responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 323

و حقيقتا كونها ندبا يسقط به الفرض مثل تقديم غسل الجمعة يوم الخميس و لا ينافيه قصد كونها زكاة بناء على خروجها عن حقيقة الزكاة نظرا إلى عدم تحقق شرطها الّذي هو بقاء النصاب إلى آخر الحول فينبغي أن يقصد بها الصّدقة المطلقة دون الزكاة لجواز كونها زكاة مستحبّة إذ هي على قسمين واجب و مستحبّ فالّتي يعطيها بعد الحول فهي زكاة واجبة و الّتي يعطيها في أوّل الهلال فهي زكاة مستحبّة يسقط بها الفرض على تقدير حصول شرطه و يمكن أن يجاب أيضا بأنها تجب عند هلال ثاني عشر موسّعا و يتضيق بحلول هلال ثالث عشر و يستقر عليه به كالفطرة فإنّها تجب بهلال شوّال و تتضيق بمقدار أدائها إلى الزوال و قد يورد عليه بأنّه قبل حلول الحول لم يخرج من تركته و لو كانت واجبة في أوّل الشّهر لوجوب إخراجها من التركة لأنّ الزكاة محسوبة عندهم من الدّين و لذا لو مات بعد هلال شوّال و لو بلحظة خرجت من التركة و يمكن دفعه بأنّ الاستقرار حكم شرعي آخر سوى نفس الوجوب مبني على دليل ثبوته و قد ثبت هناك و لم يثبت هنا (و أمّا الإجازة) فمعنى شرطيتها كما صرّح به المحقق الثاني في جامع المقاصد هو توقف العلم بسببية العقد السّابق و تماميته في التأثير عليها لا أنّها معتبرة في تأثير السّبب و تماميته فالعقد بنفسه سبب تام لا يتوقف تأثيره على الإجازة و إنّما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الّتي لا تتم التجارة إلاّ بها فالمعتبر في تمامية العقد هو الرّضا و طيب النفس الحاصل حال العقد و لكن العلم به موقوف على لحوق الإجازة فهي كاشفة عن تحققها و اقتران العقد بها (فإن قلت) إن الرضا المعتبر في العقود إنّما هو الرضا الفعلي و هو إنّما يحدث بحدوث الإجازة و حينئذ فيعود الإشكال (قلت) إنا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصة بل يكفي في صحة المعاملة الرّضا التقديري الشّأني نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال الموجود في حال الحضور و الغيبة و النوم و اليقظة و في جميع الأحوال حتى في حال الغفلة و حقيقة ذلك الرّضا على فرض الاطلاع على حقيقة الحال و مثله موجود حال العقد للفضولي بمعنى أنّه لو اطّلع المالك على حقيقة الحال لرضي و بالإجازة يستكشف ذلك و يدلّ عليه عموم قوله تعالى‌ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه فإنّ الرضا و طيب النّفس أعمّان من أن يكونا فعليين أو شأنيين بل عليه مدار جميع الأوصاف القلبية كالحبّ و البغض و الإيمان و الكفر فإن المدار على ملكاتها و تقرّر حقائقها في خزائن القلب بحيث لو التفت و استشعر لأذعن و لذا يجوز دخول الصّديق في دار صديقه و لو نهاه بزعم العداوة فإن العبرة بالرضا الشأني دون الفعلي و المفروض أنّه حاصل للصديق (فإن قلت) فعلى ما ذكرت لزم القول بصحة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء من غير إذن أو توكيل (قلت أوّلا) لا مضايقة عن القول بذلك لعموم الأدلة كما جنح إليه شيخنا العلاّمة طاب ثراه (و ثانيا) أنه يحتمل أن يكون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرّضا لكنه قد يتخلّف عنه و قد يجامعه و الكاشف عن صورة الاجتماع الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاّحقة (و الحاصل) أن مقتضى الأدلة كفاية الرضا و طيب النفس في صحة العقد من غير اعتبار الكاشف فإن ثبت أيضا سابقا أو لاحقا وجب المصير إلى أن هناك شرط آخر كاشفة الإذن سابقا أو الإجازة لاحقا محافظة للقواعد العقلية القاضية باستحالة الشرط المتأخر و تمام البحث في محلّه و الغرض هنا الإشارة إلى التفصي عن موارد النقض إجمالا (فإن قلت) مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الردّ أيضا إذ لا منافاة بينه و بين الكشف عن الرّضا التقديري فيكون العقد حين وجوده واجدا لما يعتبر فيه من الرّضا و يكون الردّ مبنيا على عدم الإحاطة بمصلحة الإمضاء حين الرّد (قلت أوّلا) لا بأس في الالتزام بذلك فإن عموم أدلّة الفضولي قاضية بتأثير الإجازة من بعد الردّ (و ثانيا) نقول إن الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك كما يوجبه تخلّل جملة من الموانع بين الإيجاب و القبول فإذا بطل العقد بتخلّل الردّ بينه و بين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الرافعة بعد الرّد مفيدا (و أمّا بقاء القدرة) إلى آخر العمل فليست من الشرط المتأخر و لا ارتباط لها بذلك كيف و الزمن المتأخر ظرف للمقدور و هو الجزء الأخير لا للقدرة فإنّها حاصلة في الزمن الأوّل قبل الشروع في العمل و طرو العجز و

يكشف عن عدمها أمّا مع عدم الطرو فليست هي مما يحدث شيئا فشيئا بأن تكون القدرة على كلّ جزء حادثة قبل ذلك الجزء فإن حاله كحال الجزء الأوّل من حيث كون القدرة عليه موجودة قبل العمل و هذا واضح بأدنى تأمّل و العجب ممّن جعلها من باب الشرط المتأخّر (و أمّا خلو المرأة عن الحيض) في أجزاء النّهار فهو كاشف عن وجود مقتضى الأمر بالصوم في أوّل النّهار كما أن طرو الحيض كاشف عن عدم المقتضي في الابتداء فأين الشّرط المتأخّر (و الحاصل) أنّ الشّرط المتأخر مستحيل غير معقول و موارد النقض ليس شي‌ء منها نصّا فيه حتى ينفتح به هذا الباب و يستخرج منه قاعدة جديدة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست