responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 324

و يأسّس به أصل مستطرف ثمّ على فرض تسليم الأصل فالثمرتان المذكورتان أعني صحّة الوضوء من الآنية المغصوبة المنحصرة و صحّة الواجب الغير الأهم إذا عصى و ترك الاشتغال بالأهمّ كما لو ترك إزالة النجاسة عن المسجد و اشتغل بالصّلاة أيضا فاسدتان و إن تصدّع بإقامة الدّليل عليه لا أنّه عليل لا يروي الغليل قال (رحمه الله) و الّذي يدلّ على المذهب المختار أن ما دلّ على عدم وجوب الواجب عند حرمة المقدّمة المتعينة هو لزوم التكليف بالمحال الممتنع وقوعه بالعقل و السمع و لا ريب أنّه إنما يلزم ذلك لو كلّف بالواجب مطلقا على تقدير الإتيان بالمقدّمة المحرمة و عدمه و أمّا لو كلّف به مطلقا على تقدير الإتيان بها خاصة فلا فيبقى إطلاق الأمر بحاله فيرجع حاصل التكليفين بملاحظة القاعدة المذكورة إلى مطلوبية ترك الحرام مطلقا على تقدير حصوله و مطلوبية فعل الواجب مطلقا على تقدير حصوله انتهى و فيه (أوّلا) أنّه إن أراد من امتناع وجوب الوضوء على تقدير عدم الاعتراف امتناعه حال عدم الاغتراف لا بشرط عدم الاغتراف فهو بديهي البطلان لأنّ الأمر بالفعل حال عدم حصول مقدّمة القدرة ليس تكليفا بما لا يطاق كما لا يخفى و إن أراد امتناعه حال عدم الاغتراف بشرط عدم الاغتراف فهو مسلّم إلا أن لازمه أن يكون وجوبه على تقدير الاغتراف أيضا مشروط بالاغتراف و مقتضى ذلك بطلان الوضوء بعدم الأمر به قبل الاغتراف (و ثانيا) أن التكليف به على تقدير الاغتراف أيضا تكليف بما لا يطاق فإن النّهي عن الاغتراف باق بحاله قبل الاشتغال به لأنه فعل مقدور و مجرّد علمه بالعصيان لا محالة لا يوجب زوال النهي كما اعترف به و مع بقائه فالأمر بالوضوء مع توقفه على الاغتراف المنهي عنه تكليف بما لا يطاق ضرورة أنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي و هذا واضح (و ثالثا) أنّ الأمر بالوضوء حينئذ مستلزم لاجتماع الأمر و النّهي لأن الاغتراف مأمور به لكونه مقدّمة للوضوء و منهيّ عنه لأنّه تصرف في مال الغير فاجتمع الأمر التبعي و النهي الأصلي في موضوع واحد شخصي و هو ممتنع عند الكلّ حتى عند المجوّزين لاجتماع الأمر و النّهي لأن الاجتماع هنا آمري و المجوزون إنّما يقولون بالجواز إذا كان مأموريّا و لا فرق في امتناع اجتماعهما بين كونهما أصليين أو تبعيين أو مختلفين حسبما يأتي تحقيقه و قد منع عن ذلك أخوه في الحاشية فإنّه (قدّس سرّه) قال إن الشرط قد يكون مؤخرا عن المشروط كما في الإجازة للفضولي و بقاء النصاب إلى آخر الحول و قد يكون مقارنا له و فرّع على الشرط للقارن صحّة الوضوء بالاغتراف عن الآنية المغصوبة و صحة ضدّ الواجب المأمور به (ثمّ) التفت إلى محذور اجتماع الأمر و النهي في الاغتراف و فعل الضّد و تفصّى عنه بما حاصله أن المقدّمة الوجودية إنّما تكون واجبة إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا أمّا إذا كانت مقدّمة للوجود و الوجوب معا فلا تجب بالاتفاق و فيه أن عدم وجوب مقدّمة الوجوب إنّما هو لأجل عدم المقتضي لوجوبها إذ المقتضي لوجوبها ليس إلا وجوب ذيها و قبل حصول مقدّمة الوجوب لا مقتضى لوجوب ذيها لكن لو فرض له مقتضي الوجوب نفسيّا أو غيريا فلا مانع حينئذ لوجوب مقدّمة الوجوب و هذا لا ينافي وجود مقتض آخر و ليس معنى عدم وجوب مقدّمة الوجوب أن هناك ما يقتضي عدم وجوبها حتى يعارض ما لو وجد لوجوبها شي‌ء من المقتضيات و فرق واضح بين عدم المقتضي و مقتضي العدم و الّذي تمتاز به مقدّمة الوجوب عن مقدّمة الوجود هو الأوّل دون الثاني فإذا فتحنا باب الشرط المتأخر و جوزنا اشتراط وجوب الواجب بشرط متأخر عن الوجوب مقدّم على الواجب أو مقارنا له حصل المقتضي لوجوب مقدمة الوجوب أيضا لأنّ وجوب الواجب لا ينفكّ عن وجوب المقدّمة و إنّما لا يتصف مقدمة الوجود بالوجوب إذا توقف وجوب الواجب على شرط غير حاصل و تجويز الشرط المتأخر و الاكتفاء بتقدير وجوده مرجعه إلى حصول شرط الوجوب قبل وجوده و هو التقدير و العلم بوجوده المتأخر فإذا قلنا إنّ الأمر بالوضوء ليس مشروطا بوجود الاغتراف بل بتقدير وجوده المتحقق قبل وجوده لزم وجوب جميع مقدّمات وجوده الّتي منها الاغتراف و لا ينافي ذلك كونه شرطا للوجوب بالمعنى المذكور فيلزم اجتماع الأمر المقدّمي و النهي النفسي و لا محيص عن ذلك و هذا مستحيل حتى على القول باجتماع الأمر و النّهي المأموري و قد يتفصّى عن ذلك بأنّ المكلّف لما كان موجدا للاغتراف من عنده مع نهي المولى لم يتعلّق به الأمر المقدمي لأنّ من شرط الأمر بشي‌ء أن لا يكون المأمور موجدا له بداعي نفساني‌

و إلاّ لزم تحصيل الحاصل إذ الغرض من الأمر بعث المأمور على إيجاد المأمور به فإذا كان منبعثا من قبل نفسه لم يتحقق من الأمر به البعث على إيجاده بل يكون من باب التأكيد الخارج عن الأمر الحقيقي و فيه أن وجوب المقدّمة لا يحتاج إلى داعي آخر غير داعي الأمر بذيها لأنّه من لوازم وجوب ذيها و من رشحات الوجوب يحدث بحدوث الأمر المتعلّق بذيها حتى لو أراد الآمر أن لا يأمر بالمقدّمة لم يستطع حسبما ستعرف في محلّه إن شاء الله تعالى (و كيف كان) فتوهّم صحّة الوضوء مع الاغتراف بالآنية المغصوبة المنحصرة واضح الفساد لا يحرم‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست