responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 427

السّابق حتى يستصحب و ربّما أجيب بأن استصحاب الحكم الأصولي و هو التخيير بين الدّليلين حاكم على استصحاب الحكم الفرعي في المسألة الفرعية و فيه ما عرفت من أنّه ليس في السّابق شي‌ء واجب معيّنا حتى يستصحب إذ الكلام في تعيّن ما اختار في أوّل الأمر و دعوى وجوب السّورة مثلا بعد اختيار دليل الوجوب المعارض بدليل الاستصحاب سابقا فيستصحب كلام ظاهريّ لا محصّل فيه لأنّه إن أراد بوجوبها سابقا عدم جواز تركها بعد اختيار دليل الوجوب قبل العمل أو بعده فهي أوّل الكلام بل واضحة الفساد لأنّها قبل العمل كانت جائزة الترك أو معنى اختيار دليل الوجوب هو العمل على طبقه لا الاعتقاد بمضمونه لأنه غير معقول و لا البناء على العمل و لو لم يتفق العمل فيما بعد كما هو واضح مع أنّا ننقل الكلام إليهما و القول إنّ وجوب الاعتقاد بمضمونه أو البناء على العمل به إن أريد به عدم جواز ترك الاعتقاد أو ترك البناء سابقا فهو أوّل الكلام بل مقطوع العدم قبل الاعتقاد و قبل البناء و بعدهما و إن أريد بالوجوب السّابق قبل العمل أو بعده شي‌ء آخر غير جواز الترك فمع أنا لا نعقله لاستصحاب بقائه لا يمتنع عن جواز الترك الّذي هو المقصود بالاستمرار و التخيير و الحاصل أنّه لم يثبت عدم جواز ترك السّورة في شي‌ء من الأزمنة السّابقة حتى يستصحب و كلّ شي‌ء نفرض غيره لا ينفع استصحابه في بطلان الاستمراري نعم استصحاب الحكم الفرعي في مسائل التقليد يمنع عن العدول و شتان ما بينهما و لا يذهب عليك الفرق بين المقامين فتدبّر (و منه) يظهر النظر في الدليل الثاني أيضا لأنّ وجوب المختار على وجه التعيين أوّل الكلام مع أنّ ما ذكره من أنّه ترك للواجب بلا بدل كما في التخيير الواقعي واضح الضّعف لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة التخيير ثبوت التخيير بينهما واقعا و إن كان موضوعه و محلّه تعارض الخبرين فيكون كل منهما بدلا عن الآخر كما في الخصال و أمّا الفرق بين التخيير في زمان الحاجة و غيره فلعلّ نظره إلى أنّ أخذ أحد الخبرين و بناء العمل عليه بمجرّده ليس اختيارا لأحدهما حتى يتكلّم في استمراره أنّ المعتبر فيه هو العمل كما في التقليد فلا يكفي مجرّد الأخذ و البناء و لذا يجوز العدول في التقليد ما لم يعمل و هو لا يخلو عن وجه لكن مقتضاه جعل المدار على العمل لا على زمانه و هو سهل و استدلّ أيضا بأنّه لو جاز العدول لم يبق للتخيير فائدة (قلت) و هو جيّد لما نبّهنا عليه في صدر الباب حيث وجّهنا كلام المانعين عن جواز تعادل الأمارتين لكنّه إنّما يتم فيما فرضه من الحال و أمّا في غيره كما في ظاهر المعاملات أو في تعيين الواجب كالقصر و الإتمام فلا كما هو ظاهر

الرّابع [الكلام في أن معنى التخيير الأخذ و العمل أو التخيير في الحكم‌]

قال في المفاتيح هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين و العمل بجميع مقتضياته و لوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر أو التخيير في الحكم المستفاد منهما و الثمرة تظهر فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزامية مانعة لمحلّ التعارض انتهى (قلت) لا اختصاص لظهور الثمرة لما إذا كان لأحدهما دلالة التزامية بل لو تمّت لتمت و لو كان لكلّ منهما دلالة التزامية و إنّما البحث في صحّتها لأنّه لا يخلو عن إجمال مع عدم تمثيله بمثال يتضح به حقيقة الحال و التحقيق على وجه الإجمال أن يقال إنّ اللاّزم الملحوظ في المقام إمّا لازم للمخبر به أو لازم للخبر و على التقديرين فهو إمّا شرعي أو غير شرعي يترتب عليه حكم شرعي أمّا ما لا يترتب عليه حكم شرعيّ فلا يتعقل ثبوته بخبر الواحد و لا إشكال في ثبوت لازم الحكم الشرعي على التقديرين إذا كان شرعيّا و لو كان غير شرعي فيثبت على التقدير الأوّل دون الثاني و أمّا لوازم الخبر فلا فرق بين كونها شرعيّة أو غير شرعيّة قضاء لحكم الملازمة فيترتب جميعا أيضا على التقدير الأوّل دون الثاني لأنّ التخيير بناء عليه متعلّقة بالمسألة الفرعية دون الأصولية توضيحه أن التخيير على الأوّل معناه حجيّة أحد الخبرين و على الثاني جعل حكم شرعي في مسألة فرعية و هو يجامع تساقطهما رأسا و من لوازم الخبر الغير الشرعي وقوع المعارضة بينه و بين غيره و من لوازم الشرعيّة الحجّية و ما يتفرّع عليها و عليك بالتأمّل لعلّك تجد بعض الثمرات من تحكيم أصل أو تخصيص عموم أو معارضة دليل و ذلك من وجوه الفرق بين الأصل و الدّليل و إن عجزت عن ذلك كلّه فلا يفوتك الثمرة النذرية و شبهها فتدبّر جيّدا

الخامس [الكلام في أن محل التخيير هل هو البناء على العمل أو نفس العمل‌]

محلّ التخيير هل هو الأخذ و البناء على العمل أو نفس العمل و هذا نظير البحث في التقليد من أنّه هل يحصل بمجرّد البناء أو لا بدّ من العمل و تظهر الثمرة في العدول إذا أخذ رسالة الفقيه و لم يعمل بها بعد فعلى الأوّل لا يجوز و على الثاني يجوز لأنّه ليس بعدول و هنا أيضا الأمر كذلك على القول بعدم جواز العدول و الأقوى هو الثاني و لا يقدح فيه قوله (عليه السلام) بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك لأنّ المراد به هو الأخذ العملي دون العزمي إذ ليس هذا من الاعتقادات فما توهم من دلالة بعض الأخبار على الأوّل ليس في محلّه‌

إيقاظ

هذا البحث الطّويل أي بحث التخيير قليل الجدوى بل قيل أو يقال إنه عادمها لأنا لم نجد موضعا حكموا فيه بالتخيير لتعارض الخبرين بل إن قالوا قالوا بالتخيير الواقعي كما في ذكر سجود السّهو و بعض منزوحات البئر و غير ذلك من الموارد و التخيير المستدل عليه الأخبار المختلفة فإنّهم يجمعون بينهما بالتخيير الواقعي دون الظاهري الّذي هو بعد تعذر الجمع و ليس ببعيد لأنّ التنافي بين وجوب هذا و وجوب الآخر بعد وحدة الحكم و التكليف إنّما هو بالإطلاق و التقييد بناء على ما هو الحق عن استفادة عينيّة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست