responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 327

يقتضي أن يكون نفسيّا و إنما الإشكال بل الخلاف في منشإ الظّهور فهل هو وضع الصّيغة و ما يجري مجراها لخصوص الوجوب النّفسي أو لانصراف إطلاقه إليه أو بقاعدة الحكمة و عدم التقييد نظير ما مرّ في الوجوب المطلق و المشروط و تعرف حقيقة الحال هنا بالمقايسة إلى ما قررناه هناك حرفا بحرف من غير زيادة و نقصان إلاّ أنّ ظهور الخطاب في النّفسي قد يستند إلى شي‌ء آخر غير الوجوه المشار إليها و هو ما ذكره بعض المحققين حيث قال إن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق فإن ظاهر الأمر بشي‌ء أن يكون ذلك الشي‌ء هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلاّ أن يظهر من المقام كون الطّلب المتعلّق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه فيحكم بمقتضى الثاني في الأول و يتوقف بينهما على الثّاني انتهى كلامه رفع مقامه و قد يؤيّد ذلك بأن هذا الظّهور مثل ظهور الأمر في الشّرعي دون الإرشادي و ظهوره في إرادة المأمور به دون الابتلاء و الامتحان و غير ذلك من الأغراض الخارجة عن غرض الامتثال فإن جميع ذلك خروج عمّا يقتضيه الأصل في الخطاب فالأصل في الخطاب حينئذ أن يكون المأمور به مطلوبا لنفسه لا لأجل حصول غيره و فيه أن مقايسة المقام بأمور المذكورة غير واضحة و فرق واضح بين كون المقصود من الأمر هو الإرشاد أو الامتحان و بين كون الفعل مطلوبا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره فلا غرو في كون الأوّلين مخالفين للأصل في الخطاب دون الغيري بل المتجه استناد الظّهور في النّفسي إلى أصالة الإطلاق لأنّ الوجوب الغيري لما كان حصوله دائرا مدار وجوب الغير فلا جرم يكون مشروطا بشرائطه و قد عرفت أنّ اشتراط الطّلب يرجع إلى التقييد و يزيد على ذلك أنّ فهم الوجوب الغيري يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الخطاب فيحمل الخطاب المجرّد عن البيان على الواجب النّفسي فتجريد الخطاب عن البيان قرينة على إرادته الوجوب النفسي فتأمّل جيّدا (و كيف كان) فقد نسب إلى جماعة من الأعلام كالشهيدين و المحقق الكركي القول بظهور الأمر في الواجب الغيري نظرا إلى غلبة استعماله فيه بحيث بلغ حدّ الظّهور العرفي و ربما قيل إنه مجمل لا ظهور له في شي‌ء منهما و قد يوجّه دعوى الغلبة بأنّه ما من واجب إلاّ و له أجزاء و شرائط كلّها غيرية ففي كلّ واجب نفسي واجبات غيرية متكثرة و أيّ غلبة أجلى من ذلك و فيه (أوّلا) أن الوجه المذكور إنّما يأتي في الواجبات المخترعة الّتي لها أجزاء و شرائط شرعيّة أمّا غيرها فلا ضرورة انتفاء الأوامر الغيرية فيها و هو أضعاف من الماهيات المخترعة و أجزائها و شرائطها خصوصا إذا كان المدّعى ظهور الأمر في الغيري في العرف العام أيضا لا خصوص عرف الشارع و أوامره خاصة (و ثانيا) أن ذلك إنما يجدي إذا كان بيان الأجزاء و الشّرائط كلّها بالأوامر الغيرية و هو ممنوع بل أكثر الأجزاء و الشرائط للماهيات المخترعة ثابتة بالجمل الخبرية كقوله لا صلاة إلاّ بطهور و لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب و كقوله لا تعيد و تعيد و نحو ذلك و بيان بعضها بالأمر الغيري لا ينهض حجة على ثبوت الغلبة كما هو واضح (و ثالثا) لو سلّمنا جميع ذلك فمن الواضح أن غلبة الاستعمال لا توجب الظّهور أو الإجمال على اختلاف مراتبها إلاّ مع القرينة المنفصلة إذ يعتبر في إلحاق المشكوك بالغالب أن يكون من سنخه و مع اتصال القرينة لا سنخية بينه و بين المجرّد عنها كما لا يخفى (و رابعا) أن مطلق الغلبة لا توجب الانصراف و الظّهور بل لها حدّ معين و شيوع الاستعمال في الغيري إلى ذلك الحدّ مشكل بل ممنوع (و خامسا) أن غلبة الاستعمال إنّما توجب الهجر أو الإجمال في المواد دون الهيئات الّتي لا تنتهي الاستعمالات المتكثرة فيها إلى جامع لفظي صالح لعروض النقل و الإجمال و سائر صفات الألفاظ عليه و قد سبق تحقيق ذلك في رد من زعم أن غلبة استعمال الأمر في الندب جعله من المجازات الراجحة فمن أراده فليطلبه هناك‌

المقام الثاني في الأصل العملي‌

و الكلام تارة في أصل العدم و أخرى في أصل البراءة (أمّا أصل العدم) فقد صرّح الفاضل النراقي أنّ مقتضاه أن يكون غيريّا لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا (فإن قلت) ملاحظة مصلحة الغير يحتاج إلى ملاحظة الغير و الأصل عدمها (قلنا) كذا حيثية النّفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأصل في أحد الطّرفين و هي عندنا غير مفيدة هذا إذا لم يتحقق بعد وجوب الغير و أمّا مع تحققه و لو لم تدخل بعد وقت فعله فمع الاستفادة من المطلق أيضا لا تثبت أصالة النّفسي لأنّها حينئذ إنّما كانت لأصالة عدم تقييد وجوبه بحال وجوب الغير و مع تحقق وجوبه لا حاجة إلى التقييد انتهى كلامه رفع مقامه و فيه (أوّلا) أنّه إن أراد من الوجوب المنفي بالأصل حال عدم وجوب الغير مطلق الوجوب فهو بديهي البطلان إذ المفروض ثبوته في الجملة مردّدا بين كونه غيريا أو نفسيّا و إن أراد منه وجوبه النّفسي ففيه أنّه لا يترتب عليه كونه غيريا إلاّ على الأصل المثبت و هو بمعزل عن الصّواب كما حقق في محلّه و مع ذلك فهو معارض بأصالة عدم وجوبه الغيري لأنّه حكم شرعي مسبوق بالعدم و لا فرق في‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست