responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 352

له إن أريد به بقاؤه خطابا و إن أراد به البقاء من حيث استحقاق العقاب و المؤاخذة على النّمط الّذي عرفته فهو صحيح سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لا و هاهنا وجه آخر ذكره الفاضل الصّالح المازندراني و هو أن مقتضى الدّليل المذكور توقف وجوب الفعل على وجوب مقدّمته لأنّ وجوب الفعل موقوف على القدرة به و القدرة به موقوفة على وجوب مقدمته الموقوف وجوبها على وجوبه ضرورة و هو دور واضح‌

[الدليل الرابع من أدلة القائلين بالوجوب‌]

(و الرّابع) ما في الفصول من أن صريح العقل قاض بأن اتصاف الأمر المقدور بالرجحان النفسي المانع من النقيض يوجب اتصاف ما يتوقف عليه من مقدّماته بالرّجحان الغيري و قضية ما تقرر عند أهل التحسين و التقبيح من إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح لنفس الأمر به أن يكون الراجح النّفسي مطلوبا لنفسه و الراجح الغيري مطلوبا لغيره انتهى مهذّبا و قد استدلّ بهذا الوجه بعض المحققين في حاشية المعالم حيث قال و منها أي من الأدلّة أنه قد تقرر عند العدلية أن الوجوب و التحريم تابعان للمصالح و المفاسد إلى آخر ما قال إذ الظّاهر رجوعه إلى الوجه المذكور كما لا يخفى على من أمعن النظر في كلامه و يقرب من هذا الوجه أيضا أو هو عينه ما نقل المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) عن السّيد الفاضل البحراني حيث قال تارة إن الأحكام منوطة بالمصلحة لزوما عند العدلية و عادة عند غيرهم و المقدمّة لكونها وسيلة إلى الواجب المشتمل على مصلحة الوجوب مشتملة على تلك المصلحة بعينها فيجب تعلّق الوجوب بها و هذا الاشتمال مفهوم من تعلق الخطاب بالواجب المطلق فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا و أخرى بأنّ ترك المقدمة يشتمل على وجه قبيح لاقتضائه ترك الواجب و هو قبيح و مقتضى القبيح قبيح فيحرم فيجب الفعل و هو مفهوم من الأمر فالأمر يدل على وجوبها انتهى و لعمري إنّ إثبات وجوب المقدّمة من هذا الطّريق الراجع إلى قاعدة التّحسين و التقبيح أوهن شي‌ء في المقام و أبعد في إصابة المرام لأن النافع في إثبات الحكم الشرعي إنما هي قاعدة التلازم بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي الّتي قد يعبّر عنها بقاعدة التطابق و أمّا قولهم إنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية فليس بمفيد في إثبات حكم من الأحكام الّذي ليس عليه دليل من الشرع و إن كان مفيدا في إثبات القاعدة المذكورة و تلك القاعدة غير جارية هنا فلا يثبت به الوجوب الغيري إذ المباح لا يصير قبيحا و لا حسنا بسبب كونه مقدّمة لقبيح أو حسن لأن جميع المباحات مقدمة إمّا لواجب أو لحرام و لا يدّعيه ذو مسكة فكيف يدّعيه العالم النّحرير و لعلّ الأمر اشتبه عليهم في التّحسين و التقبيح المتتابعين للحكم الشرعي فزعموا أن كلّ ذا مصلحة حسن و كلّ ذا مفسدة قبيح بعد ما رأوا مصلحة الإيصال إلى الواجب في المقدّمة و مفسدة الوقوع في تركها فأجروا القاعدة المذكورة في المقام و اللّبيب المتدرّب خبير بأنّ الحسن المبحوث عنه في بابه ليس بمعنى المصلحة و لا بمعنى ملائمة الطّبع و لا بمعنى النفع و الضّرر إذ ليس لعاقل إنكار الحسن العقلي بأحد المعاني المذكورة فكيف ينكره الأشاعرة بل هو المدح و الذم العقليّان من غير مراعاة جلب نفع أو دفع ضرر أو فائدة من الفوائد الدنيوية أو الأخروية فإن هذا هو الّذي اختلف فيه العقلاء بين مثبت و ناف و المثبت بين قائل بالملازمة و منكر لها و غير خفي أن حيث المقدّمية لا تجعل ما ليس ممدوح ممدوحا و لو بالاعتبار كممدوحية الكذب القبيح بلحوق بعض الجهات المحسنة و ما ليس بقبيح قبيحا و هذا هو التحقيق في المقام على وجه الاختصار و كفي به بيانا لأهل العبرة و الاعتبار و إلا لم ينفع إطالة الكلام و إكثار الأسطار ثم أيضا لا ينبغي إنكار أن العقل يقبح ترك المقدّمة لكونه إقداما على العقاب و بمقتضى قاعدة التسابق و أن كلّما حكم به العقل حكم به الشرع يحكم للشرع أيضا بعدم جوازه إلا أن حكمه هذا حكم إرشادي خارج عن محلّ الكلام كما ظهر في تحرير معاني الوجوب و بيان ما هو قابل لكونه محلاّ للخلاف‌

[الدليل الخامس من أدلة القائلين بالوجوب‌]

(الخامس) ما عن أبي الحسين البصري من أنّها لو لم تجب لجاز تصريح الآمر بتركها و التالي باطل فالمقدم مثله أمّا الملازمة فلأن الوجوب يتضمّن المنع من الترك فإذا ارتفع الوجوب ارتفع المنع و ثبت نقيضه الذي هو الجواز و إذا جاز الترك جاز التصريح به لعدم المانع من التصريح بالأمر الجائز و فيه منع الملازمة لأنّ عدم جواز ترك شي‌ء قد يكون بسبب كونه واجبا و قد يكون بسبب كونه ملازما بواجب آخر و إن لم يكن هو واجبا أ لا ترى أن لوازم الواجب المقارنة معه في الوجود لا يجوز تركها بداهة مع أنّها ليست بواجبة قطعا كما مرّ فالمانع من الترك قد يكون هو الوجوب و قد يكون شي‌ء آخر و هو وجوب غيره فإنّه إذا وجب أحد المتلازمين كان مانعا عن ترك الآخر أيضا فعدم الوجوب لا يستلزم جواز الترك فالجواب عن الدّليل المذكور منع الملازمة بين عدم الوجوب و التصريح بجواز الترك لأنّه إذا فرض وجود مانع آخر عن الترك كيف يجوز للآمر التصريح بجوازه و من الغريب ما في المعالم ردّا على الدليل المذكور على ما صرّح به سلطان العلماء و جواز الترك هنا عقلي لا شرعي لأنّ الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم و التفكيك بين الحكمين يظهر بالتأمّل (أمّا أوّلا)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست