responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 41

جعله قسما مستقلا مساواته للمشتركات المعنوية الّتي يكون الوضع و الموضوع له فيها عامين في عموم الموضوع له و إن تفارق عنها في كيفية الوضع و آلة الملاحظة لزم حصر الوضع في قسمين لأنّ القسم الأخير الّذي صرّحوا بأنّ الوضع فيه عام و الموضوع له خاصّ يساوي الأعلام و المشتركات المعنوية في عموم الموضوع له و خصوصه على حسب اختلاف الجزئيات المندرجة تحت العنوان العام الملحوظ في حال الوضع لأن ذلك ينحل إلى أوضاع متعدّدة فيتبع كلّ وضع ما تعلّق به من الجزئيات في العموم و الخصوص و إن كان الوجه عدم الفرق بينهما بوجه فقد عرفت فساده أو على الاشتراك اللّفظي بأن يكون خصوصية الفرد لها مدخليّة في الموضوع له عند الواضع و حصل تعدّد الأوضاع من تصرف تبعة الواضع بأن استعملوه في غير ذلك الفرد الّذي يساويه في الفائدة على وجه المسامحة و الحقيقة الادّعائية دون التجوّز إلى أن صار حقيقة كما هو أحد الوجهين في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للصّحيحة فيكون كسائر المشتركات اللّفظية إلا أنّ التعدد في المشتركات جاء من قبل الواضع و هنا جاء من قبل التّبعة فظهر أنّ هذا القسم من الوضع مغاير لبقيّة الأقسام في وجه فلا وجه لإهماله مع ابتناء أصل تقسيم الوضع إلى أقسامها المشار إليها على مراعاة المغايرة في الجملة كما ظهر أنّ مرجعه إلى قسم خاصّ من الاشتراك المعنوي أو اللّفظي و نظير الأوّل المنصوص العلّة على مذهب المشهور و نظير الثاني المنصوص العلّة على مذهب السيد و العلل المسوقة لبيان حكم التشريع كزوال الرّيح في غسل الجمعة و الحاصل أنه لا بدّ من تربيع الأقسام بل تخميسه لأنّ القسم الأوّل ليس على حدّ سائر المشتركات المعنوية و كذا القسم الثاني ليس على حدّ سائر المشتركات اللّفظية لأنّ الاشتراك فيه إنّما حصل من تصرف التبعة و فيها إنّما حصل من تعدّد الوضع من الواضع و كذا ليس على حدّ المنقول لأنّ المنقول قد عرفت كونه مسبوقا بالاستعمالات المجازيّة الّتي لا يرجع إلى المسامحة و الادعاء و منه يظهر أنه لا منافاة بين ما حققنا هنا و بين ما أنكرنا سابقا من عدم وجود الاشتراك الحاصل من الاستعمال المجازي في الأوضاع اللّغوية لأنّ الّذي أنكرنا هو حصول الاشتراك بالتجوز لا بالحقيقة الادعائية فافهم و اللّه الهادي و في الثالث عام من حيث نفسه و من حيث الموضوع له و المناقشة في ذلك بأنّ المعاني الكلية لم توضع لها الألفاظ بملاحظة عمومها على ما هو المختار المحقّق في مسألة المطلق و المقيد بل بملاحظة إهمالها و كونها لا بشرط حتّى من شرط الإهمال ركيكة بعد وضوح المراد و رجوع التّسمية إلى نحو من الاصطلاح مضافا إلى أن عموم الموضوع له لا يستلزم اعتباره فيه و هذا القسم من الوضع لا إشكال فيه و لا خلاف و في الرابع عام من حيث نفسه و خاص من حيث الموضوع له و هذا موضع المشاجرة بين العلماء فذهب أكثر من تأخّر عن العضدي إلى ثبوته و محلّ النّزاع كلّ لفظ لا يستعمل إلاّ في جزئيات مفهوم كلّي باعتبار كونها جزئيات ذلك المفهوم و أمّا ما يستعمل في جزئيات مفهوم واحد لا باعتبار كونها جزئيات له فهو لا يتصوّر إلاّ على وجه الاشتراك اللّفظي و قالوا به في أوضاع المبهمات الثّلاثة و الحروف و الأفعال النّاقصة و التامة بالنّسبة إلى مدلولها النّسبي و من هذا القسم أيضا المركبات الّتي اختلف في ثبوت الوضع لها فإنّها بالنّسبة إلى مداليلها النّسبيّة مثل الأفعال و أمّا المشتقات بالمعنى الأخصّ كاسمي الفاعل و المفعول فصرّح في المعالم بأنها ليست من هذا القسم بل من القسم الثالث و هو الّذي يظهر من إمضاء السّلطان و نقل عن العضدي أنّها من هذا القسم و لعلّه أظهر لأنّ المناط على ما عرفت كلّ لفظ يكون دائم الاستعمال في جزئيات معنى من حيث كونها جزئيات له و هو بعينه موجود في اسم الفاعل أيضا كما يظهر بالتأمل و ربما يفصل في المقام و يقال إنّ وضع هيئة فاعل بالنّسبة إلى جزئياتها الإضافية ممّا نحن فيه و أما وضع تلك الجزئيات الإضافية كضارب بالقياس إلى جزئياتها الحقيقية من قبيل القسم الثالث و هذا التفصيل يمكن استفادته من تعليقة المدقق الشّيرواني على المعالم في مبحث الاستثناء المتعقب للجمل فارجع و لاحظ و هو جيّد لأنّ الضابط الّذي ذكرنا يجري فيها كجريانه في المبهمات فهيئة فاعل مثلا وضعها عام و الموضوع له هي الجزئيات الإضافية من المتلبّس بالمبدإ كالمتلبس بالضّرب و القيام و أمّا تلك الجزئيات الإضافية فالوضع و الموضوع له فيها عامّان و لا غضاضة في أن يتولّد من الوضع العام مع جزئية الموضوع‌

له بالإضافة أوضاع عامة من حيث نفسها و من حيث الموضوع له و ببالي أن هذا التفصيل قد صرّح به المحقق الشّريف في حاشيته على العضدي و كيف كان فقد اختلف في ثبوت هذا القسم من الوضع و نفيه إلى قولين و ذهب من تقدّم على العضدي على ما نسب إليهم إلى عدمه بل قيل إنه إجماع منهم و هو خيرة التفتازاني و بعض أجلّة المحققين من السّادات قال و لا يعرف علماء العربية متقدّمهم و متأخّرهم و كلّ من يرجع إليهم من أهل الأصول و غيرهم سواهما أي ما كان الوضع و الموضوع له فيه خاصّين كالأعلام أو عامّين كأسماء الأجناس إلى أن جاء المحقق العضدي فأبان من ضرب آخر من الوضع و هو ما يكون الوضع فيه عامّا و الموضوع له خاصّا و ذلك أنه و جد الحروف و الضّمائر و أسماء الإشارة و نحوها خارجة عنهما أمّا عن الأوّل فظاهر و أمّا عن الثّاني فلأنها لو وضعت للعام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل إلاّ في الخصوصيات إجماعا و ظاهر الاستعمال المستمر الحقيقة بل الإجماع منعقد على أنها ليست بمجازات فلم يبق إلا أن تكون وضعت للجزئيات بملاحظة الكليات و تلاه المحقق الشّريف و من جاء بعده و أهل العربيّة يقولون إن وضعها للكلّيات و إن لم يستعمل إلاّ في الجزئيات و هو قولهم كليات وضعا و جزئيات استعمالا (و الحق) أنّ دعوى الوضع و التعيين لكلّ جزئي جزئي دفعة واحدة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست