responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 430

يحتاج إلى دليل آخر بل لو لم يكن سوى الأصل المذكور لكان ناهضا بالمدّعى إذا تحقق ذلك فنقول إنّ الأدلة إن كان اعتبارها من باب السببية و الموضوعيّة كان الحكم في المتعارضين منها مثل ما في المتزاحمين فالأصل فيه قاض بعدم اعتبار المرجح حسبما مرّ تفصيلا إلاّ إذا قلنا بأنّ احتمال الأهميّة مانع عن التخيير و قاض بالترجيح في باب التزاحم كما هو ظاهر الرّسالة فإنّ قضية الأصل حينئذ وجوب العمل بمعلوم الرّجحان بل و محتمله خلافا للرّسالة حيث صرّح بعدم وجوب العمل بذي المزيّة بناء على أنّ المزية إنّما توجب الأقربيّة إلى الواقع و لا مدخلية لها في مطلوبية العمل بالطّريق على تقدير السّببية قطعا فلا يحتمل الأهميّة حتى يجب مراعاته و لو كان أقرب إلى الواقع و فيه أنّ دعوى القطع بذلك من العجائب فإنّ الأقرب إلى الواقع لو لم ندع الظنّ بتأكد مطلوبيّته و كون العمل به أهمّ عند الشارع فلا أقلّ من الاحتمال نعم بناء على التصويب الباطل من دوران الأحكام الواقعية مدار الطّرق و الأمارات الشرعية و أنّه ليس للوقائع حكم شرعيّ عند اللّه يكشف عنه الأمارة بل يحدث بحدوثه و ينتفي بانتفائه أمكن دعوى القطع بعدم الأهميّة بمجرّد كونها أقوى بل لا يتصوّر الأقوائية و الأقربيّة على هذا المبنى الفاسد و أمّا بناء على ثبوت الأحكام الواقعية و كون الأمارات كاشفة عنها فإن خالفت بتداركها للواقع من المصلحة أو المفسدة بالأمارة و إن صادفت يتأكّد مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة كما هو المراد بالسّببيّة الدائرة على ألسنة العلماء في الأصول و الفقه دون الأوّل الّذي تطابق العقل و النقل على فساده فلا وجه لإنكار احتمال الأهميّة في ذي المزيّة

و إذا عرفت ما يقتضيه الأصل في هذا المقصد

فالكلام فيه يقع في مقامات‌

الأوّل في إثبات وجوب العمل بذي المزيّة و الرّجحان في الجملة في قبال من أنكره رأسا و قال إمّا بالتوقف أو بالتخيير الثاني في بيان أنواع المرجحات و أقسامها الثّالث في إثبات وجوب العمل بكلّ مزيّة في قبال من خصّه بالمرجّحات المنصوصة أو بالمرجحات الداخلية أو غير ذلك من التفاصيل و هذا المقام يجري مجرى المقدّمة المعمّمة لدليل الانسداد كما أنّ الأوّل يجري مجرى البرهان القاضي بحجيّة الظّن في الجملة الرابع في تعارض المرجّحات و تقديم بعضها على بعض الخامس في المرجّحات الخلافية

أمّا المقام الأوّل [الكلام في إثبات وجوب العمل بذي المزية و الرجحان في الجملة]

ففيه أقوال و المشهور هو وجوب العمل بأقوى الأمارتين مطلقا و في المنية عن قوم يقولون القول بالتخيير و عن آخر بالتوقف لعدم الالتفات إلى زيادة الظنّ و عن المبادي أنّه مذهب القاضي أبو بكر و الجبائيان إلى أن حكمه بالتخيير و بعض الفقهاء إلى أنّ حكمه التوقف (قلت) و وافقهم من أصحابنا شارح الوافية السيّد المحقق صدر الدّين (قدّس سرّه) و قال المحقق القمّي (قدّس سرّه) أنّ المدار على الظن في المسألة الفقهية دون المرجحات المنصوصة و غيرها بناء على مختاره من حجّية الأخبار لا بدليل الانسداد و لا كونها من الظنون الخاصّة و الأظهر عندنا ما هو المشهور

و يدلّ عليه أمور

الأوّل الأصل‌

حسبما عرفت مفصّلا فإنّه متى دار الأمر بين التعيين و التخيير في العمل بالظنين فمقتضى الأصل هو التعيين و لازمه العمل بأقواهما بل بأقواهما إلى الواقع بل بأبعدهما عن الخطإ بل بكلّ مزيّة يحتمل اعتبارها عند الشارع و لو لم يكن لها دخل في قرب الواقع و بعده لكن ستعرف أنّ التمسّك به إنّما يجدي في خصوص الأخبار الّتي ثبت فيها التخيير على تقدير عدم المرجح فلا ينفع فيما عداه من الأدلّة الظنية كالآيتين و القياسين و الشهرتين و الإجماعين و غيرها فإنّ الأصل في المتعارضين منها التساقط عندنا خلافا لجمع ذكرناهم فيما سبق فيحتاج إسراء الحكم إلى مطلق الأدلّة القابلة للمعارضة إلى الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل و أيضا أنّه لا إشكال و لا خفاء في ثبوت هذا الإجماع لأن كلّ من قال بلزوم العمل بالمرجح قال به مطلقا بين مصرّح به و بين مطلق ظاهر في العموم إلاّ أنّ طرح الإجماع بالأصل قد يقال إنّه لا غائلة فيه كما بيّناه في باب الإجماع فلو لم تتم سائر الأدلّة عملنا بمقتضى الأصل في كلّ مورد و لازمه التفصيل بين الأخبار فيجب فيها العمل بمرجّح و غيرها فلا يجب للأصل حسبما مرّ مفصّلا

الثاني الإجماع‌

بقسميه بل بأقسامه من القولي و العملي المحقق و المنقول أمّا الإجماع المحقق القولي فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الأصوليّة المعدة لذلك فإنّهم ينادون بأعلى صوتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين من غير خلاف محقق إلاّ خلاف شاذ ممّن عرفت فإنّ الإطلاقات النادرة و الأقوال الشاذّة الصادرة عن بعض الآراء و الاجتهادات في مقابل جمهور العلماء ممّا لا يعبأ به و إلاّ لم يبق للإجماع في غير الضروريّات من مسائل الفقه مورد و محلّ (و الحاصل) أنّ هذا الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهيّة بل من أعلاها فإن كان الأقوال الشّاذة قادحة في الإجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الإجماع و إلاّ فلا و أمّا المنقول فقد ادّعاه من أساطين الفنّ جمع كثير ففي المبادي دعوى الإجماع على ترجيح بعض الأخبار على بعض و عن النهاية أنّ الإجماع على العمل بالترجيح و المصير إلى الراجح من الدّليلين و عن غاية المبادي إجماع الصّحابة على العمل بالترجيح عند التعارض و عن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأنّ المعهود من العلماء كالصّحابة و من خلفهم من التابعين أنّه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الرّاجح و رفضوا المرجوح و عن الأحكام أيضا وجوب العمل بالدليل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست