responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 396

القوم من الاستدلال و الجواب في الضدّ العام و الخاصّ إذ على القول بأنّ الطّلب عين الإرادة يمكن إثبات ملاك النهي في المقامين أمّا على القول بالمغايرة فالنهي عن الضدّ واضح الانتفاء مطلقا كما يظهر بأدنى تأمّل هذا هو الكلام في الضدّ العام‌

و أمّا الضدّ الخاص‌

(فقد احتج) صاحب المعالم على عدم الاقتضاء فيه لفظا بأنّه لو دلّ لكانت بواحدة من الثلاثة كلّها منتفية و هو حسن لوضوح عدم اعتبار الواضع النهي عن الضدّ الخاص في مفهوم الوجوب الّذي هو مدلول الأمر لا شرطا و لا شطرا فدعوى الدلالة اللفظية بالمعنى المذكور واضحة الفساد نعم قد يورد عليه بأن الالتزام بالمعنى البيّن داخل عند القوم في الدلالة اللّفظية فإدراجها في الدلالة المعنوية لا يلائم اصطلاحهم و على عدم الاقتضاء فيه معنى بضعف ما تمسّك به و عدم قيام دليل صالح عليه سواه و أورد عليه بعض المحشين بأن عدم وجدان الدليل على الشي‌ء ليس دليلا على عدمه اللّهمّ إلا أن ينضم إليه أصالة البراءة و يضعّف بأن عدم وجدان الدّليل في المسائل العقلية دليل على العدم لأنّ أدلّتها إمّا راجعة إلى الوجدان أو إلى البرهان و حيث لا يساعده شي‌ء منهما لا وجه لاحتمال ثبوته و أمّا ضمّ أصالة البراءة في المقام و نحوه ممّا ليس فيه عقاب خصوصا المسائل العقلية فهو أيضا ممّا لا وجه له كما تحقق في محلّه و لو كان اعتبارها من باب الظّن لأنّ الظنّ إذا لم يفد علما و لا عملا لا يعقل التعبّد به فما ذكره صاحب المعالم تسلّم عن الإيراد المذكور

و احتج القائل بالعينية بوجهين‌

الأوّل‌

أنّه لو لم يكن عينية لكان إمّا مثله أو ضدّه أو خلافه و التالي بأقسامه باطل و لا بدّ أن يكون المراد بالضدّ ما يشمل النقيض مراعاة للحصر و أجاب عنه في المعالم بمنع بطلان كونهما خلافين و فساد ما استدلّ به عليه من اقتضائهما جواز اجتماع كلّ منهما مع ضدّ الآخر كالسّواد و الحلاوة لأنهما قد يكونان معلولي علّة واحدة و قد يكونان ضدّين لأمر ثالث و حينئذ لا يجوز الاجتماع و لو بالعرض كما لا يخفى و التحقيق في الجواب هو أنّ إثبات العينية إنما يجدي بعد إثبات أصل الاقتضاء الّذي هو المتنازع فيه و هذا الدليل على فرض صحّته لا يثبت به أصل الاقتضاء مضافا إلى ما في دعوى العينية من الوهن و الفساد

الثّاني‌

أنّ الحركة هو عين ترك السّكون فيكون طلب أحدهما عين طلب الآخر و جوابه هو الجواب عن دليل العينية مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى إذ لا يتم إلا في الضدّين الّذين لا ثالث لهما و لعلّ هذا هو منشأ ما نقل عن بعض من التفصيل بينهما و بين ما كان الأضداد متعدّدة

و احتج القائل بالتضمّن‌

أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا و لا ذم إلا على فعل لأنّه المقدور و ما هو هاهنا إلاّ الكف عنه أو فعل ضدّه و كلاهما ضدّ للفعل و الذم بأيهما كان يستلزم النّهي عنه إذ لا ذمّ بما لم ينه عنه لأنّه معناه و هذا الدّليل مركب من مقدّمات ثلاث (إحداهما) أنّ الوجوب طلب فعل يذمّ على تركه (و الثانية) أنّه لا ذمّ إلا على فعل (و الثّالثة) أنّ الذمّ لا يكون إلا مع النّهي و الدّليل على المقدّمة (الأولى) هو الاتفاق و على (الثانية) أن العدم غير موجود أو أنّه غير مقدور أو أنّ المتصف بالحسن و القبح إنّما هو الوجودي فالعدم ليس مما يقبل المدح و الذم و هذا هو المستفاد من كلام السّبزواري (قدّس سرّه) أمّا المقدّمة (الثّالثة) فلم أعثر على من ناقش فيها و كأنّهم تلقوها بالقبول مع أن المناقشة فيه أجلى كما يأتي و أورد على (الأولى) بأن مدلول الأمر هو الطّلب الحتمي الّذي لا يرضى بتركه أمّا الذّم على الترك فهو مرتب على خصوص أوامر المولى فليس الذّم على الترك مأخوذا في مدلول الأمر حتى يدلّ عليه بالتضمّن و يدفعه أنّ الدليل المذكور مبني على ما هو المشهور من كون الأمر موضوعا للطّلب الصّادر من العالي خاصة و أنّ الطلب الصّادر من غيره ليس بأمر حقيقة فالذم على الترك مأخوذ في مدلول الأمر جدا نعم في كونه جزء من مدلوله أو خارجا عنه كلام و هو شي‌ء آخر و على (الثّانية) بمنع الوجوه المذكورة كلاّ لأنّ العدم و إن لم يكن موجودا إلاّ أنّ عدم تعلّق الذّم و المدح إلاّ بالموجود غير مسلّم و دعوى كونه غير مقدور أيضا مكابرة و كذا عدم اتصافه بالمدح و الذم (قلت) لا سبيل إلى منع شي‌ء ممّا ذكر كيف و العدم ليس بشي‌ء و كلّ من المدح و الذّم و الحسن و القبح شي‌ء يفتقر إلى محلّ موجود و الأولى أن يجاب بأنّ التكاليف المتعلّقة بالأعدام راجعة إلى الأمر بالإبقاء إن لم يكن المأمور متلبّسا بالمنهي عنه أو إلى الأمر بالأعدام إن كان متلبّسا به و كلاهما أمران وجوديان ينبعثان من العزم و الإرادة و لو لا إرجاع النّهي إلى أحدهما لا يتجه قول من قال إنّ المطلوب هو الكف و ليس هذا يرجع إلى القول المذكور كما يظهر بالتأمّل مع أنّه ممّا لا مناص له كما يأتي إن شاء الله في باب النواهي و الحاصل أنّ العدم البحت لا يحكم عليه و لا به و المدح و الذّم حكمان يفتقران إلى شي‌ء يقومان به فلا يمكن ثبوتهما بصرف اللاّشي‌ء (و أمّا المقدّمة الأخيرة) ففيها بحث لأنّ المدح و الذّم لا يفتقران إلى أمر و نهي شرعيّين عندنا معاشر القائلين بالحسن و القبح العقليّين و إنّما يتوقفان عليهما على أصل الأشعري من قصرهما على الشرعيّين و لعلّ المستدلّ أشعري أو ساق الدّليل على مذاق الأشاعرة فظهر انحصار الجواب عن الدّليل المذكورة في منع المقدّمة الأخيرة فتدبّر جيّدا ثم لو سلّم جميع المقدّمات و التزمنا بالدلالة ففي كونها تضمّنية أو التزاميّة كلام سبق في الضدّ العام فراجع و تأمّل‌

حجّة القول بالاستلزام المعنوي وجوه‌

الأوّل‌

أن ترك الضدّ مقدّمة للواجب و مقدمة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست