responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 34

رتبته عن العلوم العربية و المنطق و الكلام كما أن رتبة الفقه أيضا متأخّرة عنها و عن هذا العلم و أمّا حكمه فالوجوب بالأدلة الأربعة و في كونه عينيّا أو كفائيا خلاف ينشأ من الخلاف في حكم الفقه لأنّ المقدّمة تتصف بحكم ذيها فذهب فقهاء حلب إلى وجوبه العيني و هو محجوج عليه بالأدلّة الأربعة و الله العالم‌

الأمر الرّابع في ذكر جملة من المبادئ اللّغوية

و قد عرفت وجه تسميتها بالمبادئ اللّغوية مع أنّ أكثرها من عوارض الكتاب و السّنة و لو لجزئهما الأعمّ فينبغي أن تعدّ من المقاصد و اللّغة أصلها لغو أو لغي و جمعها لغي كبرة و بري و قيل أصلها لغوة كغرفة مشتقة من لغي بالكسر يلغى إذا لهج بالكلام أي نطق و المراد بها في المقام مطلق الألفاظ التي يتحاور بها الإنسان على حسب اختلاف اصطلاحاتهم لا خصوص ما يقابل العرفين و لا يقابل المجاز فتعم العربي و الفارسي و التركي و غيرها حقائقها و مجازاتها و حده المعروف كلّ لفظ وضع لمعنى و التحديد بالكلّ إشارة إلى ما قلنا من التّعميم و إلاّ فهو معيب من وجوه أشار إليها الفاضل العضدي و يندرج فيه المفرد و المركّب و من زعم اختصاصه بالأوّل فقد بنى على عدم وضع للمركبات و لعلّ المراد بها غير المركبات الّتي غيّر التّركيب معاني مفرداتها كلاّ أو بعضا مثل لم يضرب و الجمع المحلّى باللاّم إلاّ أن يدعى عدم وضع للتركيب هنا أيضا بناء على استناد التغيير إلى وضع المفردات و لو في حال التركيب لا بشرطه فافهم و سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في وضع المركبات و هذا الحدّ لا يشمل المجازات لعدم ثبوت وضع فيها أو لظهور الوضع في وضع الحقائق كما يفصح عن ذلك تعريف الوضع الآتي فينتقض عكسا و التعريف الجامع أنّه اللّفظ الّذي يتحاور به الإنسان في مقام تفهيم المقصود

ثم إنّ البحث عن اللّفظ الموضوع يقع في مواضع خمسة

الوضع و الواضع و الموضوع و الموضوع له و الدلالة

أمّا الموضع الأول‌

ففيه مطالب الأوّل في حدّ الوضع و الثّاني في فائدته و الغرض الداعي إليه و حكمه و الثالث في بيان أقسامه‌

بديعة [الكلام في حد الوضع‌]

الوضع لغة أطلق على معاني كالسرعة و منه قوله تعالى و لأوضعوا خلالكم أي أسرعوا فيما بينكم بالنمائم و نحوها و كالطّرح و منه الحديث ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره أي طرحه و كالنّقص و التّرك و الإسقاط و نحوها من المعاني المتقاربة و من إطلاقاته أيضا في العرف العامّ أو عرف النّحاة تعيين شي‌ء لشي‌ء أي جعله علامة له و يعتبر في هذا الإطلاق أن يكون الغرض من التّعيين إقعاد قاعدة كلية لإفادة علم أو عمل و حاصله جعل الشي‌ء علامة لشي‌ء و غلب من هذا الإطلاق عند العلماء في تعيين اللّفظ للدلالة على المعنى بنفسه هذا هو المعروف في حدّ الوضع و ربّما اقتصر على ما عدا القيد الأخير فخرج بقيد اللّفظ وضع غيره كالخطوط لكون المراد بالمحدود هو وضع خصوص الألفاظ بناء على كونه حقيقة فيه في مصطلحهم أو على كون الألف و اللاّم عهدية إشارة إلى فرد من الوضع الشامل لوضع الخطوط أيضا و بقيد الدّلالة تعيين اللفظ للوضع أو تعيين أحد المترادفين للاستعمال أو تعيين الحروف لغرض التركيب و فيه نظر لأنّ الأولين قد خرجا بقيد التعيين و ذلك لما عرفت من أنّ المحدود فرد من أفراد الوضع بمعنى جعل الشّي‌ء علامة و قد عرفت أنه يعتبر فيه كون الغرض من التعيين تأسيس قاعدة نافعة في علم أو عمل و إحراز هذا الشرط مفروغ عنه في المحدود فيستغنى في إخراجها من التوصّل إلى زيادة قيد في التعريف لأنّ التعريف إذا كان للفرد فذكر شروط الكلّي في التعريف حينئذ كالمستدرك إذا كان مفهوم الكلّي و فردية المحدود له معلومين و نحن لما علمنا أنّ الوضع الاصطلاحي فرد من الوضع بمعنى جعل الشي‌ء علامة علمنا بأن المراد بالتعيين المذكور في تعريفه الّذي هو بمنزلة الجنس ليس مطلق التعيين بل التعيين الرّاجع إلى التّوسيم فلا حاجة في إخراج ما ليس كذلك كالوضع للوضع أو للتركيب إلى تجشم قيد زائد في التعريف إلا أن يكون توضيحيا نعم التعيين للاستعمال قد يرجع إلى التوسيم كما لو عيّن لفظ لاستعماله في معنى دائما و نصّ عليه نصًّا للقرينة العامّة فإنّه تعيين اللّفظ لغير الدّلالة بل للاستعمال على وجه يوجب كون ذلك اللّفظ علامة لإرادة ذلك المعنى و لكن يمكن أن يقال إن مرجعه إلى إبداء اصطلاح من المستعمل في ذلك اللّفظ فيكون وضعا و إن كان عرفا خاصا و لو سلّم فيرد عليه أيضا ما يأتي و أمّا وضع الحروف لغرض التركيب فهو و إن لم يكن مثل الأولين لرجوعه إلى ما سيجي‌ء قاعدة كلية عملية بخلافهما لكن ذلك أيضا ليس من التوسيم في شي‌ء كلّ ذلك مضافا إلى ما في الجميع من أنّ الاحتراز عنها بقيد للدلالة مبني على كون اللاّم للصّلة إذ لو كانت غائية فهي خارجة بالمقدار المنوي لأنّ التعريف حينئذ في حكم القول بأنّه تعيين اللّفظ للمعنى للدلالة عليه بنفسه فيخرج بقيد للمعنى لوجهين أحدهما أن المعيّن له في هذه التّعينات ليس بموضوع له بل فائدة الوضع عين غرضه و ليس لها محل متعلّق بها بخلاف الوضع للمعنى لغرض الدلالة فإنّ هنا أمورا ثلاثة وضع و موضوع له و غرض الوضع و هناك أمران الوضع و غرض الوضع فتدبّر الثاني أنّ المعنى لا يصدق على مثل الوضع و الاستعمال و التركيب لأنّ الشي‌ء لا يتصف بعنوان المعنى إلا بلحاظ خطوره و حضوره في ذهن ذاهن و هذه الأمور لم تلاحظ بالملاحظة المزبورة حين وضع اللّفظ لها فافهم ثم إنّ في هذا القيد فساد آخر تعرفه إن شاء الله و أمّا إخراج المجازات بواسطة هذا القيد فهو أيضا بعيد عن الصّواب لأنّ القول بأن المجازات تدلّ على المعاني المجازية لكن لا بنفسها بل بواسطة القرينة كلام ظاهري يكشف عن فساده توضيح الحال في دلالة المجازات‌

[الكلام في أن دلالة المجازات مستقلة أو غير مستقلة]

(و اعلم) أن البحث في المجازات يقع من جهات فيبحث تارة عن كون دلالتها وضعية بأحد قسمي الوضع أو عقلية و أخرى عن كونها مطابقية أو التزاميّة و ثالثا عن توقفها على نقل الآحاد أو نقل الأنواع و رابعا عن كونها مستقلّة أو غير مستقلة و تحقيق القول في الجهات الثلاث الأوليّة موكولة إلى المباحث الآتية و المقصود هنا توضيح المقال في الجهة الرابعة (فنقول) إنّ عدم استقلال المجازات‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست