responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 446

للأقربيّة العرفية و غير خفي أنّ الجمع المعرّف حيثما لا يراد منه الاستغراق بقرينة عقلية أو نقلية لا يراد منه عرفا و شرعا سوى الجنس الصّادق على القليل و الكثير فالأظهر الموافق للمنسوب إلى الأكثر سقوط هذا الشّرط فلو كان أحد الخبرين موافقا لأبي حنيفة أو لمثله ممّن يحتمل اتقاء الإمام (عليه السلام) منه و لم يكن الآخر كذلك إمّا لكون المسألة من الفروع الحادثة الغير المعروفة عند غيره أو للجهل بالحال و عدم العلم بأقوال غيره منهم و تكافئا و تساويا في سائر الجهات رجحنا المخالف أيضا عملا بالأخبار و يدلّ عليه مضافا إلى ما عرفت قوله (عليه السلام) في رواية علي بن أسباط ائت فقيه البلد و استفته حيث إنّ الإمام (عليه السلام) تعبّد الراوي في معرفة الحق و الباطل برأي بعضهم فلو كان الرشد في خلافهم مشروطا باتفاق كلّهم أو جلّهم لم يكن وجه للاعتماد في معرفة الباطل برأي البعض خاصّة و يدلّ عليه أيضا عمل الأصحاب حسبما أشرنا إليه لأنهم لا يزالون يستعملون هذا المرجح إذا وجدوا أحد المتعارضين موافقا لثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقلّ أو أكثر و الفرق بين الواحد و الثلاثة و ما زاد كما ترى و يمكن نفيه بعدم التفصيل أيضا إذ بعد البناء على عدم اشتراط موافقة الجلّ أو الأغلب لا فرق بين سائر مراتبه اتفاقا هذا كلّه بناء على الوجه الثاني ظاهر و أمّا بناء على الوجه الأوّل أعني كون موافقتهم أمارة غالبيّة على الباطل لكون أغلب أحكامهم باطلا فإن كان منشؤها الغلبة الخارجية بأن كان الغالب فيما صدر منهم من الأحكام و الفتاوى للناس باطلا كما يدلّ عليه خبر الأرجائي و خبر أبي بصير و ما عن أبي حنيفة فلا يجدي في المقام لعدم إحراز موضوع مخالفة الكلّ و الأغلب و إن كان منشؤها اعوجاج آرائهم و انطباع قلوبهم و تغشية أبصارهم عن إصابة الحق كما يدلّ عليه خبر علي بن أسباط اتجه الترجيح أيضا و هو واضح‌

الثاني‌

أنّه نقل بعض أفاضل متأخري المتأخرين كلاما في الباب عن المفيد (قدّس سرّه) و ارتضاه و هو اشتراط الحمل على التقية بكون الخبر الموافق لهم من الشّواذ رواية و عملا فلو كان مشهورا رواه العلماء و المحدّثون لم يحمل على التقية و هذا الكلام في الحقيقة إنكار لهذا المرجح رأسا لأن ما كان من الشواذ فهو غير واجد لشرائط الحجيّة و تقديم المخالف ليس ترجيحا له عليه بل هو لعدم حجيّة المعارض و كأنه سليم عن المعارض و العجب من الناقل حيث إنّ بناءه على مراعاة الظّن في هذا المرجح و غيره فكيف يوافقه إذا حصل الظّن من المخالف في قبال ما رواه الأصحاب من الموافق و يحتمل بعيدا أن يكون غرضهم تقديم الشّهرة على هذا المرجح كما في المقبولة و إن كان المحكي عن المفيد (قدّس سرّه) اشتراط الشذوذ المسقط للخبر عن الاعتبار فكيف كان فإن أرادوا بالشذوذ غير المشهور الّذي هو معتبر عند عدم المعارض فله وجه و مرجعه إلى تقديم الشهرة إذا كانت معارضة بمخالفة العامّة و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى في تعارض المرجحات و إلاّ ففساده كما ترى‌

الثّالث‌

نقل عن صاحب الحدائق عدم اشتراط الحمل على التقية بموافقة العامة و أنكره بعض الأساطين و ربّما انتصر له بأن غرضه ليس حمل الخبر على التقية مع مخالفتها بمقالهم كيف و هو غير معقول بل هو أنّ اختلاف الأخبار قد يستند إلى غير التقية كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار معلّلا بأنّا ألقينا الخلاف بينكم لأنّه أبقى لكم (قلت) ترجيح أحد الخبرين على صاحبه لا يتعقل إذا كان كلاهما موافقين أو مخالفين لهم لكن أحدهما المعين واقعا أو ظاهرا بحسب مساعدة المقام قطعا باطل صدر عن التقية فلا محلّ للاستعجاب و الاستغراب عمّا ذكره من صحّة الحمل على التقية مع مخالفة المتعارضين للعامة نعم لو أراد بما ذكره ترجيح أحد المتعارضين على صاحبها مع مخالفتها لهم فالعجب في محلّه إلاّ أنّه لا ينبغي لأحد أن يحتمله في حق ذي شعور فضلا عن مثله الرابع أن مخالفة العامّة على الوجه الأوّل و هو كون الحق و الرّشد غالبا في خلافهم ليست من المرجّحات الجهتيّة إذ لا يتوقف الترجيح بهذا النّحو على كون الموافق صادرا عن التقية بل مع القطع بعدم التقية فيه على تقدير الصّدور أمكن أيضا ترجيح المخالف عليه نظرا إلى الغلبة المذكورة فهي بهذه الملاحظة سبيلها كسبيل الشهرة و نحوها من المرجحات المضمونية الكاشفة عن القدح في صدور الآخر أو في دلالته أو في جهته فجعلها من المرجحات الجهتية خاصّة كما يقتضيه تقسيم المرجّح الداخلي إلى الصّدوري و الدلالتي و الجهتي ثمّ تمثيل الأخير منها بها غير مستقيم على هذا الوجه بل هو مبني على الوجه الثاني أعني كون موافقتهم دليلا على التقية فنقول إنّ ما دلّ عليه فيما عثرنا رواية واحدة و هي رواية عبيد بن زرارة ما سمعته منّي يشبه قول النّاس ففيه التقية و ما سمعته منّي لا يشبه قول النّاس فلا تقية فيه و هي كما ترى مختصّة بمعلوم الصّدور و التعدّي منه إلى خبر الواحد المظنون الصدور مبني على بعض دعاو غير ثابتة فجعل مخالفة العامة من المرجّحات الجهتية ممّا لا وجه له اللّهمّ إلاّ أن يجعل ذلك من قبيل نصب القرينة العامة حسبما بيّناه آنفا فيأتي في الظّني أيضا أو لدوران الموافق بين الصّدور المحمول على التقية بحكم الإمام و عدمه و على التقديرين يجب طرحه و لا نعني بالترجيح بها سوى طرح المخالف (و توضيحه) أنّ الإمام (عليه السلام) قال إنّ ما سمعته منّي يشبه قول النّاس ففيه التقية و معناه أنّ كلّ قول صادر منّي يشبه قولهم فالغرض منه ليس إفادة الحكم المدلول لذلك القول بل هو الاتقاء عن شر الأعداء و هذا و إن كان مختصّا بالقول الصادر ضرورة توقف الحكم على الموضوع لكن احتمال صدوره يكفي في الترجيح هنا و لا يتوقف على إحراز صدوره لأنّ الأمر

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست