخلاف أصل آخر و الثاني أيضا كذلك مع الالتزام بالإضمار حين إطلاق أصول الفقه و إرادة هذا العلم منه بأن يقال علم أصول الفقه و إن كان الشرط الأول من الشروط الثلاثة مستغنى عنه بناء على مقالة الأخير كما لا يخفى لكن الفرار من النقل إلى الإضمار في هذا المقام غير مطبوع و إن كان الإضمار أرجح من النقل نوعا لإمكان دعوى الاتفاق على ثبوت الاصطلاح لهذا التركيب الإضافي في هذا العلم و أما الثاني أعني القاعدة فيظهر من بعض المحققين امتناع تفسير الأصول بها في التركيب الإضافي مع الاعتراف بإمكان إرادة المعنى اللغوي بل بتعينه و وجهه غير واضح و لعله مبني على كون المتبادر من الأصول المفسر بالقواعد في حال الإضافة نفس القواعد الفقهية بناء على ظهور الإضافة حينئذ في البيانية كما هو المتبادر في مثل قولهم قواعد النحو و التصرف و الأصول و نحن نقول على هذا التفسير أن الكلام فيه مثل الكلام على تقدير تفسيره بالمباني جعلا للإضافة بتقدير اللام إلا أن الشرط الثالث لعله غير محتاج إليه على هذا التقدير كما لا يخفى فيكون أولى من التفسير بالمباني كما لا يخفى بقي شي‌ء و هو أنه على تقدير الانطباق بين المعنيين لا حاجة إلى النقل جدا لأن الغرض منه هو الغرض من وضع الألفاظ أعني إفادة تأدية المراد بسهولة و هو حاصل بدون النقل حينئذ و هل يمكن تصحيح النقل مع قضاء الضرورة بوجوب المغايرة بين المنقول إليه و المنقول منه قد يقال نعم بملاحظة اشتراط الحضور الذهني في ذلك المعنى الإضافي حين وضع المركب له ثانيا بالعلمية فيستحق المغايرة الاعتبارية بين المعنيين و هي كافية في تعدد الوضع كما في اسم الجنس و علمه لكنه إنما يتم في الوضع التعييني لا في أمثال المقام الثابت فيه الوضع بالتعين‌

الأمر الثاني‌

في تعين المنقول منه على تقدير عدم انطباق المعنيين و ثبوت الاصطلاح في هذا العلم فنقول لا إشكال في أن النقل من أصول الفقه بمعنى الاستصحاب غير صالح في المقام و كذا المعنى الراجح كما لا يخفى فبقي كونه منقولا من الأصول بمعنى المباني و القواعد أو الأدلة و لعل المشهور هو الأخير حيث يفسرون الأصول في حال الإضافة بمعنى الأدلة لكن الأنسب النقل من أحد الأولين لأن النسبة بين أدلة الفقه و هذا المعنى العلمي تباين كلي سواء فسرناه بنفس المسائل الأصولية أو بملكاتها فيكون النقل حينئذ نقلا مرجوحا لأن أغلب المنقولات منقولة من العام إلى الخاص الأصوليين أو المنطقيين بخلاف النسبة بينه و بين الأولين فإنها عموم مطلق ضرورة أعمية مباني الفقه عن هذا العلم سواء فسر بنفس المسائل لأن مسائل هذا العلم بعض مباني الفقه بناء على عدم إفادة الإضافة الاختصاص أو بملكاتها إما لأن ملكة المسائل عبارة عن عالم إجمالها الحاصل من مزاولتها في الخواطر أو لأن ملكة سائر الأصول أيضا من المباني و إن لم يكن تصديقا و كذا الكلام في القواعد على تقدير كون الإضافة لامية كما مر هذا و في حاشية القوانين تعليل الأولوية بوجه آخر و هو لزوم النقل في مدخول لفظ العلم إذا أطلق علم أصول الفقه و أريد منه العلمي يعني إذا جعل أصول الفقه بمعنى مباني الفقه أمكن أن يقال إن معناه العلمي ملكة إدراك تلك المباني بخلاف ما لو فسر بالأدلة فإن تفسير المعنى العلمي حينئذ بأنه ملكة إدراك الأدلة غلط فلا بد من العدول عما فسر به أولا إلى ما يكون ملكة إدراكه منطبقا مع هذا المعنى العلمي و أنت خبير بأنه ليس لا مساس له بمراد من فسر الأصول بالمباني و جعله أولى من التفسير بالأدلة كالعضدي و البهائي و الكاظمي كما ظهر إجمالا مما ذكرنا في الأمر الأول و مع ذلك فلم نحصل منه شيئا مع أن تسمية ذلك بالنقل أمر مخترع منه (رحمه الله) كيف و النقل أمر مخالف الأصل بل الأصول و ليس في ذلك مخالفة أصل أصلا هذا مع ما في سائر ما ذكره في تلك الحاشية من وجوه الفساد التي لا جدوى لتعرضها غير إساءة الأدب‌

الأمر الثالث‌

في أن تركيب أصول الفقه حين كونه علما هل هو مزجي أو إضافي و على الثاني فهل الموضوع هو مجموع المركب من الجزءين كعبد الله حال العلمية أو المضاف حين الإضافة على أن يكون التقييد داخلا و القيد خارجا و الغرض التنبيه على غفلة جملة من المحققين هنا حيث ذهبوا أو مالوا إلى الأخير و إلا فالأمر واضح ضرورة عدم كونه مزجيا لأن لفظ الأصول في هذا التركيب و لو في حال العلمية لا يجري مجرى الحروف فتعين الثاني و أما الأخير الذي ذهب إليه الجماعة فمرجعه إلى اجتماع الإضافة و العلمية و هو كما ترى و أما نظير بعضهم له بماء العنب و ماء الرمان فلم أتحصل معناه فإن أراد أن ماء العنب علم في العرف لذات الماء المعهودة من غير ملاحظة الإضافة فعلى تقدير تسليمه ينافي مقصوده و هو لحوق الواضع العلمي له حين الإضافة مع أن القول بأنه و نظائره كماء الورد من أعلام الأجناس عرفا نقلا من معناه الإضافي كما ترى ثم قياس العلم الشخصي أعني أصول الفقه بناء على ما صرح به بعض و إن كان فيه تأمل بعلم الجنس فيه أيضا ما فيه و إن أراد أن المستعمل في الماء المعهود هو المضاف بقيد الإضافة فهو مسلم لكن جميع المركبات الإضافية كذلك كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المضاف‌

[الكلام في تعريف الفقه‌]

و أما المضاف إليه و هو الفقه فهو في العرف و اللغة مفسر بالفهم و الظاهر أنه مرادف للعلم و يمكن القول بأن الثاني أعم من حيث اختصاص الأول بالإدراك الحاصل بآلة أعني القوة الدراكة و لذا يصدق العالم على الله تعالى دون الأول و قد يفرق بينهما بوجوه منها اعتبار سرعة الانتقال في الفهم دون العلم و منها اختصاص الفهم بما يعتبر عنه المتكلم و فيه نظر يظهر من ملاحظة عدم صحة سلبه عما ينتفي فيه الأمران كما لا يخفى و لعل الاعتبار الأول نشأ من قياس المبدإ ببعض المشتقات كما هو ظاهر كلامه كالفهيم فإنه لا يطلق إلا على الفطن الذكي و هو سهو لأن ذلك من خواص الصيغة دون المادة و أما

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست