responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 386

إلى الآخر لئلا يلزم المحذور فالتحقيق في الرّد هو ما ذكرنا من عدم الملازمة بين عدم التحريم و الإذن في الفعل لإمكان عدم جواز الإذن لمحذور آخر كالعبثية و السّفاهة و الّذي ينافي حرمة العلّة هو الثاني دون الأول حسبما أوضحناه آنفا في المسألة السّابقة و لقد أجاد السّلطان (قدّس سرّه) حيث قبل الإباحة في الإيراد بالأصليّة ثم أمر بالتأمّل مشيرا إلى احتمال انتفاء التّحريم في كلام صاحب المعالم لا الترخيص في الفعل و حينئذ فلا يرد عليه ما أورده و إنّما يرد عليه ما أوردنا فراجع و تأمّل‌

المقام الثّاني في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم‌

بعد عدم لزوم اشتراكهما فيه فعن شريف العلماء (قدّس سرّه) جواز الاختلاف فيما إذا كان الامتثال بكلا الحكمين مع الاختلاف ممكنا و عدم الجواز فيما إذا لم يكن ممكنا و الفروض بعد إسقاط المكرّرات ترتقي إلى عشرة ستة منها يمكن الامتثال بكلا الحكمين فيها و هي الاستحباب مع الوجوب و الكراهة مع الحرام و الإباحة مع ما عداها فإذا كان أحدهما مباحا و الآخر مستحبّا أو مكروها أو واجبا أو حراما أو كان مستحبّا و الآخر واجبا أو كان مكروها و الآخر حراما كان ذلك جائزا و أربعة منها لا يمكن الامتثال بالحكمين فيها و ذلك كالوجوب مع الحرمة أو الكراهة و الاستحباب مع أحدهما فإذا كان أحد المتلازمين واجبا أو مستحبّا لم يجز أن يكون الآخر مكروها أو حراما لعدم إمكان الامتثال فلا يجوز للزوم التكليف بما لا يطاق و أمّا صور الجواز فليس كذلك لأنّ المانع إمّا لزوم اجتماع الضدّين فهو فاسد لأنّ الممتنع هو اجتماعهما في محلّ واحد لا في محلّين مختلفين و إمّا لزوم التكليف بما لا يطاق و هو أيضا مفقود هنا فلا مانع من اختلافهما في الحكم و التحقيق عندنا عدم الجواز مطلقا لما ذكرنا في المقام الأوّل من أن تحريم العلّة أو إيجابها لا يجامع إباحة المعلول و الإذن في فعله للزوم السفه و العبث فإنّ ذلك يأتي في جميع الأقسام المذكورة المجوّزة لاتحاد المناط و هو أن إثبات حكم الموضوع عند اتصاف لازمه بما ينافي ذلك الحكم سفه لا يصدر من العاقل فضلا عن الحكيم كما أوضحناه في المقام الأوّل و لقد أغرب بعض النّاظرين في التفصيل المذكور حيث وافقه على الجواز في الصّور السّت و ترقى فقال به في الأربعة الممنوعة أيضا إذا كان سبب الاجتماع سوء اختيار المكلّف كما لو ترك حراما و اشتغل بحرام آخر كمن ترك الشهادة الواجبة و اشتغل بالغيبة فيجتمع في حقه حكم المتلازمين وجوب ترك الحرام و حرمة فعل الضدّ و لم يقنع بذلك فترقى و قال بجوازه و لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر و النّهي لأنّ اجتماعهما إنّما هو في موضوع واحد و هنا في موضوعين و ظهور فساده يغني عن بيانه بل الأصحّ هنا عدم الجواز و لو قلنا بجواز اجتماع الأمر و النّهي لأنّ الاجتماع هنا آمريّ و هناك مأموري و عليك بالتأمّل حتّى تفهم و قد تفطّن إلى ما ذكرناه من لزوم العبث في الفصول و أجاب عنه بما هو غير ثابت في العقول فإنّه قال بعد التّصريح بجواز اختلاف المتلازمين في الحكم ما لفظه لا يقال إباحة الفعل عند تحريم لازمه سفه لا يترتب عليه فائدة فلا يقع من الحكيم و حينئذ فلا بدّ إمّا من القول بتسري حكم لازمه إليه أو يلتزم بخلوّه من جميع الأحكام نظرا إلى صيرورته بالنسبة إلى تكليفه كالممتنع فلا يصلح لتعلّق حكم به لأنا نقول إن فعل ملزوم الحرام و تركه عند عدم توقفه عليه متساويان بالنّسبة إلى نفسه و هو ظاهر و كذا بالنسبة إلى لازمه إذ لا توقف له عليه و لا نعني بالمباح إلاّ ذلك و يترتب عليه ثمرته من عدم ترتب مدح و لا ذم عليه بالاعتبارين و خلو فعل مقدور عن الأحكام الخمسة غير معقول و دعوى كونه كالممتنع ممنوعة كيف و جواز تعلق التّكليف به حينئذ ضروري انتهى و أنت خبير بأنّ ما تكلّفه في الجواب غير سديد لابتنائه على مقدّمتين غير مسلّمتين (أحدهما) كون المباح عبارة عمّا تساوى فعله و تركه و هو بعيد عن الصّواب لأنّ الحكم ليس إلاّ إنشاء قائما بالحاكم و مجرّد تساوي طرفي الفعل في الرجحان ليس من الحكم في شي‌ء و إلاّ لاتّصف فعل الصّبيان و المجانين و البهائم بالإباحة الشرعيّة و هو كما ترى فقد اعترف بأنّ إيجاب أحد المتلازمين أو تحريمه لا يجامع الترخيص و الإذن في الآخر و هو عين التحقيق الّذي اخترناه و اجتماعهما مع نفي الحرج و البأس ليس اختلافا في الحكم فكيف يجوز الاختلاف (و الثّانية) عدم جواز خلو الفعل عن شي‌ء من الأحكام الخمسة و هي أيضا واضحة الفساد و دعوى القطع بذلك ممّا لا ينبغي صدوره من مثله إذ لا سبيل إلى القطع بذلك لا من جانب العقل و لا من جانب النقل و أيّ دليل يفيد القطع أمّا العقل فلأنه لا يستقلّ بثبوت الحكم بكلّ واقعة و أمّا النّقل فقد ورد أنّه ما من واقعة إلاّ و لها حكم مفرد عند اللَّه إلاّ أنّ اعتماد مثله على مثله في أمثال المسألة كما ترى و إذا عرفت ما ذكرناه في المقامين عرفت أنّ الاستدلال بقاعدة التلازم لمذهب الكعبي يمكن بوجهين (أحدهما) أنّ ترك‌

الحرام لا ينفك عن فعل من الأفعال و هو واجب فيكون ذلك أيضا واجبا للتلازم (و الثّاني) أنّ ترك الحرام ملازم لفعل من الأفعال و هو واجب و مع وجوبه لا يمكن أن يكون الفعل مباحا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم و الجواب (عن الأوّل) ما عرفت من عدم لزوم اشتراك المتلازمين في الحكم و منع سراية حكم أحدهما إلى الآخر إلاّ باعتبار العلّية الراجعة إلى الدليل الأوّل المردود بما سبق (و أمّا عن الثّاني) فقد أجاب بعض بجواز اختلافهما في الحكم و قد عرفت ما فيه و قد يجاب بأن الملازمة اتفاقية و هذا أيضا ضعيف إذ الملازمة الملحوظة في المقام على تقدير التسليم ناشئة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست