responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 461

دليل اعتبار المرجحات و دليل حرمة العمل بالقياس فإنّ قضية الأوّل نهوض عموم دليل الاعتبار لمرجحية المعارض بناء على حجية العمومات المخصّصة في الباقي و قضية الثاني عدم نهوضه لمرجحية المعارض و لا بمرجحية القياس و لأجل ما ذكرنا أمر بالتأمّل بعد اختيار الوجه الأوّل و على احتمال بعيد و هو الحق فالمتبع حتّى في صورة المعارضة مطلقا هو عمومات التخيير لا أنّ الأحوط هو العمل بالمعارض إلاّ إذا كان القياس أقوى فالأحوط هو العمل به من باب الاحتياط دون التعبّد و مثله ما لو لم يكن للقياس معارض و الأحوط فيه مطلقا هو الأخذ بالاحتياط في المسألة الفرعية و اللّه العالم‌

و منها اعتضاد الدليل بدليل آخر

و فيه خلاف و المعظم على الترجيح به و أرسله في المعالم إرسال المسلمات و عن غاية المأمول الاستدلال عليه بوجوه سبعة أكثرها ناظرة إلى إلحاق الاعتضاد بالقوة الحاصلة للدليل من المرجحات الداخلية و هذا يدلّ على أن القدر المجمع عليه من الترجيح ما كان داخليا دون الخارجي و يؤيّده بل يدل عليه أنّه أراد بحمل تلك الأدلة إرجاع الاعتضاد إلى القوة الدّاخلية ليستريح عن مطالبة دليل الإلحاق و استدلّ الخصم بعد النقض بالشهادة و الفتوى و القياس حيث إنّه كان كالأصول لا يعارض عند العاملين به خبرا واحدا و لو تعدد مع كونه معدودا عندهم من الأدلّة فيكشف عن عدم تأثير لكثرة الدّليل و تعدّده بأن المقدار الكافي في الحجّية موجود فيها و الزّيادة لغو ملغى (قلت) الحق أنّ الأدلّة المتعدّدة إذا اتفقت في الكشف عن الواقع و أفادت قوة الظنّ به حصل بها الترجيح للقاعدة المجمع عليها كما مرّ مرارا و إلاّ فمجرّد تعدّد الدليل لا يجدي في المقام شيئا لأنّ القدر الخارج عن تحت الأصل و إطلاقات التخيير هو ذلك و جملة ما استدلّ به على الترجيح بالتعدد من تلك الوجوه لو تمّ لاقتضى الترجيح به مطلقا لكنّها كلّها أو جلّها بينة على بعض اعتبارات و استحسانات لا تساعدها قواعدنا و من أراد الاطّلاع عليها فليراجعها و تظهر الثمرة بين الوجهين في مواضع يجمعها عدم الاعتضاد و التّقوية في الواقع و من ذلك موافقة أحد الدليلين للأصل فعلى ما اخترناه لا ترجيح لأن الأصل غير ناظر إلى الواقع فلا تفيد ظنا و لا تقوية و على التعميم لزم الترجيح لأن الأصل معدود عندهم من الأدلّة و دعوى أنّه دليل فقاهتي و إطلاق الدليل عليه في مصطلحهم يحتاج إلى قرينة فيه كما لا يخفى على المأنوس بكلماتهم‌

و منها دفع المفسدة و جلب المنفعة

بناء على كونه قاعدة مسلّمة فإنّها لا تجدي أيضا في مقام الترجيح و إن بنينا على كونه حجة في ترجيح أحد المدلولين في حدّ ذاتها

و منها موافقة العامة و القواعد العامة

فإنّها أيضا لا تفيد من الظنّ و القوة شيئا مع ورود المخصّص و لو كان معارضا بمثله كما شرحناه في الترجيح بموافقة الكتاب و يأتي أيضا و من المرجحات موافقة الأصل و مخالفته ففيه أقوال (الأوّل) تقديم مخالف الأصل و الظاهر أن عليه الأكثر (و الثّاني) تقديم موافقه نقل عن الشيخ (قدّس سرّه) و جماعة و الأستاذ البهبهاني (قدّس سرّه) في محكي الفوائد الحائرية و اختاره صاحب المفاتيح (و الثّالث) عدم الترجيح و البناء على التخيير كما عن المعارج حيث لا يأتي فيه النسخ و اختاره في المعالم (و الرابع) التوقف و مرجعه إلى الثالث مع احتمال المغايرة بالرجوع إلى الأصل مرجعا لا مرجحا و مرادهم بالأصل هو الأصل العقلي كأصل البراءة و أصل العدم و المعروف انحصار الأقوال في الأوّلين و الّذي يستفاد من أدلّة الفريقين أنّ محلّ النزاع بينهم في غير ما نحن بصدده في هذا الباب من بيان مرجحات أحد الظنين من أخبار الآحاد على الآخر و هو أن يعلم بكون أحدهما ناسخا و الآخر منسوخا و اشتبه المقدم بالمتأخّر فيختصّ بالأخبار النبوية الّتي يتطرق فيها النسخ و لا مساس له بالمقام كما لا يخفى فيبقى الإعراض عن أدلّة القولين و التّعرض لبيان ما هو المقصود ثم نتبعه بما تقتضيه القاعدة عند اشتباه الناسخ و المنسوخ و ممّا ذكرنا يندفع ما ربما يورد أو أورد في المقام على القوم من بنائهم في الأصول على ترجيح مخالف الأصل و في الفقه على ترجيح موافقته كما لا يخفى فلا يحتاج إلى الاعتذار و التوجيه لهم بأن عملهم في الفقه مبني على اعتبار الأصل من باب الظن بل لا يصحّ أمّا عدم الحاجة فلما عرفت من أن محلّ النزاع في الأصول هو القطعيّات المعلوم كون أحدهما ناسخا دون الظّنين اللّذين يرجحون الموافق منهما للأصل و أمّا عدم الصّحة فلما نبّه و كيف كان فالأظهر ما نقلناه عن المحقق و صاحب المعالم من التخيير لأنّه الأصل في المتعارضين كما هو سبق و لا يصار عنه إلاّ المرجح يرجح أحدهما و الترجيح لا يحصل بالأصل سواء كان من الأصول الفقاهتية بأن كان مفاده حكما ظاهريّا كأصل الطّهارة و أصل الصّحة و أصالة البراءة بمعنى قبح العقاب بلا بيان أو بمعنى إباحة مجهول الحكم المستفادة من أخبار الحل و الإباحة في المشتبه أو الاجتهادية الناظرة الكاشفة عن الواقع كالعمومات و القواعد العامة الكلّية الواصلة إلينا من الشّرع مثل قاعدة لا ضرر و لا ضرار و قاعدة حلّية الأشياء واقعا و غيرها من العمومات الكلّية أو الجزئية مثل أكرم العلماء لو تعارض في بعض أفراده خبران و يجري هذا المجرى الأصول العقلية بناء على إفادتها الظن كأصل العدم و أصل البراءة و الاستصحاب الظنيين لو قلنا باعتبارها للظنّ فإنّ شيئا من ذلك لا يصلح للترجيح و الخروج عن عمومات التخيير و لا عمّا تقتضيه القاعدة لو بنينا في المتعارضين على التوقف و الرجوع إلى الأصل مرجعا و قد خالفنا في ذلك صاحب المفاتيح (رحمه الله) حيث بنى في الأول على ترجيح موافق الأصل بعد الإشكال و في الثاني بضرس قاطع من دون إشكال لنا على عدم الترجيح في الأوّل أنّ الحكم الظّاهري‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست