responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 433

لا يَعْلَمُونَ‌ و غيرهما من الآيات الواردة في نفي الاستواء بين الأعمى و البصير و المهتدي و الضّال استدلّ به في المفاتيح ثم أمر بالتأمّل و هو في محلّه لأنّ الاستواء المنفي في هذه الآيات غير مقصود به العموم الشامل للأحكام بل بما يرجع إلى ما يتعلّق بأمر الآخرة من المكرمات و الدّرجات أو الجنّة و النّار لأنّ المساواة في مثل الإرث من الأحكام الشرعيّة أو الأكل و الشرب من الأمور العادية أو غير ذلك ممّا ثبت فيه المساواة بداهة ليست خارجة من الآيات و إلاّ لزم تخصيص الأكثر المستهجن فالمراد به ممّا لا يتعلّق به غرض الفقهاء و الأصوليين‌

السّادس بناء العقلاء

استدلّ به في محكي الأحكام حيث قال إن العقلاء يرجحون بعقولهم العمل بالراجح و في صغراه لنا كلام و في كبراه تأمّل يظهران لمن راجع ما أسبقناه في قاعدة الجمع عند الاستدلال على وجوبه بصرف الظاهر إلى الأظهر

السّابع التقرير

لما روي أنّ النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) قرّر معاذا في ترتيب الأدلّة و تقديم بعضها على بعض حين بعثه قاضيا إلى المدينة استدلّ به العلاّمة في محكي النهاية و الآمدي في محكي الأحكام و هو جيّد لما فيه من تأييد الأدلّة المذكورة أمّا الدلالة فلا لأن فعل معاذ مجمل محتمل لغير ما نحن بصدده من الترجيح بالظنّ مضافا إلى عدم وضوح سنده بل في شرح الوافية للسيّد الصّدر (رحمه الله) أن حديث معاذ غير ثابت بل نقل عنه (صلى اللَّه عليه و آله) أنّه قال لا أكب أي لا أكب إليك‌

الثامن الأخبار الواردة

من طرقنا في ترجيح بعض الأخبار على بعض إذا اختلفت و تعارضت و هي كثيرة فوق حدّ التواتر مشتملة على جميع من وجوه الترجيح أحدها الترجيح بصفات الراوي من العدالة و الفقاهة و الورع و الوثاقة و فيه ممّا عثرت روايتان مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة المشهورة و ثانيها الترجيح بموافقة الكتاب و أورد فيه في الوافية أربع روايات و ثالثها الترجيح بالشهرة و أورد فيه روايتين و رابعها الترجيح بموافقة السّنة و نقل فيها أيضا روايتين و خامسها مخالفة العامة و ما يجري مجراها من مثل الحكام و نقل فيها سبع روايات و سادسها الترجيح بتأخر الورود و نقل فيها ثلاثة و سابعها موافقة ما علم من أحاديث الإمامية المروية عن الأئمة (عليهم السلام) و تدلّ عليه روايات كثيرة و عمل الفاضل الجزائري (قدّس سرّه) في هذا الباب رسالة مبسوطة غاية البسط و أورد فيها روايات أخر غير ما في الوافية نقلها السيّد الشارح (قدّس سرّه) و أكثرها متعلّقة بموافقة الكتاب و السّنة فلا على من راجعها ليزداد وثوقا و العمدة في الباب عند مشايخنا العظام هذه الرّوايات و أمّا من سبقهم فاعتمدوا في وجوب الترجيح على غيرها من الأدلّة المذكورة و غير المذكورة و لم يتمسّك بها أحد إلاّ قليل بقليل و ما أشبهها بأخبار الاستصحاب في غفلة السّابقين عنها و التفات المتأخرين إلاّ أنّ في التعويل عليها إشكالات لا بأس بالتنبيه عليها و هي بين ما هو مشترك بين الكلّ و بين ما هو مختص بالآحاد فمن الأوّل أنّ المسألة الأصولية مطلوب فيها العلم و إثبات المسائل العملية بأخبار الآحاد ممّا لا سبيل إليه عند الأكثر و دعوى أنّها مستفيضة بل بالغة حدّ التواتر غير نافعة لأنّ القدر المشترك بينهما ممّا لا فائدة فيه إذ لا يتصوّر الجامع بين هذه الوجوه السّبعة المذكورة إلا عنوان أحدها الغير المعيّن و مقتضاه التخيير في وجوه الترجيح و هو مع خروجه عمّا هو المقصود في المقام باطل إجماعا و ثبوت الترجيح بأحدها المعيّن في الواقع الّذي يعلم من العلم بصحّة بعض هذه الأخبار و صدوره أيضا غير مفيد كما لا يخفى و قد يجاب عنه بأن المسألة الأصولية لا مانع من ثبوتها بالظن المعتبر كما أجاب صاحب المعالم (قدّس سرّه) عن المحقق في خصوص الترجيح بمخالفة العامة فراجع و منها أنّها معارضة بأنفسها لأن إطلاق دليل كلّ واحد منها قاض بعدم الالتفات إلى الآخر فإذا فرض [اتفق‌] الرجحان من حيث الصّفات مثلا في أحد الجانبين و الرّجحان بالشهرة و نحوها في جانب آخر لزم التوقف و التساقط و لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر للزوم الدّور كما لا يخفى و الجواب عنه و عن سابقه أنّ المقصود في المقام إثبات وجوب الترجيح كلّية في الجملة و هذا المعنى كالتواتر المعنوي يستفاد من هذه الرّوايات لبلوغها حدّ التواتر كما عرفت و دعوى أنّه لا فائدة فيه كما ترى لأنّ فيه إبطالا للقول بالسّلب الكلّي و البناء على التخيير أو التوقف مطلقا كما أن تعارضها بأنفسها غير جار في مادّة الافتراق فيثبت بها وجوب الترجيح عند عدم المعارضة و هو كاف في إثبات الموجبة الجزئية لأن البحث في تعارض المرجحات مقصد برأسه يأتي الكلام فيه و منها أنّها معارضة بأخبار التخيير و التوقف فيتساقطان و ربّما أجيب بأنّ هذه الأخبار معتضدة بالشهرة و الإجماعات المنقولة و هو كما ترى دور لا يلتفت إليه و كذا ما أجيب بأنّها أخصّ مطلقا من تلك الأخبار فيجب التخصيص إذ التخصيص و التقييد أيضا من وجوه الترجيح الراجع إلى العمل بأقوى الدليلين اللّهمّ إلاّ أن يدعى خروج العام و الخاصّ من المتعارضين و قد عرفت ضعفه غير مرّة و الأولى أن يجاب بأنّ الترجيح إنّما هو بعد تعذر الجمع حسبما حققناه في المقصد الأوّل و مقتضى الجمع بينهما تخصيص تلك الأخبار بهذه الأخبار و لا يتوقف على ثبوت قاعدة العمل بأقوى الدليلين بقول مطلق و إن كان هو أيضا داخلا في هذا العنوان و المحصّل أنّ الجمع بين الدّليلين و إن كان من باب تقديم ما هو أرجح دلالة على الآخر إلاّ أن عليه أدلّة أخرى و قد فرغنا الكلام فيها سابقا و المقصود هنا إثبات الترجيح بعد تعذر الجمع فإذا راعينا قاعدة الجمع‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست