responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 342

غير قربة بل للدّواعي النفسانية أيضا إلا أنّه تعريف بالرسم و الأول بالحدّ كما لا يخفى و هنا تعاريف و حدود أخر ذكرناها في باب الأوامر مع ما فيها من الرّد و القبول فليراجع إليها من يهوى تحقيق الحال في هذا المقال أو أراد الخبرة لما يقتضيه الأصل لفظا و عملا عند التحير و الدّوران فقد تقدّم أن الأصل في المقامين هو البناء على كون الواجب توصليّا خلافا لبعض الأوهام حيث ذهب إلى أنّ إطلاق الخطاب بالقياس إلى شرط القربة غير ناهض و أصل البراءة أيضا على فرض جريانها في الشّرط لا يجري في مقام يكون الشكّ فيه شكّا في شرائط الإطاعة و صدقها عند العقلاء لا في شرائط المأمور به فلا محيص عن الاحتياط فعليك بالرّجوع إلى ما قدّمنا و إجادة التأمل في ما حققناه تجدد رأسا من أطراب الكواعب و عريسا من أشراف الأطائب‌

[الكلام في أنه هل يعتبر في تحقق الواجب قصد عنوان المأمور به أم لا]

ثم بعد ما عرفت أنه لا يعتبر في تحقق الواجب قصد القربة فهل يعتبر قصد عنوان المأمور به فلو أتى المكلّف الفعل المأمور به بعنوان آخر غير عنوان المأمور به بأن يكون غافلا عنه غير ملتفت إليه لكنه في الواقع من مصاديقه لم يحصل به البراءة فعليه الإعادة مع بقاء المحلّ و الموضوع و إلاّ كان مسقطا عن الواجب لا مصداقا له أم لا بل يكفي انطباقه معه واقعا و إن لم يكن المكلّف الآتي به ملتفتا إليه رأسا وجهان بل قولان أقواهما الأخير و استدلّ للأوّل بوجوه (أحدها) ما ذكره بعض المحققين حيث قال في حاشية المعالم إن متعلّق الطلب و إن كان مطلق الطبيعة من غير تقييدها بشي‌ء بمقتضى ظاهر الأمر لكن تعلّق الطّلب إنّما يكون مع تفطّن الفاعل به و عدم غفلته عنه لوضوح استحالة التكليف بالفعل مع غفلة المأمور و ذهوله عن ذلك الفعل و حينئذ فقضية تعلّق الطّلب بالطّبيعة هو الإتيان بالفعل مع القصد إليه فلا يكون الصّادر منه حال الغفلة مندرجا تحته و أولى بعدم الاندراج ما لو كان معتقدا للخلاف (ثانيها) ما ذكره أيضا من أنّ ظاهر ما يستفاد من الأمر في فهم العرف أن ما يتعلّق به الطّلب هو ما يكون صادرا على وجه العمد و الالتفات دون الغفلة أو الالتباس بغيره كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فلا يندرج فيه الأفعال الصّادرة عنه في حال الغفلة أو اعتقاد الخلاف و إن شملها إطلاق المتعلّق (ثالثها) ما عزي إلى الفاضل النراقي (قدّس سرّه) و هو أنّ المكلّف بالفعل إنّما هو النّفس الناطقة الإنسانية و الجوارح آلات لها في إيجاد ما تعلّق به الإرادة فحقيقة التكليف راجعة إلى مطالبة النفس بإرسال الجوارح إلى إيجاد المأمور به كإرسال الإنسان للخدام إلى ما يريد من الأعراض و الجوارح فيكون المأمور به حينئذ هو بعث النفس الناطقة للجوارح المنقادة لها أتى إيجاد ما تعلّق به الطّلب و غير خفي أن البعث إلى الشي‌ء لا يتصوّر إلا بعد الالتفات إليه فكيف يتعقل ذلك في حال الغفلة و الذهول فالفعل الصّادر منه في تلك الحالة و إن كان من مصاديق ما تعلّق به الطّلب إلا أنّه غير مقرون بالبعث على الوجه المذكور الّذي هو الواجب حقيقة و هذه الوجوه كلّها مخدوشة مدخوله (أمّا الأوّل) فلأن متعلّق الخطاب بحسب اللّغة و العرف صادق على الفعل الغير الاختياري أيضا إذ الضرب و الأكل و القعود و القيام و غير ذلك لم يعتبر في حقائقها لغة و عرفا صفة الاختيار و صدورها عن اختيار و لذا حكموا بضمان النائم أخذا بإطلاق من أتلف مال الغير فهو له ضامن و هذا ممّا لا ريب فيه و لا خلاف و لو كان فليس مما يلتفت إليه من الضّعف و السّقوط و الّذي اقتضاه الدّليل المذكور عدم تعلّق الطلب به في حال كونه مغفولا عنه و هو أيضا مسلم لا يسع عاقلا المناقشة فيه لكنا نقول إن هذا إنّما هو لقصور الطّلب و استحالة تعلّقه بالمغفول عنه حتى لو أراد الآمر التعميم في ذلك عدّ سفيها و ذمّه العقلاء حيث نطق بما صريح العقل قاض باستحالته لا لخصوصية بين أفراد ما تعلّق به الطّلب فإذا فرضنا عدم كون الغرض منه القربة و التعبد و بنينا على اندراجه تحت المتعلّق من حيث الصّدق العرفي كشف ذلك كشفا قطعيّا عن مساواة جميع مصاديقه في غرضه فكلّ فرد وجد منه في الخارج فهو محصّل لغرض الآمر كما نعني بتحقق الواجب في ضمن المغفول عنه إلا مساواته مع الملتفت إليه في حصول الغرض و ليس هذا من باب الإسقاط عن الواجب إذ المسقط ما كان خارجا عن غرض الآمر و ربما كان حراما أو مباحا و مسقطا عن التكليف فالمسقط عبارة عمّا يكون عدمه شرطا للتكليف حدوثا و بقاء فلو وجد بعد تحقق التكليف كان رافعا مسقطا أمّا لو كان وجوده مشتملا لغرض التكليف و المصلحة الباعثة عليه فهذا داخل في المواد أيضا و إن كان الحكم قاصرا عن التعلّق به و هذا عكس التعبدي فإن المتعلّق فيه أعمّ من المقصود الّذي هو الفعل بقصد القربة و التعبّدية ضرورة استحالة تقيد المادّة بالقربة قبل الطّلب فالنّسبة بين المراد و متعلّق الطّلب عموم من وجه فقد يكون شي‌ء داخلا في المراد و الغرض الباعث على الطلب إلا أنّ الطّلب لا يتعلّق به لعدم القابلية فيكون خارجا عن المطلوب و داخلا في المقصود و قد يكون خارجا عن المراد مع كونه هو المقصود من الطّلب و الأوّل هو التوصّلي و الثاني هو التعبّدي نعم لا بدّ أن يكون الفعل اختياريا و لو من بعض العناوين و الجهات لأن غير الاختياري لا

يتصف بحسن و لا قبح فلا يصلح متعلّقا للتكاليف المنوطة بالحسن و القبح العقليين‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست