responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 442

إلا بقرينة صارفة و من المعلوم أنّ الصّارف يبالغ فيه حتى لا يلتبس الأمر بخلاف الحقائق فإن بناءها على الوضع و التجريد عن القرينة فربما تكون القرينة مذكورة في الخطاب و لم يصل إلينا غاية الأمر الاعتماد على الأصل في نفيها فيكون ظهور الحقيقة مستندا إلى أصالة العدم و مثل هذا الظّهور موجود في القرائن الصّارفة أيضا مع شي‌ء زائد و هو اهتمام المتكلّم في تفهيم المعنى المجازي (و الحاصل) أنّ قوة الدلالة تدور مدار المقامات و ليست في جانب الحقيقة نوعا لو لم يكن الأمر بالعكس نعم المثال المذكور صحيح لأنّ الوطء و إن كان ظاهرا في الإيلاج لكن لا يبلغ ظهوره فيه مبلغ ظهوره فيحمل على ما يقرب منه أو يشابهه جمعا بين الدليلين و هو في الحقيقة ترجيح و ممّا ذكرنا يظهر سقوط جلّ ما ذكروه في الباب من المرجحات المتنية فقد ذكر في المعالم أمورا أربعة و في المنية ستّة و بعضهم استقصى أنهاها إلى ثمانية عشر و ربّما تزيد عليها و جلّها ممّا لا يفيد ظنا و لا قربا إلى الواقع و لا قوة في الدلالة مثل المطابقة على الالتزام و متحد المعنى على المشترك و المشهور على غيره و المعلّل على غيره و المؤكّد على غيره و المجاز على المشترك إلى آخر ما ذكروه فإنّ شيئا ممّا ذكروه ليس بمرجّح إلاّ أقل قليل مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد و المنطوق و المفهوم و أمّا اضطراب المتن فهو على أقسام فإن كان أحد أطراف الحقيقة المضطرب غير دالّ على المعنى المعارض فترجيح غير المضطرب عليه واضح لكنه ليس بترجيح لأنّ غير المضطرب سليم عن المعارض حينئذ و إلاّ فلا وجه للترجيح‌

و أمّا المرجّحات الخارجيّة

فهي أيضا أمور

منها مخالفة العامة

و عدّ بعضهم إيّاها من المرجحات المتنية ليس في محلّه و إن أمكن بتكلّف أبطلناه سابقا و في الترجيح بها خلاف و ظاهر المحقق (قدّس سرّه) في محكي أصوله عدمه و عن المفيد أيضا إنكار ذلك على أصحاب القدر حيث تعلّقوا في ترجيح ما جاء في ذلك من الأخبار على معارضها بأن المعارض جاء على مذهب العامة و قد قال أيضا (عليه السلام) إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا ما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف و تساوى الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما عن قول العامة قال ما لفظه المحكي في شرح الوافية للسّيد الكاظمي (رحمه الله) و إنّما المعنى في قولهم خذوا بأبعدهما من قول العامة ما روي منهم في مدائح أعداء اللّه و الترحّم على خصماء الدّين و مخالفي الإيمان فقالوا إذا أتاكم حديثان مختلفان أحدهما في تولي المتقدّمين على أمير المؤمنين (عليه السلام) و الآخر في التبرّي منهم فخذوا بأبعدهما عن قول العامة لأن التقية تدعوهم بالضّرورة إلى مطابقة [مظاهرة] العامة بما يذهبون إليه في عملهم و ولاة أمرهم حقنا لدمائهم و سترا لشيعتهم (قلت) الكلام فيها تارة من حيث القاعدة و أخرى من حيث الأخبار فنقول إنّها على أقسام أحدها أن يكون أحدهما مخالفا لجميع العامّة و الآخر موافقا لهم و ثانيها أن تكون الموافقة و المخالفة ملحوظتين بالقياس إلى الأكثر و الأشهر بأن يكون أحدهما موافقا لأكثرهم و الآخر لأقلّهم و ثالثها أن يكون كلّ منهما موافقا لبعض و مخالفا لآخر و هذه الأقسام الثلاثة قد تكون معلومة و قد تكون مظنونة و قد تكون مشكوكة و مشكوك كلّ قسم ملحق بمعلومه فكيف مظنونه و المراد بالمشكوك احتمال المخالفة بأحد الوجوه في أحد الخبرين دون الآخر هذا إذا قلنا أن مقتضى القاعدة الترجيح بها و إن استندنا في ذلك إلى الأخبار فحكم المشكوك غير حكم المعلوم لأنّ الشك في السّبب و الموضوع شكّ في المسبّب و الحكم و أكثر العلماء لم يذكروا هذه في عداد المرجحات غير أنّ المحقق في محكي أصوله نقل الترجيح بها عن الشيخ (قدّس سرّه) و ردّه بأن المستند فيه إن كان رواية رويت عن الصّادق (عليه السلام) فهو إثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد و لا يخفى عليك ما فيه و إن كان هو أنّ الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى و الموافق يحتمل التقية فوجب الرّجوع إلى ما لا يحتمل قلنا لا نمنع أنّه لا يحتمل إلاّ الفتوى لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام (عليه السلام) كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام (عليه السلام) و إن كنا لا نعلمها فإن قال ذلك سدّا لباب العمل بالحديث قلنا إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض و حصول ما يمنع من العمل لا مطلقا فلم نلزم سدّ باب العلم و قال صاحب المعالم بعد نقل هذا الكلام و هو ضعيف أمّا أوّلا فلأنّ ردّ الاستدلال بأنه إثبات مسألة علمية بخبر الواحد ليس بجيّد إذ لا مانع من إثبات مسألة بالخبر المعتبر من الآحاد و نحن نطلبه بدليل المنع نعم هذا الخبر الّذي أشار إليه لم يثبت حجيّته و لا ينهض حجّة و أمّا ثانيا فلأن الإفتاء بما يحتمل التأويل و إن كان محتملا إلاّ أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة أقرب و أظهر و ذلك كاف في الترجيح فكلام الشيخ (قدّس سرّه) عندي هو الحقّ و أورد على المحقق في الرّسالة وفاقا للسّلطان (قدّس سرّه) بأنّ الكلام فيما لو تساويا في جميع الجهات الّتي منها احتمال التأويل عدا احتمال الصّدور عن تقية فاحتمال التقية في أحدهما دون الآخر يقتضي الترجيح و على صاحب المعالم بأنّ دعوى غلبة التقية في الأخبار ممنوعة فلا وجه للاستناد إليها في الترجيح بموافقة العامة بل التوجيه في الترجيح بها ما أشرنا إليه من القاعدة و محصّلها أنّ احتمال مخالفة الواقع إذا كان في أحد الخبرين أقلّ كان بالترجيح أولى لكونه أقرب بالواقع من الآخر (قلت) قد عرفت أن بناء الترجيح عند الأصحاب على الظّن بالحكم لا على قلّة الاحتمال و كثرته و لا على الظنّ بالصدور إذ لا فائدة فيه بعد عدم حصول الظنّ بالحكم من جهة أخرى و كلام المحقق (قدّس سرّه) مبني على مراعاة الظنّ بالحكم و غير خفي أن تطرق احتمال الإفتاء.

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست