responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 390

و التأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدمناه فلو كان بوجوب شي‌ء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه و إن كان مقابله واجبا لامتنع الإجزاء هنا و في كلّ موضع أشبهه و هذا من غوامض التحقيقات و هذا الأصل يبنى عليه كثير من المسائل فيجب التنبيه له و لا شكّ أن الحكم بعدم الصّحة أحوط و أزجر للنّفوس عن التهاون في أداء الحقوق الفورية و إن كان الفقه هو القول بالصّحة انتهى و توضيح ما أفاد من الجلّ أنّ الأمر بضدّين إنّما يستحيل إذا كانا مطلقين أمّا إذا كانا مشروطين كلّ منهما بعدم إتيان الآخر فلا استحالة فيه بل الأمر في الواجب التخييري كذلك فإن الأمر بكلّ منهما مشروط بعدم الآخر فإذا جاز ذلك في الأمرين جاز أيضا في أحدهما خاصة ضرورة ارتفاع المنافاة بين الأمرين بالاشتراط إذا كان في كليهما أو في أحدهما (فإن قلت) إذا كان أحدهما مطلقا فإطلاقه مانع عن الأمر بالآخر و لو مشروطا فقياس المقام بالواجب التخييري ليس في محزّه (قلت) نعم لو كان الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن الضدّ فإن قضيته إطلاق أمر أحدهما النهي عن الآخر فلا يجوز الأمر به مطلقا و لو مشروطا أمّا لو قلنا بعدم الاقتضاء فإطلاق أحدهما يمنع الأمر بالآخر على تقدير عدم الأول لأن محذور الأمر بالمتضادين كما يرتفع بالاشتراط فيهما كذلك يرتفع به في أحدهما (فإن قلت) إن الواجب التخييري مشروط بإرادة تركه الآخر فإذا أراد ترك أحدهما لم يتوجه أمره بل يتوجه أمر الآخر و لا سبيل إلى ذلك في المقام لأنّ إرادة ترك المضيق لا يصير سببا لعدم أمره حتى يصحّ الأمر بالموسّع (قلت) هذا خطأ بين لأن المكلّف لو أتى بأحد فردي المخير مع الغفلة عن الآخر لكان مجزيا فلو كان الأمر به مشروطا بإرادة ترك الآخر لم يصحّ ضرورة اقتضاء انتفاء الشرط و هي الإرادة انتفاء المشروط الّذي هو الأمر بل الشرط في تعلّق الأمر بكلّ فرد من فردي الواجب هو عدم الآخر لا عدم إرادته (فإن قلت) الواجب المشروط لا يجب قبل الشرط فإذا كان ترك أحدهما شرطا لوجوب الآخر فكيف يتصف بالوجوب مقارنا للترك قبل تحققه (قلت) الشرط هو تقدير الترك لا نفس الترك و هو الفارق بين الواجب المشروط و بين ما نحن فيه فإن الوجوب إن كان مشروطا بوجود شي‌ء فهذا هو الواجب المشروط الّذي يتوقف وجوبه على وجود الشرط و لا يتصف بالوجوب قبله و لو مقارنا أمّا لو كان مشروطا بتقديره لا بتحققه و وجوده فهذا يتصف بالوجوب قبل وجوده لأن الشرط هو تقدير الوجود لا نفسه و التقدير محقق قبل وجوده فلا مانع من تحقق الوجوب قبل تحققه و هذا يسمّيه بعض بالواجب المعلّق قسيم الواجب المشروط و المطلق و بعض بالواجب المترتب نظرا إلى ترتب الوجوب على تقدير عدم الآخر و بعضهم يسمّيه بالواجب المشروط بالشرط المتأخر و الكلّ واحد و الحال تصحيح الأمر بالضدّين بوجه من الوجوه في آن واحد مع كون أحدهما مضيقا أو أهم و بعد صحة الوجه تسميه ما شئت فذلكة الكلام أن الأمر بالضدّين في آن واحد على بعض الوجوه أمر جائز و مجرّد كون أحدهما مضيقا و أهم غير قاض بالامتناع غاية الأمر ترتب الإثم على تركه أمّا فساد الموسّع الناشئ عن عدم الأمر به فلا لأن إطلاق الأمر به لا مخصّص له بعد إمكان الجمع بين الأمر به و الأمر بالمضيق عقلا على الوجه المذكور و أنت إذا أحطت بحقيقة هذا التحقيق عرفت اندفاع جميع المحاذير العقليّة المذكورة على القول بالاقتضاء أيضا (أمّا الأوّل) فلأن النهي إنّما يقتضي فساد العبادة إذا كان مانعا عن تعلّق الأمر بها و الوجه المصحّح لتعلّق الأمر بالضدّين في آن واحد يصحّح تعلّق الأمر و النهي به على الوجه المذكور فإذا كان الأمر بالشي‌ء مشروطا بترك الآخر و عدم الإتيان به اجتمع النهي مع الأمر أيضا لأن الفرع لا يزيد على الأصل فكما يجتمع مع الأمر بالضدّ فكذلك يجتمع مع النّهي المتولّد عنه و به يمتاز النهي الغيري عن النفسي لأنّه ليس في النهي النفسي تقدير مصحّح لتعلّق الأمر بالعبادة إذ ليس هنا إلاّ الأمر و النهي و هما من دون ملاحظة الترتيب بينهما لا يجتمعان و حيث لا تقدير و لا ترتيب فيه فلا بدّ من ارتفاع الأمر مع فرض ثبوت النّهي بخلاف النهي الغيري المتولد من الأمر بالضدّ فإن فيه أمور ثلاثة أمر بهذا و أمر بضدّه و نهي عنه من باب المقدّمة فإذا رفعنا المنافاة بين الأمرين بملاحظة الترتيب و التعليق على النمط المذكور ارتفع التنافي بين النهي المتولد من الأمر و بين الأمر بالضدّ أيضا و هذا توضيح‌

ما قال بعض المحققين من الفرق بين النهي الغيري و النفسي و قال هو في بيانه إن عدم اجتماع الأمر و النّهي إن كان لتنافي الرجحان و المرجوحية فهذا لا يأتي في النهي الغيري لأنّه لا يكشف عن المرجوحية الذاتية بل الإضافية الملحوظة بالقياس إلى الآخر و المرجوحية الإضافية ثابتة في كلّ واجب إذ ما من واجب و تركه بالقياس إلى واجب آخر راجح و فعله مرجوح و النهي الغيري راجع إلى المرجوحية الإضافية فالنهي المتعلّق بالصّلاة مثلا لأجل المزاحمة مع الإزالة إنما يكشف عن كونها مرجوحة بالإضافة إلى الإزالة و هي لا تنافي رجحانها في ذاتها بمعنى رجحان فعلها على تركها فالنهي النفسي يكشف عن مرجوحية الفعل بالقياس إلى الترك لا بالقياس إلى الغير بخلاف النهي الغيري فإنّ المستكشف منه إنما هو المرجوحيّة بالقياس إلى الغير لا الترك و ما أشبه هذا بمقالة من فسّر الكراهة في العبادة بالمرجوحية الإضافية أي بالقياس إلى فرد آخر منها و إن كان المنافاة بينهما لكونهما ضدّين لا يجتمعان في فعل واحد فهو أيضا غير وارد لاختلافهما في الإطلاق بعد تقييد الأمر بحال لا يتوجه النهي فيه و هو حال تقدير المعصية و ترك الأهم إذ الآمر لو صرّح بذلك بأن يقول إن عصيتني بترك الأهم و أتيت بالآخر أجزأ

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست