responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 388

الآخر الّذي يزعمونه من سنخ الإنشاء بديهي الانتفاء في مدلول الأمر فأين النّهي الّذي هو من سنخ الطّلب و إن أرادوا أنّ الأمر بالشّي‌ء يدل على عدم الرّضا بالترك الذي هو مناط النّهي فالحقّ مع المثبتين لكن على وجه الالتزام دون التضمّن لوضوح كون مدلوله هو الطّلب الحتمي المؤكد و هو أمر بسيط له جزءان جنس و فصل فعدم الرضا بالترك يستفاد من تحتم الطّلب و تأكده ثم الظّاهر أنّه لزوم بين لا يحتاج إلى تعقّل أمر زائد عن مطلوبيّة الفعل و الأمر فيه سهل ثمّ إن تقسيم الدّلالة الالتزاميّة إلى اللّفظية و المعنويّة ممّا لا وجه له إذ قد عرفت سابقا أنّه لا فرق بين أقسام الالتزامات في مدخليّة كلّ من الوضع و اللّفظ و العقل فيها فتسمية بعضها لفظية و بعضها عقلية أو معنوية من غير فرق معنويّ ممّا لا وجه له و إن كان هذا مجرّد اصطلاح فلا مشاحة فيه و إن كان ثبوت هذا الاصطلاح غير واضح‌

و أمّا الضّد الخاص‌

فمقتضى ما يستفاد من عنوان المسألة و الأقوال المذكورة في كلام كثير منهم و الأدلّة التي أقاموها لتحقيق الحال في المقال جريان جميع الأقوال المذكورة في الضدّ العام هنا أيضا سوى التضمّن إذ القول به عادم و الوجه الّذي يعتمد عليه معدوم و يزيد على تلك الأقوال هنا قولان آخران (أحدهما) ما حكي عن الشّيخ المحقق صاحب المقابيس من التفصيل بين ما إذا كان فعل الضدّ رافعا للتمكّن عن الواجب إمّا عقلا كركوب السّفينة فرارا عن الغريم أو شرعا كالاشتغال بالصّلاة المانع عن أداء الشهادة أو أداء الدّين أو إزالة النجاسة بناء على حرمة قطعها في تلك الحال و بين ما إذا لم يكن كذلك كتلاوة القرآن المانعة عن أداء الشهادة فقال في الأوّل بالاقتضاء و في الثاني بعدمه (ثانيهما) قول الشّيخ الفاضل البهائي و هو أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاصّ دون النّهي عنه فيبطل لمكان عدم الأمر و يأتي الكلام فيهما و في دليلهما ردّا و قبولا

المقدّمة الرابعة في ثمرات المسألة

(منها) حصول العصيان و عدمه (و منها) حصول الفسق و عدمه (و منها) لزوم الإتمام في السّفر المفوت للواجب (و منها) النّذر المتعلّق بعدم المعصية و كلّ هذه قد ظهر فسادها في مسألة مقدّمة الواجب فلا نطيل بإعادتها و المهمّ هنا بيان الثمرة المعروفة الّتي هي الغرض الباعث على تدوين هذه المسألة بل و المسألة السّابقة و هي بطلان العبادة الموسّعة في وقت الواجب المضيّق و الظاهر أنّ هذه الثمرة كانت مسلّمة عند الأصحاب كما يظهر من تتبع كلماتهم في الفقه لا سيّما مسألة تقديم القضاء على الأداء فإنّ عبائر الفريقين هناك ناطقة بصحّة هذه الثمرة و كأنّها مسلّمة عندهم لأنّ القائلين بالبطلان كالقديمين و الشّيخين و السّيدين و الحلبيّين و القاضي و الحلّي و دلالي و جماعة من المتأخرين على ما حكي منهم فرّعوا بطلان الحاضرة على فورية الفائتة و لا يصحّ التفريع إلاّ على القول بالاقتضاء و القائلون بالصحة منعوا المبنى أي الفوريّة دون الاقتضاء أو بالعكس و لم يعهد منهم اختيار الصّحة مع تسليم المقدّمتين و أبواب الفقه مشحونة من هذه الثمرة كما لا يخفى على الخبير و أوضح ما في الباب قول من قال بصحّة الأداء قبل القضاء و فساد الصّلاة قبل وقت الإزالة و أظنّ منهم العلاّمة (قدّس سرّه) حيث قال في محكي دين القواعد بفساد الصّلاة مع المطالبة و الحاصل أنّ ظاهر القوم فساد العبادة عند المزاحمة مع المضيق أو الأهمّ و مع ذلك كلّه ذهب ثلاثة من أعيان الفقهاء و الأصوليين إلى صحّتها منهم المحقّق و الشّهيد الثانيان و هما أوّل من فتحا هذا الباب فيما عثرنا نقلا و منهم سيّد محققي الحكماء و صاحب الوافية و شارحها السيد الصّدر و كاشف الغطاء و صاحب المناهج و القوانين و الحاشية و الجواهر و الفصول و جملة من تأخر منهم شريف العلماء و غيرهم من حذاق الأصوليين إلاّ أنّ قول بعض هؤلاء بالصّحة مبني على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النّهي عن ضدّه الخاصّ و هم الأكثر منهم صاحب المناهج فإنّه قال لا بدّ من ملاحظة النّسبة بين دليلي الواجبين المضيّق و الموسّع فإن كانت بالعموم من وجه فالتخيير و إن كانت بالعموم و الخصوص فالتخصيص و مثله المحكي عن شريف العلماء (قدّس سرّه) حيث سلك في المسألة مسلكا آخر و هو إعمال قاعدة التعارض و تقديم القطعي على الظّني و نحوه و قد سبق كلامه مع تزييفه و هذان الفاضلان ليسا بمنكرين للثمرة في الحقيقة بل هما منكران للاقتضاء حيثما لا يقولان فيه بالصّحة و كذا المحقق الثّاني (قدّس سرّه) فقد صرّح في محكي جامع المقاصد بصحّة العبادة بناء منه على عدم الاقتضاء فيه و كذا المحقق الدّاماد و صاحب الوافية و شارحها فإنّهم أيضا منكرون للاقتضاء فهؤلاء إنّما صاروا إلى الصّحة لعدم ثبوت الثمرة أي الاقتضاء عندهم لا لفساد الثّمرة فانحصر إيراد الثمرة في كاشف الغطاء و تلاميذه و بعض أتباعهم فمع قولهم بالاقتضاء منعوا الثمرة و ذهبوا إلى صحّة العبادة و الباقون إنّما حكموا بالصّحة من طرف آخر منها منع الاقتضاء و منها شي‌ء آخر تقف عليه في تضاعف ما يأتي و كيف كان فالمتبع هو الدّليل فعلى كلّ من الفريقين إقامة البرهان لأن المسألة عقلية و المثبت و النافي فيها سواء (و اعلم) أنّ قضية القول بالاقتضاء فساد العبادة الموسّعة في وقت الواجب الفوري سواء كان مضيقا مصطلحا أم لا و كذا فساد غير الأهم عند المزاحمة مع الأهم و القول بالصّحة لا يجامع ما اعترفوا بصحّتها من القواعد العقلية المسلّمة و مخالف و خرق للأصول المثبتة المتلقاة بالقبول عند أساطين الفنّين (أحدها) ما تقرر عندهم من أنّ النّهي في العبادة يقتضي الفساد بخلاف المعاملة إمّا للتّنافي بين الرّجحان الباعث للأمر و المرجوحيّة الباعثة للنّهي أو لاستحالة تعلّق الأمر و النّهي في شي‌ء واحد في آن واحد (و ثانيها)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست