responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 463

لا يجدي في المقام المطلوب فيه فعليّة الظّن و إنّما يجدي في المقام العمل بها و نحن نقول بموجبه إذ لو خلّينا و القاعدة لقلنا بالتوقف و عملنا بالعام مرجعا إلاّ أن قاعدة التخيير مع التكافؤ في المرجّحات المفروض في المقام حتى من حيث صفة الظن مغن عن ذلك و الحاصل أنّ الخاصّ المبتلى بالمعارض من حيث القاعدة لا يمنع من العمل بالعام بناء على كون الظّواهر من الظنون النوعيّة فمع الغضّ عن أخبار التخيير يكون العام مرجعا لا مرجحا و أمّا بعدها فلا مانع فيه إذ المانع منحصر في المرجح و هو ينحصر فيما يفيد الظن الفعلي المفقود في المقام بالضّرورة في صورة التكافؤ نعم لو جعلنا تعدد الدليل مرجّحا من حيث التعدد لا من حيث الاعتضاد المتوقف على حصول القوة و [الظن‌] الضّعف لم يأت قاعدة التخيير إلاّ أنّك قد عرفت ما في ذلك في الخدشة و المنع ثم إنّ حكم تعارض الخبرين في الإباحة و الحظر مبني على ما هو المختار في مسألة الأصل في الأشياء قبل ورود الشّرع فإن قلنا بأنّه الإباحة ففي إلحاقه بتعارض المقرّر و الناقل وجهان من اندراجه تحته و من كون الاحتياط مرجحا في بعض الأخبار مضافا إلى عمومات الأمر بالاحتياط في الشبهات و لعلّه لذا حصل التفاوت بين هذه المسألة و بين مسألة تعارض المقرّر و النّاقل أي مخالف الأصل و موافقته قولا و قائلا و لعلّ التفاوت المذكور ناشئ من اختلافهم في الصّغرى أي في كون الأصل الإباحة أو الحظر و كيف كان فالأظهر ما عليه الأكثر من الإلحاق و أمّا ما ورد الترجيح بالاحتياط في بعض الأخبار أو أوامر الاحتياط في مشتبه الحكم فلا مانع من العمل بهما في المقام و لو من باب الاحتياط العقلي فيكون الاحتياط مرجّحا بعد نقد المرجحات إذ الظّاهر اتفاق الأصوليين على تقديم سائر المرجحات عليه فمع عدمها أمكن الترجيح به و لا تصغى دعوى اتفاقهم على عدمه مطلقا حتّى مع عدم المعارض للاحتياط العقلي المذكور بعد المساعدة على هذه الدّعوى‌

و منها ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب‌

قاله العلاّمة (قدّس سرّه) في محكي النهاية و شرح المختصر و الأحكام من غير نقل خلاف و هذا هو الصّواب مع الغضّ عن أخبار التخيير و إلاّ فلا كما عرفت في نظائره من المرجحات الّتي لا يكشف عن الواقع و وجه كونه صوابا ما تقرر في المعقول و تلقاه العلماء بالقبول أنّه متى دار الأمر بين جلب المنفعة و دفع المفسدة كان الواجب هو دفع المفسدة لكن فيه ما لا يخفى لأن الأمر دائر بين المصلحتين أو بين المفسدتين بناء على إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد ضرورة ثبوت المفسدة في ترك الواجب كفعل الحرام كثبوت المصلحة في ترك الحرام كفعل الواجب فالمقام ليس من مجاري تلك القاعدة العقلائية و أمّا بناء على مذهب الأشعري فالأمر دائر بين مفسدة المؤاخذة و العقاب في الحالتين و أمّا سائر ما ذكروه في المقام من تقديم جانب الحرمة فلا يلتفت إليها لضعفها و فسادها

بقي البحث في أنّ قاعدة الترجيح هل يعمل بها في غير الأخبار من الظنون الخاصة أم لا

و المصرّح به في كلام غير واحد من الأصوليّين هو اطّراد هذه القاعدة في جميع موارد الاجتهاد بل ربّما ألحق بالأحكام الموضوعات مطلقا أو فيما كان بناؤه على الاجتهاد بل استظهر بعض عدم الخلاف في خصوص الأحكام و ربّما استدلّ عليه بعموم التعليل المستفاد من قوله (عليه السلام) فإن المجمع عليه لا ريب فيه و في الكلّ نظر و اللّه العالم‌

(قد تمّ) كتابة هذا الكتاب المسمّى بالتّعادل أو التّراجيح بعون اللّه و حسن توفيقه بيد الحقير الفقير المحتاج إلى رحمة اللّه الغني (أبو القاسم) بن المرحوم المغفور الآخوند الملاّ رضا الكمربني النّوري غفر اللّه له و لوالديه في يوم الإثنين ثمانية و عشرين جمادى الثّانية من شهور سنة 1313 ثلاث عشرة و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف ألف سلام و تحيّة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست