responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 383

ندعي عدم كفاية الأمرين و نقول إنّه من البديهيات الّتي لا يسع للمتصف بالعقل إنكاره كيف و الكتاب أكثره مجملات يحتاج إلى التفاصيل و التفاصيل الواصلة من النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أقلّ قليل و هذا شي‌ء واضح لا يحوم حول إنكاره إلا متعصّب أو متعسّف (فإن قلت) ما ذكرت منقوض بزمان الغيبة المنقطع فيه فيض حضور الإمام (عليه السلام) و تصرفه في الرعية و ما أفاده الخواجة (رحمه الله) دليل إغنائي يجب على كلّ ذو مسكة منصف الإذعان به و ليس برهانا إلزاميّا ينفعنا في ميدان المناظرة و الجدال مع الخصوم (قلت) هذا النقض هو الّذي اعتمد عليه بعض أكابر العامة في العدول عن الصّراط المستقيم و الميل عن الرّكن القويم لكنّا دفعناه في رسالتنا أيضا و حاصل الدفع أنّه فرق بين الابتداء و الاستدامة ففي الابتداء يجب على اللّه تعالى نصب الإمام من باب اللّطف و استقباح نقض الغرض وجوبا ذاتيا لا يتغير بالجهات و المزاحمات و لا يجب عليه الإبقاء بدفع شر الظالمين إلجاء و اضطرارا و قهرا عليهم كبعث النبي (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أراد تشريع الشرع فإنه لولاه لزم نقض الغرض فيجب من باب اللّطف و لا يجب عليه حفظ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) عن شر الأشرار و لو قبل التكميل و التبليغ و أمّا الاستدامة فهو ممّا يمكن أن يتغير بالجهات المزاحمة و مذهب الإمامية غير متوقف إلا على النصب الابتدائي إذ به تنحل ظلمات الكفر و الطغيان و يظهر صباح الحق عن أفق الإيمان أمّا البقاء و الاستدامة غصبا على العباد كلاّ أو بعضا فهو ممّا لا يستقل العقل بوجوبه الذاتي الّذي لا يتغير بملاحظة الجهات المزاحمة و هذا قليل من كثير ما حققناه في إبطال مقالة أفاضل العامة و عليك بتحصيل الرّسالة و الغور فيما يتعلّق بالمقام منها و تمام تحقيق المقام موكول إلى علم الكلام و ما التوفيق إلا باللّه و كيف كان فظهر أن إثبات وجوب المقدمة المفروضة بقاعدة اللّطف دونه خرط القتاد و لذا قل استناد الفقهاء في الفروع إلى تلك القاعدة و سرّه ما ذكرنا من عدم استقلال العقل بصغرى اللّطف بناء على إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد الحقيقية الّتي لا تصاب بالعقول (و ثانيها) قاعدة التحسين و التقبيح فإنّ العقل يقبح ترك الفعل المؤدّي تركه إلى الحرام و يذمّه و يحسن فعله و يمدح عليه فيكون واجبا بقاعدة الملازمة و فيه أن ترك النكاح في حيال ذاته ليس فيه جهة قبح يدركه العقل فقبحه إنّما هو باعتبار إفضائه إلى الحرام و كذا فعله لا حسن فيه إلا باعتبار كونه صونا للفاعل عن الوقوع في الحرام ففي نفس الفعل ليس صفة قاضية بالوجوب و القبح و المدح الملحوظان في المقام راجعان إلى حال الفاعل دون الفعل نعم لا مضايقة في وجوبه عقلا من باب الإرشاد و أين هذا من الوجوب الشرعي المتنازع فيه (و ثالثها) ما ذكره بعض المحققين في دفع الإشكال الأول توجيها لكلمات الفقهاء و هو على طوله يرجع حاصله إلى أنّ الفعل المفروض كالنكاح و إن لم يتوقف عليه الواجب أعني ترك الحرام ضرورة اقتداره على الترك مع عدم النكاح أيضا لكنه يتوقف عليه اختياره لترك الحرام فكما أنّ مقدّمات وجود الواجب واجبة فكذلك مقدّمات اختياره له إذ الفعل و الترك الاختياريان كما يحتاجان إلى مقدّمات وجودهما فكذلك يفتقران إلى اختيار المكلّف بعد المقدّمات و الملازمة العقلية الثابتة بين مطلوبية الشي‌ء و مطلوبية الطائفة الأولى من المقدّمات ثابتة أيضا بينها و بين مطلوبية الطائفة الثانية فيجب الفعل المذكور حينئذ من باب المقدّمة و به يتجه ما ذكره أساطين الفقهاء من وجوب النكاح مع توقف ترك الزنا عليه و هذا أمتن من سابقيه إلا أنّ جوابه أيضا ظهر ممّا ذكرنا في ردّ الثاني فإنّ وجوب الاختيار وجوب عقلي إرشادي لأنّ مرجعه إلى وجوب الامتثال و الإطاعة و ليس شي‌ء آخر وراءه فكما أنّ وجوب الإطاعة عقلي فكذا اختيار فعل المأمور به و ترك المنهي عنه فإنّهما بمعنى واحد و الأولى في تصحيح كلمات الفقهاء حمل كلامهم على الوجوب الإرشادي كقولهم بوجوب التوبة حسبما برهن في محلّه دون الوجوب الشرعي حتى يتطرق إليه الإشكال المذكور الّذي لا حاسم له إلاّ بالتكلّف و التعسّف و يمكن استظهاره من تعليلاتهم لوجوب النكاح أيضا فافهم و تدبّر

الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم‌

بمعنى عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الشرعي أو بمعنى لزوم اشتراكهما فيه فإنّها على كلّ من المعنيين ينتج غرض الكعبي من نفي الإباحة عن ضدّ الحرام و ذلك بعد إحراز التلازم بين ترك الحرام فينبغي البحث في إثبات الملازمة لكن أجيب عنها تارة بمنع الملازمة و أخرى بمنع لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم و تحقيق المقام يستدعي الكلام في تلك القاعدة الّتي جعلها غير واحد دليلا على وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ كما تقف عليه في أدلّة المثبتين و قال الفاضل التوني إنّ الملازمة قد تكون شرعية مثل ما ورد كلّما قصّرت أفطرت و قد يكون عقلية و يندرج فيه مسألتان و هو عجيب لأنّ الملازمة الشرعية بين الحكمين لا مساس لها بقاعدة التلازم المبحوث عنها في الأصول إذ الغرض منها أن تكون نفس الملازمة دليلا على الحكم الشرعي لا حكما شرعيّا مدلولا للدليل الشرعي و بينهما بون بعيد و كيف كان ففيها أقوال (أحدها) جواز اختلاف المتلازمين في الحكم مطلقا عزي إلى المحقق القمّي في ظاهر كلامه (و ثانيها) عدم جواز اختلافهما مطلقا كما عن الكعبي (و ثالثها) التفصيل بين ما كان التّلازم ناشئا من العلية أو الاشتراك في العلّة و بين ما لم يكن كذلك بل كان مجرّد عدم الانفكاك الخارجي بينهما فيلزم اتحادهما في الحكم في الأوّل دون الثاني نسب ذلك إلى صاحب المعالم و لكن المصرّح به‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست