responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 407

مبنية على مذاقهم فإنّهم يجعلونها كالقياس عن الأدلّة الاجتهادية العقلية و يعدونها من الأمارات الظّنية كما هو مصرّح به في كلماتهم جلاّ أو كلاّ فكيف لا يندرجان في إطلاق الدليل في اصطلاحهم و ليست هي مبنية على ما هو الحق عند بعضهم من انحصار وجه اعتبارها في التعبّد الشرعي فالتعريفان منتقضان (أمّا الأوّل) و هو تعريف المنية فمن جهة واحدة و هو النقض بأصل البراءة و أصل العدم بل مطلق الاستصحاب الظنّي (و الثّاني) من جهتين لانتقاضه بالأصول الشرعية أيضا اللّهمّ إلاّ أن يدعى انصراف الدليل عند الإطلاق إلى غير الأصول و أن يصحّ إطلاقه عليها لأنّ صحّة الإطلاق لا ينافي الانصراف و هو جيّد و قد يجاب عن الإيراد بخروج معارضة الأصل و الدليل عن التعريف بعدم التنافي إذ يعتبر فيه اتحاد الموضوع ضرورة عدم التنافي بين وجوب إكرام زيد و حرمة إكرام عمرو و وجه ذلك أنّ مفاد الأصل ثبوت الحكم للفعل بوصف كونه مشكوك الحكم و مفاد الأمارة و الدّليل ثبوت الحكم لذاته من دون ملاحظة حالتي العلم و الجهل فالموضوعان مختلفان و إن كان الحكمان المستفادان منهما متنافيين بتنافي الإثبات و النفي أو بتنافي الأضداد و فيه (أوّلا) أنّ هذا الجواب إنّما يجدي في التفصّي عن النقض بالأصل الشّرعي المعارض بالدّليل و أمّا الأصل الّذي اعتباره عندهم من باب الظنّ فلا (و ثانيا) أنّ المغايرة بين الموضوعين إنّما هي بالإطلاق و التقييد لا بالمباينة و هي غير مجدية في رفع التنافي عند من لا يجوز اجتماع الأمر و النهي بتعدد الجهة لأنّه إذا قامت الأمارة على حرمة شرب التّتن فقد دلّت على ثبوتها مطلقا لأنّ مداليل الأمارات غير مقيّدة بالعلم و الجهل و ثبوت الحرمة له مطلقا لا يجتمع مع إباحته مقيدة بقيد الجهل أو بقيد آخر نعم يمكن الجواب في الأصول التعبّدية بوجه آخر و هو أنّ مفاد الدّليل هو الحكم الشأني و مفاد الأصول هو الحكم الفعلي و لا تنافي بينهما و لا تضاد و إن كان بالنّفي و الإثبات لأنّ القابلية و الاستعداد لا ينافيان فعليّة الأصل فالتنافي مرتفع باختلاف المحمول لا الموضوع (و توضيحه) أنّ مفاد قوله الخمر حرام كونه مبغوضا للمولى في الواقع بحيث لو علم به المكلّف لكان معاقبا عليه و معنى قوله النّاس في سعة ما لا يعلمون أنّه لا عقاب على الجاهل فالنهي المستفاد من الأوّل ليس ضدّ الإباحة المستفادة عن الثاني إذ ليس مقتضى الأوّل هو المنع الفعلي حتى ينافي الترخيص الفعلي لكن الإشكال في الأصول العقلية بعد بحاله و لا حاسم له لو لم ندع انصراف الدّليل إلى غير الأصول و قد يذبّ عنه بعدم الالتزام به رأسا لأنّ معارضة الأصل اللّفظي مع الدّليل داخل في المحدود و لا نسلّم خروجهما عن المتعارضين حتى يجب الاحتراز عنه في الحدّ كيف و في كلماتهم تصريحات بأنّ الدليل يرجح على الأصل و الترجيح لا يكون إلاّ بعد تسليم التعارض و هذا هو الحقّ فإنّ الأصول العقلية الّتي عدّوها من الأدلّة و إن كان يعارضها الدليل إلاّ أنّه لا بدّ من العمل بالدليل إمّا لكونه جمعا أو لكونه ترجيحا على الوجهين في كون تقديم الخاصّ و الحاكم على العام و المحكوم ترجيحا أو جمعا و لا حزازة فيه بعد مساعدة اصطلاح القوم عليه و لا ضرورة إلى إخراجهما عن موضوع المتعارضين فالأولى في دفع الإشكال التفكيك بين الأصل الشّرعي و الظنّي فيندفع في الأوّل بعدم التنافي لاختلاف المحمول و في الثاني بالتزام دخوله في المحدود

الثاني أنّ التعارض بين القطعيين‌

غير ممكن و كذا بين القطعي و الظّني و إنّما يتحقق بين الظنّين كذا قاله العضدي و غيره و أورد عليهم بأنّه إن أريد بالظّني الثاني فالتعارض بين القطعي و الظنّي أيضا جائز و إن أريد به الفعلي فبين الظّنيين أيضا غير ممكن و يمكن دفعه باختيار الأوّل و منع جواز تعارض الظنّي مع القطعي لأنّ الظنّي إنّما يكون دليلا شرعا و عقلا في حق الجاهل لا في حقّ العالم بالخلاف فالتّعارض إنّما هو بين القطعي و ما هو ليس بدليل رأسا لا بين الدّليل القطعي و الدليل الظني‌

الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية

كذلك يتحقق بينها و بين غيرها من الكتاب و الإجماع و العقل أعني القياس و الاستحسان و غيرهما من الأدلّة العقلية فالأقسام بملاحظة وقوع المعارضة بين المتحدين في الجنس كالكتاب مع الكتاب و السّنة مع السّنة و هكذا المختلفين كالكتاب مع السّنة أو الإجماع و هكذا أو المتحدين في النّوع كالخبر الظنّي متنا و سندا مع مثله أو المختلفين كالظّني بأحد الوجهين مع القطعي كذلك ترتقي إلى ثمانية أو أزيد فما في المعالم أن تعارض الأدلّة الظّنية لما كان منحصرا عندنا في الأخبار لا جرم كانت وجوه التراجيح كلّها راجعة إليها ليس على ما ينبغي و وجهه سلطان العلماء (قدّس سرّه) بأنّه إمّا مبني على إرادة الظّني من جميع الوجوه من الأدلّة الظنية فخرج الكتاب لكونه قطعيّا من جهة الصّدور و إن كان ظنيّا من جهة المتن أو على إرادة تعارض المبحوث عنه في الخاتمة لأنّ غرض القوم هنا البحث عن حكم الأخبار المتعارضة خاصة لأن حكم تعارض الكتاب مع الأخبار قد تقدم أو على كون المراد بالأخبار ما يعم الكتاب و أنت خبير بما في الكلّ من التعسّف و الضّعف نعم قد يقال إنّ اختصاص التراجيح المذكورة بالأخبار ينهض قرينة على التوجيه الثّاني و هو لا يخلو عن وجه هذا تمام القول في الموضوع و ما يتعلّق به‌

[الكلام في بيان القاعدة المعروفة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح‌]

(و اعلم) أنّه لما اشتهر في لسان القوم أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فلا بأس في التكلّم في هذه القضية المشهورة و لا بدّ قبل الخوض في الاستدلال عليها من تشخيص أنّ مرادهم بالجمع هل هو الجمع بحسب الدّلالة أو الجمع بحسب التبعيض و العمل و لما كان المعيار في تشخيص المراد من كلّ شي‌ء الرّجوع إلى عنوان المعنون له و مع فقده إلى الأدلّة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست