responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 445

(أحدها) أنّها على الوجه الأوّل تكون من المرجحات الخارجية المضمونية و على الثاني تكون من المرجحات الجهتية فيثمر عند تعارض المرجحات على القول بالتّرتيب و تقديم بعضها على بعض كما هو مختار شيخنا العلاّمة رفع اللّه مقامه حيث إنّ المرجحات الخارجية عنده مقدّمة على المرجحات السّندية و هي مقدّمة على المرجّحات الجهتية حسبما يأتي الكلام فيه مفصّلا إن شاء الله (و ثانيها) أنّها على الأوّل مختصّة بأخبار الآحاد الظنية فلا يأتي في المتواترات و لا في الكتاب العزيز بناء على اختصاص العمل بالمرجح بالأخبار و عدم ثبوته في جميع الأدلّة الظنية كما مر غير مرّة و لعلّنا نتكلّم فيه فيما بعد أيضا بخلافها على الثاني فإنّها تجري في الأخبار المتواترة المنقولة عن الأئمة بل هي القدر المتيقن منها (و ثالثها) أنّه على الأوّل يتعدّى منها إلى المرجحات الخارجية كالأولوية و الاستقراء و عدم ظهور الخلاف و شهرة الفتوى بلا خلاف و إشكال حسبما نتكلّم فيه في المقام الآتي بخلافها على الثاني فإنّه لا شي‌ء هنا يمكن التعدّي منها لأنّ موافقة العامّة إذا كانت أمارة على التقية فليس بعدها شي‌ء يتعدّى إليه اللّهمّ إلاّ أن يتعدّى إلى عنوان عام و هو الّذي بني الترجيح المبحوث عنه عليه في الرّسالة كما تقدّم الكلام فيه و يأتي أيضا و هو قلّة الاحتمال و كثرته أو الأبعديّة عن الباطل و الأقربيّة و أنت خبير بأنّ هذا التعدّي بمكان من الضّعف و السّقوط في الرّواية بخلاف التعدّي الأوّل كما لا يخفى نعم يمكن التعدّي عنه إلى سائر أمارات التقية الجزئية الموجودة في خصوص بعض المقامات ممّا تفيد الظّن منها مع موافقتها معا للعامة و هذا مبني على عدم اشتراط موافقة العامة في التقية كما عليه صاحب الحدائق (رحمه الله) نظرا إلى ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار من إلقاء الخلاف بين الشيعة محافظة لدمائهم لكن نسبة التقية حينئذ إليهما على حدّ سواء فلا يتصوّر إلاّ بقيام أمارة على التقية في أحدهما المعيّن اللّهم إلاّ أنّ الفرض موافقة كلا الخبرين و قد يشكل على هذا التعدّي بأنّ مبنى التوجيه الثاني إمّا على كون موافقة العامة أمارة نوعية منصوصة على التقية أو على كونها قرينة عامة منصوبة من الإمام (عليه السلام) و على التقديرين لا وجه للتعدّي منها إلى القرائن الشخصيّة المفيدة للظنّ بالتقييد لأنّ الظنون النوعية لا تخلو عن شأنية التقييد و إلاّ لزم التعدّي من حجيّة خبر الواحد مثلا إلى مطلق الظن في الأحكام و من البيّنة إلى مطلق الظنّ بالموضوعات و لا يلتزم به أحد و إن استدلّ به بعض على حجيّة الظن الحاصل من الشارع بأنّه ليس بأقلّ من الظّن الحاصل من البيّنة إلاّ أنّه كلام صدر منه في خصوص الظنّ الشياعي توجيها لبناء المشهور على اعتباره و أمّا على الثاني فأوضح لأنّ المنصوب قرينة على التقية إنّما هو مخالفة العامة فالتعدّي منها إلى غيرها من القرائن و الأمارات الجزئية كما ترى و قد يذبّ عن الإشكال بأنّ الأمر و إن كان كما ذكر إلاّ أنّ المقام يساعد هنا على التعدّي نظرا إلى أنّ غرض الشارع من نصب مخالفة العامة طريقا إلى التقية ليس سوى ترجيح أحد الدليلين على الآخر بالقوة و لذا لا يجوز الحمل على التقية في غير مقام التعارض فإذا كان الغرض الترجيح بالقوة فيتعدى إلى كلّ أمارة شهدت بالتقيّة و إن لم تكن من جنس مخالفة العامة هذا و الأولى أن يقال إنّ الظن الشخصي بالتقية لا ينفكّ عن الظن بالحكم فيندرج تحت الميزان الكلّي المقرّر المجمع عليه في الباب من وجوب الترجيح بالظن المطلق في الأخبار المتعارضة حسبما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى‌

بقي الكلام في أمور

الأوّل‌

أنّه صرّح غير واحد وفاقا للمحكي عن المسالك في أوائل كتاب النكاح في الأخبار الواردة في جواز نظر العبد إلى مولاته بأنّه يشترط في الحمل على التقية موافقة الرّواية للعامة كلاّ أو جلاّ تحقيقا للاستغراق الحقيقي أو العرفي المستفادين من الجمع المعرّف باللاّم فلو كان موافقا للبعض فليست المخالفة مرجحة حينئذ و هذا هو الظاهر من الرّسالة و المعزّى إلى المشهور خلافه و الظّاهر أنّ عمل الأصحاب في الفقه غير مقصور عليه و هذا هو الحق إذ لو بني على الأوّل يرد إشكال شارح الوافية و غيره على هذا المرجح في أعصارنا بأنّ تحصيل موضوعه في حقنا دونه خرط القتاد إذ لا يمكن إحراز موافقة كلّ العامة أو أكثرها لعدم انحصار مذاهبهم في الأربعة المعروفة و لا في عدد محصور و كيف يمكن العلم بكون هذا الخبر موافقا لمذهب جميع العامة بل الظّاهر سدّ باب الظنّ أيضا فلو بني على اعتبار موافقة أكثرهم لانسدّ باب الترجيح بهذا المرجح و تنتهض مقالة المنكر بإثباته فالأصحّ إعمال هذا المرجح في صورة المخالفة لبعض من يحتمل اتقاء الإمام (عليه السلام) عنه أيضا و عدم اعتبار التعدد فضلا عن الكثرة أمّا لكون المراد بالعامة جنسهم فيصدق على موافقة بعضهم أيضا كما هو الظاهر في الجمع المعرف بعد تعذّر الحقيقة و عليه بناء الفقهاء في أبواب الفقه من النذور و الوصيّة و الوقف كما لا يخفى على المتدرّب الخبير بفتاويهم و لا ينافيه ما هو المحقق في محله من تعيين أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة و عدم القرينة المعيّنة إذ المدار في الأقربيّة الأقربيّة العرفية الناشئة من كثرة التداول في ألسنة أهل اللّسان و أمّا مع عدمها فمجرّد الأقربية الاعتبارية لا يلتفت إليها خلافا لغير واحد حيث جعلوها صالحة لتعيين المجاز مع تعدده و لو تجرّدت عن القرينة العرفية الحاصلة من شيوعه و كثرته حتى قدم ذي العلاقتين على ذي علاقة واحدة و قد حققنا خلافه في كتابنا المسمّى ببدائع الأفكار في باب الحقيقة و المجاز ثم لو سلّم صحّة التعويل عليها فلا نسلّم تقدّمها و لا مكان لها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست