responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 346

و منها صحّة المقدّمة إذا كانت عبادة على القول بالوجوب و عدم الصّحة على القول بالعدم‌

لفقدان الأمر الّذي يتوقف عليه قصد القربة المعتبرة في العبادة و فيه أن المقدّمة إن كان لها رجحان ذاتي يقتضي تعلّق الأمر الاستحبابي به فهو يكفي في صحّتها و لو لم يتعلّق به الأمر الوجوبي و إلاّ فالأمر المقدّمي أيضا لا يكفي في صحّتها كما مرّ مفصّلا و مر حل الإشكال في المقدّمة العبادية مثل الطّهارات الثلاث‌

و منها عدم اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بالوجوب‌

و الاجتماع على القول بالعدم عزي هذا إلى المولى الوحيد البهبهاني و هو بظاهره بين الفساد لا ينبغي صدوره من أدنى تلامذته لأن التوصّل إلى المقدمة كما يحصل بالحلال كذلك يحصل بالحرام مثل ركوب الدّابة المغصوبة بالنسبة إلى الوصول إلى مكة فكيف لا يجتمع أصل المقدّمة مع الحرام فلا بدّ له من توجيه يليق به‌

و منها

ما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) من أن القول بوجوب المقدّمة و عدمه يثمران فيما إذا أتي بواجب على الوجه المنهي عنه بناء على كون متعلّق الأوامر هي الطّبيعة و كون الفرد مقدّمة للكلّي كما إذا اغتسل ارتماسا في نهار رمضان فإنه على القول بوجوب المقدّمة يجب الفرد أيضا بالوجوب المقدّمي الغيري المذكور فلزم اجتماع الأمر و النّهي فيكون صحته و فساده مبنيين على جواز اجتماع الأمر و النّهي و عدمه و أمّا على القول بعدم الوجوب فلا يلزم اجتماع الأمر و النّهي لأن متعلّق الأمر هي الطّبيعة و متعلّق النّهي هو الفرد و فيه أن لزوم اجتماع الأمر و النهي في المقام مبني على سراية حكم الكلي إلى الفرد (فإن قلنا) به لزم اجتماع الأمر و النهي و إن لم يكن الفرد مقدمة للكلّي أيضا أو كان و لم تكن المقدّمة واجبة و إلاّ فلا يلزم الاجتماع و إن قلنا بوجوب المقدّمة لأنّ القول بجواز الاجتماع مبني على عدم سراية حكم الكلّي إلى الفرد فالفرد على هذا المبنى غير واجب لا بالوجوب النفسي الثابت للطّبيعة الواجبة و لا بالوجوب المقدمي لأنّه إنما تعلّق بطبيعة المقدّمة و هو نصب السّلم أو قطع المسافة مثلا و أمّا الفرد و هو المقدّمة المخصوصة المنهي عنها فليس بمأمور بها بل يمكن دعوى أنّها ليست بمقدّمة إذ المقدّمة ما يلزم من عدمه عدم الواجب و الفرد المخصوص المنهي عنه ليس ممّا يلزم من عدمه عدم الواجب بل هو فرد من أفراد ما هو مقدّمته فوجوب الفرد إمّا لكونه مقدّمة فليس بل فرد من المقدمة و منطبق معها و إمّا لأجل سراية حكم الكلي إليه و المفروض عدم السّراية فيصح على القولين أي القول بوجوب المقدّمة و عدمه فتدبر جيّدا

و منها

ما ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) في التهذيب حيث عدّ من فروع المسألة الصّلاة في الدار المغصوبة بقوله و بطلان الصّلاة في الدّار المغصوبة لأن الأمر بالصّلاة المعينة أمر بأجزائها الّتي من جملتها الكون المخصوص و قال عميد الدّين (قدّس سرّه) في شرح هذه العبارة إن الصّلاة ماهيّة مركبة من أمور أحدها الحركات و السكنات و هما ماهيّتان مشتركتان في شي‌ء و هو شغل الحيز إذ الحركة عبارة عن شغل الحيز بعد شغل حيز آخر قبله و السّكون عبارة عن شغل حيز واحد في أكثر من زمان فإذن شغل الحيز جزء من ماهيّة الصّلاة في الدار المغصوبة و هو منهي عنه فلو كانت الصّلاة في الدار المغصوبة مأمورا بها لكان ذلك الشغل مأمورا به لأن الأمر بالشي‌ء ملزوم للأمر بما لا يتم ذلك الشي‌ء إلا به على ما تقدم فيكون الشي‌ء الواحد مأمورا به منهيا عنه في حالة واحدة و أنه محال انتهى ما أوردناه و فيه (أوّلا) منع كون الجزء مقدّمة للكلّ و إن حصل بانضمام الأجزاء هيئة اجتماعية لأن تلك الهيئة الحاصلة من مجموع الأجزاء أمر اعتباري مرآة لملاحظة حال الأجزاء و إن انفردت بالاسم و العنوان و تعلّق الأمر النفسي بنفسها ضرورة قيام الغرض الباعث على طلبها بالأجزاء المرتبة على كيفيات خاصة و ليس حالها كحال السّرير و الدّار و نحوهما من المركبات الخارجية الّتي يتعلّق الغرض بالهيئة الحاصلة من ضم أجزائها بعضها ببعض بل كحال المعاجين المركبة للأمراض فإن خواصّها قائمة بنفس الأجزاء المجمعة لا الهيئة الحاصلة منها بعد التركيب و بهذه الملاحظة يقال وجوب الكلّ عين وجوب الأجزاء إذ ليس الكلّ إلا عبارة عن عدّة أجزاء فإذا أمرنا بالكلّ فهاهنا أوامر متعدّدة متعلّقة بالأجزاء و قد مرّ تفصيل ذلك في الأمر الثاني بما لا مزيد عليه (و ثانيا) أن لزوم اجتماع الأمر و النّهي في الجزء ليس مبنيا على وجوب المقدّمة لأن الجزء يجب بالوجوب الضمني الثابت فيه بلحاظ الجزئية مع قطع النظر عن كونه مقدّمة لحصول الكلّ و هو كاف في لزوم اجتماع الأمر و النهي فاجتماع الأمر و النّهي في المثال حاصل سواء قلنا بأن الجزء مقدّمة للكلّ أم لا و سواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لا فتدبّر جيّدا

و منها فساد الضدّ الواجب المضيق‌

كالصّلاة في زمان وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على القول بوجوب المقدّمة لأن ترك الضّد واجب من باب المقدّمة فيكون فعله منهيّا عنه و النهي يقتضي الفساد بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها فلا مانع من الصّحة إذ ليس فعله حينئذ منهيا عنه حتّى يوجب الفساد و أورد عليه بعض المحققين (قدّس سرّهم) بأن النّهي المتعلّق بفعل الضدّ غيري و هو لا يقتضي الفساد و أحال تحقيق الحال فيه إلى مسألة الضدّ و قد بنى تحقيق ذلك هناك على الواجب المعلّق و الشرط المتأخّر الّذي قد فرغنا عن تزييفهما بما لا مزيد عليه فالأولى في إبطال الثمرة بعد المساعدة على كون ترك العمد مقدّمة مع أنّه معركة للأداء أن يقال إن الضّد إن كان من العبادات‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست