responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 459

المفيد للظنّ كما لو كان أحدهما موافقا للعامة و الآخر مشهورا مظنون الحكم ففيه وجوه تقديم المرجح الخارجي أو ترجيح الحمل على التقية أو التوقف و هذه الوجوه يتطرّق في كلّ مقام جعل الشارع الظنّ المطلق فيه حجة ثم عارضه بعض الظنون الخاصّة كالبيّنة في الموضوعات الّتي اعتبرها الشارع فيهما مطلق الظنّ مثل القبلة و الوقف و غرّة شهر رمضان للمتواخي و نحوها و ذهب المحقق الثاني (قدّس سرّه) إلى ترجيح الظن الخاص و نسبه إلى الشهيد (قدّس سرّه) و نحن اخترناه سابقا لكن الظاهر أن التوقف و التساقط هو الأقرب و دعوى أنّ الظن الخاص بمنزلة العلم و مطلق الظّن مشروط بعدمه فكما أنّ الظن ليس معتبرا في حق العالم فكذا من جعله الشارع بمنزلة العالم معارض بالمثل لأنّ الظنّ الخاص أيضا مشروط بعدم العلم ضرورة عدم اعتباره في حق العالم و الظنّ المطلق أيضا جعله الشارع بمنزلة العلم و ليس اعتباره من حكم العقل حتى يكون التنزيل من جانب واحد (و الحاصل) أنّ الظنّ المطلق إن كان اعتباره بحكم العقل بدليل الانسداد كان وجود الظنّ الخاص مانعا عن جريان دليل العقل لإثبات اعتبار الظن بالخلاف و أمّا إذا كان دليل اعتباره أيضا غير العقل كالإجماع و نحوه فحكمه حكم الظن الخاص فإذا عارضه ظن خاصّ كان كما لو تعارض ظنان خاصّان كالبينتين المتعارضتين فيتساقطان و لزم التوقف فتدبّر جيّدا لأنّ الشارع جعل مطلق الظن حجة واجب العمل في الترجيح و جعل أيضا خصوص موافقة العامة دليلا على التقية و سببا لترجيح المخالف تعبّدا عليه فإذا كان الظن في طرف الموافق كان من قبيل تعارض الظن المطلق و الخاص المعتبرين بحكم الشارع كما لو ظن المصلّي بشي‌ء من الركعات و قامت البينة على خلافه فيأتي فيه الوجوه فافهم و اغتنم و أمّا الثالث و هو تعارض الأصول الجهتية بعضها مع بعض فالظّاهر فيه التوقف و الإجمال مطلقا إلاّ إذا دار الأمر بين الحمل على التقية و بين الحمل على محامل أخر غيرها في خصوص أدلة الأحكام أمّا الأول فللأصل و عدم المخرج مع احتمال إلحاقها بالأصول اللّفظية و وجوب الأخذ بالأرجح و الأقوى حسبما أشرنا إليه آنفا و الأولى مع الرجحان لأنّ الأصول الجهتية متكافئة لا مزية لبعضها على بعض في الغلبة و الرّجحان فلا بدّ من الإجمال و أمّا الثّاني فلأنّ التقية في الأخبار أغلب بالقياس إلى غيرها من وجوه سوق الكلام لغير إفادة الأحكام و بيانها فتعيّن الحمل عليها عملا بقاعدة الترجيح في أدلّة الأحكام‌

المقام الخامس في حكم المرجّحات الخلافية و هي أمور

منها القياس‌

و نقل المحقّق في محكي المعارج عن بعض القول بكونه مرجحا ثم قال و يمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما فتعين العمل بأحدهما و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح و القياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن فتعين العمل بما طابقه ثم قال لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأنّا نقول بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين و هذا لأنّ فائدته كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السّليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس ثم قال و فيه نظر و ظاهر صاحب المفاتيح الميل إلى هذا القول إذا حصل الظن منه بمضمون الخبر الموافق له حيث قال و في صحة الترجيح به إشكال ثم ذكر وجه الإشكال و أطال الكلام في النقض و الإبرام إلى أن قال فالأحوط الأخذ بالخبر الموافق له إذا كان سليما عن المعارض قال و لو كان له معارض من المرجحات فإن كان أقوى من القياس فلا إشكال و كذا لو كان مساويا فتأمّل و أمّا إذا كان القياس أقوى ففيه إشكال عظيم فتأمل انتهى و لا علينا في أن ننقل كلامه مهذّبا لأنّه خير ما عثرت به في المقام أو قيل أو يقال في تحقيق المرام ثم تعقّبه بما سنح لنا من الأوهام قال (رحمه الله) و في صحّة الترجيح به إشكال من الأصل و عموم كثير من الأخبار الواردة في المنع من العمل بالقياس فإن الترجيح به عمل و عموم الأخبار الدالة على التخيير و أنّ القياس لو كان شرعيّا اشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعي عليه و ظهور اتفاق أصحابنا على عدم كونه مرجحا إذ لم نجد أحدا صرّح بأنّه مرجح في مقام ذكر المرجحات و لا يرجح به خبر على آخر و أن ذلك لو كان مرجّحا للزم معرفة مسائل القياس و تنقيحها و ضبطها كما لا يخفى و ذلك قد يكون منافيا لحكمة حرمة القياس كما لا يخفى و من أصالة حجية الظن خصوصا في مقام الترجيح و فحوى ما دلّ على اعتبار كثير من المرجحات الغير المنصوصة و غلبة مرجحات ظنية لم يرد بها نصّ فيلحق بها محلّ الشكّ و هو محلّ البحث و لا يعارض ما ذكرنا عموم الأخبار المانعة عن العمل بالقياس لإمكان دعوى انصرافه إلى المنع من التمسّك به على حكم شرعيّ و لو سلّم شمول بعضها لمحلّ البحث توقف على اعتبار سنده و لو سلّم فغايته إفادة الظنّ بأن هذا الظن لا يكون حجة في هذا المقام و في صلاحيته لمعارضة أصالة حجية الظن إشكال فتأمّل و كذلك لا تصلح لمعارضة ذلك عموم الأخبار الدالّة على التخيير للمنع من ظهورها في المنع من الترجيح سلّمنا و لكن لا نعلم باعتبار سندها و لو سلّم اعتبار سند بعضها ففي صلاحيته لمعارضة أصالة حجية الظن إشكال و مع ذلك فبعضها معارض مع بعض فيبقى الرجوع هنا إلى المرجح اللّفظي الظني و لا يمكن التمسّك بها هنا كما لا يخفى و أمّا دعوى ظهور اتفاق الأصحاب على المنع من الترجيح فمحل إشكال إذ ليس بناء معظمهم على ضبط جميع المرجحات و لا الإشارة إليها و لو سلم ذلك فغايته الظنّ و في صلاحيته لمعارضة الأصل المذكور إشكال ثم قال (رحمه الله) و كيف كان فالأحوط إلى آخر ما نقلناه آنفا (قلت) دعوى انصراف أدلّة القياس إلى التمسّك به دون الترجيح‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست