responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 456

ما هو أقوى من المرجحين و لا يتصوّر الأقوائية إلاّ بالظّن فإذا كان الظنّ بالصّدور أو بالدلالة أو بالمضمون مع أحدهما دون الآخر لزم الترجيح به و إلاّ فحكمه حكم المتكافئين اللّذين لا ترجيح بينهما و أمّا المرجحات المنصوصة فيحتمل كونها من الظنون النوعية و قد نقلناه سابقا عن بعض الأفاضل لكنّه مبني على عدم درجها في الميزان الكلي و عدم إرجاعها إلى المثال لمطلق المزيّة الراجحة و حينئذ فلو حصل التعارض بين شي‌ء منها و بين سائر المرجحات الغير المنصوصة احتمل تقديم المنصوصة و به صرّح بعض الأفاضل و يحتمل العكس و يحتمل التوقف و ستعرف ما هو الصّواب من الاحتمالات الثلاثة عند التكلّم في تعارض مخالفة العامة مع المرجح الخارجي و قال صاحب الوافية (رحمه الله) بعد ذكر المرجحات المنصوصة ما لفظه و على هذا فإذا تعارض حديثان ينبغي عرضهما على القرآن و السّنة المقطوع بهما و العمل بالموافق و إن لم يعلم الموافقة و المخالفة فالترجيح باعتبار الصّفات المذكورة للراوي و مع التساوي فيهما فالترجيح بكثرة الراوي و شهرة الرّواية و مع التساوي فبالعرض على روايات العامة أو مذاهبهم أو عمل حكامهم و العمل بالمخالف لهما و تأخر هذا عما قبل ممّا صرّح به في التاسعة و الحادية عشر و إن لم يعلم الموافقة و المخالفة للعامة فالعمل بالأحوط منهما للرّواية العاشرة أو للرّوايات الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ثم ساق بعض أخبار وجوب الاحتياط الواردة فيما لا يعلم مطلقا لا في خصوص المتعارضين و أراد بالتاسعة مقبولة عمر بن حنظلة و بالحادي عشر ما روي عن قطب الدّين بسنده عن الصّادق (عليه السلام) قال (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه (أقول) لا إشكال في تقديم موافقة الكتاب على مرجحات الصدور مطلقا و على مرجح الجهتية أيضا لأن الكتاب لا يتطرق فيه التقية فلا فائدة في كون موافقة ما يوافق للعامة و مخالفة ما يخالف لهم و كذا لا فائدة في مرجحات الصّدور للمخالف لأنّه لا يبلغ مبلغ الكتاب في القطعية و أمّا تقديمه على مرجحات الدّلالة ففيه وجهان ماضيان مفصّلا و الأوجه عدم التقديم كما سبق و أمّا تقديمه على المرجحات الخارجية ففي الرّسالة أنّه مقدّم عليهما بعد أن نقل تقديمه على جميع المرجحات عن ثقة الإسلام في ديباجة الكافي لكنه مشكل بل ممنوع لأنّ المرجح الخارجي ما أفاد الظن بالواقع و مع الظن به يتطرق الضعف في دلالة الكتاب أيضا فترجيح الموافق له على المخالف إمّا لأنهما دليلان عارضان دليلا واحدا فيقدّمان عليه للتعاضد و إمّا لكون الكتاب مقطوع الصدور عارضا و دليلا ظنيا فيقدّم عليه و إمّا للأخبار الآمرة بذلك و الأوّلان لا يجديان مع كون الظنّ في خلافهما إذ لو تعارض خبران ظنّيان خبرا واحدا و كان المرجح الخارجي معه لم يلتفت إلى تعدد معارضه و تعاضدهما كما عليه سيرة الأصحاب لأن الظن بالحكم أحرى بالاتباع عن الظن بالصّدور عند المعارضة فلو تعارض ظنيان و كان أحدهما أرجح صدورا و الآخر أرجح مضمونا فالظاهر أنّه لا إشكال في ترجيح الثاني و عليه الأكثر خلافا لصاحب المدارك (قدّس سرّه) فلا يلتفت إلى الشهرة إذا كان غير المشهور أصحّ سندا عن معارضه و ربّما ادعي أنّ عليه طرائق الأصحاب كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم حيث إنّ بناءهم على تقديم الصّحيح على الضعيف و لو كان مشهورا في العمل و ربما يتردّدون في ذلك و لا يرجحون المشهور و من ذلك ما ورد في وبر الأرانب و الثعالب فإنّ المحقق (قدّس سرّه) أجاز الصّلاة فيهما لصحّة ما ورد فيهما من الرّواية مع معارضتها بما هو المشهور المعمول به بين الأصحاب و أنت خبير بأن مرجع هذا البناء إلى إنكار الترجيح بالمضمون و بطلان المرجح الخارجي رأسا لأنّ لازم الترجيح به ملاحظة القوة و الضعف عند المعارضة مع المرجح الداخلي و متابعة الأقوى و لا ريب في كون مظنون المدلول أقوى من مظنون الصّدور إذ الظن بالصدور إنما جعل مرجحا لكونه أقرب بحكم اللّه فإذا فرضنا الظنّ الفعلي على خلافه لشهرة و نحوها فأيّ فائدة في الجمود عليه و منه يظهر أنّ تقديم الصّفات على الشهرة في المقبولة لا يجديهم أيضا أمّا أوّلا فلمعارضته بتقديم الشهرة في المرفوعة و أمّا ثانيا فلأنّ المراد بالشّهرة هي الشهرة في الرّواية كما صرّحوا به من غير خلاف و لو قيل إنّها أعمّ كما قويناه انتصارا لبعض الفحول لم يجديهم أيضا لأن‌

أساس الترجيح عندهم مبني على قاعدة العمل بأقوى الدليلين لا على الأخبار كالأخباريين فعلى قواعدهم لا بدّ من الأخذ بمرجحات المضمون كما صرّحوا به في كتبهم الأصولية و لازم ذلك ملاحظة القوة و الضّعف عند المعارضة فلا وجه لتقديم الصّفات على الشهرة و ما ضاهاها في إفادة الظن بالمدلول فلا بدّ من التّوجيه لما صدر عنهم أحيانا في الفقه لئلاّ تخالفت و تهافتت أقوالهم و تناقضت أفعالهم فقها و أصولا و يتفرّع على ذلك أنّه لو تعارض القطعي السّند مع ظني السّند و كان الظنّ في جانبه قدم على القطعي لعين ما ذكرنا في ترجيحه على الصّفات و لا يذهب عليك أنّه ليس عملا بالظنّ المطلق في الأحكام بل في ترجيح بعض الظنون الخاصّة على بعض فظهر أنّ تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على المرجحات الخارجية استنادا إلى الوجه الثاني أيضا و هو كون الكتاب قطعيّا و معارضه ظنيا ليس على ما ينبغي (و أمّا الثالث) فإن رجع إلى مذهب من لا يجوز تخصيص الكتاب بالسّنة نظرا إلى الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب و أنّه زخرف و أنّه مكذوب على اختلاف‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست