responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 408

القائمة عليه أو الثمرات المترتبة عليه و فيما نحن فيه كان العنوان ساكتا عن بيان المراد فلا بدّ من الرّجوع إلى الأدلّة و بعد ما رجعنا إلى الأدلّة وجدناها مختلفة حيث إنّ بعضها يدلّ على أنّ المراد بالجمع هو الجمع بحسب الدّلالة و هو دليل العلاّمة حيث استدلّ عليه بأنّ دلالة اللّفظ على تمام معناه أصلية و على جزئه تبعيّة إلى آخر ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى و بعضها يدلّ على أنّ المراد هو الجمع بحسب التبعيض و العمل و هو دليل الشهيد (قدّس سرّه) في تمهيد القواعد حيث استدل عليه بأنّ الأصل في الدّليل الإعمال إلى آخره نعم بعد التأمّل يعلم أنّ المراد بالجمع هو الجمع بحسب الدّلالة لا الجمع بحسب العمل كما يشهد عليه الإجماع على بطلان الجمع في النصّين مع أنّه إن كان مرادهم بالجمع هو الجمع بحسب العمل لكان التبعيض فيهما ممكنا على أنّ القول بأنّ المراد بالجمع هو الجمع العملي مستلزم للزوم الهرج و المرج في الفقه و لا يبقى مورد لأخبار التخيير و الترجيح و لا يخفى أنّ الجمع في الدلالة قد يتصادق مع الجمع في العمل و قد يتفارق فيكون جمعا بلا عمل كما لو حمل أحد الدّليلين على ما لا يترتب عليه حكم شرعي مثل حمل أخبار التوقف على الشبهة في أصول الدّين أو حمل أخبار الاحتياط على مورد الاحتياط الواجب عقلا كالشبهة المحصورة عملا بأخبار البراءة فإن الحملين المذكورين و إن كان يحصل الجمع بهما بين أخبار التوقف و الاحتياط و بين أخبار البراءة إلاّ أنّه لا يترتب عليهما حكم شرعي و لا عملي هذا بحسب المصداق و أمّا بحسب المورد فالجمع بحسب الدلالة أخصّ و أقلّ موردا من الجمع العملي إذ الجمع العملي مشهور يتصوّر في كلّ مقام بخلاف الجمع بحسب الدّلالة لأنّه لا يتأتّى مع تساوي المتعارضين في جهات التأويل و حينئذ فمقتضى القاعدة بعد إجمال مراد المجمعين على قاعدة الجمع الأخذ بالقدر المتيقن و هو الاقتصار على الجمع الّذي يكون جامعا للأمرين بأن يكون جمعا من حيث الدلالة و من حيث العمل أيضا بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد و نحوهما لكن النظر الدّقيق قاض بالتباين الكلي بين الجمعين لأنّ مقتضى الجمع العملي التبعيض في العمل بكلّ منهما و مقتضى الجمع بحسب الدلالة قد يكون سببا لطرح أحدهما كالتخصيص مثلا فإنّه في الحقيقة ترجيح للخاص و طرح لأصالة العموم في مورد التعارض و لو لوحظ الجمع في مجموع مفاد الدليلين فالتخصيص لا يوافق ما يقتضيه إذ التخصيص جمع بينهما على وجه معيّن و لأنّ الجمع العملي يستلزم التبعيض في كلّ منهما و في التخصيص لا تبعيض في طرف الخاصّ و لأنّ الجمع في الدلالة قد يكون بلا تبعيض أصلا كحمل الأمر على الاستحباب في مقابل نفي البأس نعم في بعض موارد الجمع في الدلالة تبعيض في كلّ منهما كالجمع بين المتباينين بحمل كلّ واحد منهما على بعض الأفراد لكنه أيضا لا ينطبق على ما يقتضيه الجمع العملي نظرا إلى أنّ مقتضاه البحث في جهات التبعيض و في الموارد المذكورة لا بدّ من تعيين جهتي التخصيص إذ مع عدم التعيين يكون المورد ممّا لا يمكن فيه الجمع بحسب الدّلالة و من هنا يظهر أنّ استناد قاعدة الجمع إلى الدّليلين اللّذين أقاموهما معا عليها غير ممكن لأنّ مفاد أحدهما وجوب الجمع العملي و مفاد الآخر وجوب الجمع بحسب الدّلالة فلا يمكن الاستدلال عليهما بهما معا بل لا بد من الاستدلال عليها بأحدهما ثم الجمع العملي بالمعنى المقرر لا يأتي في أدلّة الأحكام لا لما ذكره في الرّسالة من عدم تعقله فيهما لأنّ مرجع التعارض فيهما إلى صدور القول الخاص من الإمام (عليه السلام) و عدمه و هذا غير قابل للتبعيض بل هو نظير تعارض البيّنات في الزّوجيّة و النّسب و نحوهما ضرورة أنّ التعارض فيهما إنّما هو في القول الصّادر من الإمام لا في صدور القول الخاص و عدمه فإنّ أحد العادلين يخبر بأن الإمام (عليه السلام) قال أكرم العلماء مثلا و الآخر يقول إنّه قال لا تكرم العلماء فهو نظير تعارض البينتين في ملكية الدّار لواحد من الرّجلين فكما يتصور التبعيض هناك بالعمل بكلّ من البينتين في نصف الدار كذلك يتصوّر بكلّ من الخبرين في نصف ما يخبر به بل لأنّ الأخبار الواردة في الباب مخصّصة لقاعدة الجمع بالمعنى المذكور لأنّ المتعارضان إمّا متعادلان فقد وردت الأخبار فيهما بالتخيير و إمّا متفاضلان في الترجيح فوردت أخبار الترجيح فيهما و النسبة بينهما معا مع القاعدة هو العموم و الخصوص المطلقين و لو لوحظ النسبة بينهما و بين أدلّة الأحكام فالنّسبة بينهما هو التباين لأنّ مجموع أخبار التعادل‌

و التراجيح نسبة إلى تلك الأدلّة نسبة التباين و إن كان النسبة بينهما و بين كلّ واحد من الطّائفتين هو العموم و الخصوص المطلقين لأنّ ما نحن فيه نظير ما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العدول ثم قال لا تكرم الفسّاق و لا ريب أنّ حكمها حكم المتباينين دون العام و الخاصّ و بعد التعارض يرجع إلى أصالة البراءة و أصالة عدم وجوب العمل و قد يعلل بأنّ التبعيض مستلزم للمخالفة القطعيّة و هو غير مرضي للشارع في الأحكام بخلاف حق الناس فإنّ تعارض البيّنتين فيه يرجع إلى تعارض الحقّين و الجمع فيه أولى من الطرح و فيه (أوّلا) أن الجمع العملي مبني على سببيّة الأدلّة و موضوعيتها و حديث المخالفة القطعية إنّما يأتي بناء على الطريقية (و ثانيا) أن التبعيض في حقوق الناس أيضا مستلزم للمخالفة القطعية لأنّه داخل في الظلم و المماطلة عن الحقّ في البعض المتروك فهو أيضا مثل التبعيض في الأحكام في كونه راجعا إلى اختيار المخالفة القطعية مقدّمة للموافقة القطعية فالوجه ما ذكرنا و إذ قد ظهر أنّ المراد بالجمع المبحوث عنه في المقام هو الجمع من جهة الدلالة

فلا بدّ من رسم أمور

الأوّل أنّ الجمع هذا هل هو مخالف للأصل‌

حتّى يحتاج إلى الدليل أو موافق له فنقول قد عرفت أنّ الأصل في المتعارضين على الطّريقية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست