responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 320

الغير المقدورة اتفاقا إلاّ إذا اقتضت المصلحة إيجاب التهيؤ و الأمر به فإذا أمر به صريحا أو أمر بشي‌ء من المقدمات لأجله و خالف الأمور جاز أن يعاقب عقاب العاصي عند العقل و عقاب الجاهل المقصر من هذا القبيل على التحقيق و لعلّه مراد المحقق الأردبيلي أيضا من وجوب تحصيل العلم نفسا لا مقدّمة و ليس في كلام الأصحاب و لا في العقل و لا في أوامر العلم و التفقه كتابا و سنة ما يأبى عن ذلك و هذا هو الصّحيح عندنا و إن كان ما كتبنا في المقام لا يغني البصير المتدرب عن التأمّل التام إذ المسألة من غوامض المسائل الأصولية و اللّه الهادي‌

بقي في المقام أمور لا بأس بالتنبيه عليها

الأوّل لو مات المأمور قبل مجي‌ء زمان التكليف‌

فهل ينكشف بذلك عدم التكليف في الواقع فلا يكون عليه عقاب إلا عقاب التجري على القول به كما هو كذلك على القول بوجوبه من باب المقدمة أو لا وجهان مبنيّان على كون التهيؤ علّة أو حكمة و الأصحّ هو الأوّل لأن المفروض كون الأمر به غيريّا بمعنى وجود المصلحة الباعثة عليه في غيره فيكون وجوبه في الواقع و عدمه دائرا مدار وجوب ذلك الغير و هذا نظير أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط فعلى القول بعدم الجواز يكون التكليف ظاهريّا لا عقاب عليه إلا عقاب التجري‌

الثّاني أن مقتضى القاعدة أن يكون وجوبه موسّعا

لا مختصّا بآخر أزمنة الإمكان لكن يشكل ذلك بأن صريح غير واحد و ظاهر الآخرين في خصوص الغسل اختصاصه بآخر الوقت مقدار ما يدرك به الفجر طاهرا بل عزي ذلك إلى المشهور بل ظاهر المدارك تفرد المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) في القول بالتوسع في غسل ليلة رمضان حيث وجهه بالوجوب الشرطي دون الشرعي و قد يوجّه ما ذكروه بأن وجوب المقدمة قبل الوقت لا يقتضي أزيد من ذلك فإن عنوان المقدّمة أي ما يلزم من عدمه العدم لا يصدق إلا على فعلها في آخر الأزمنة لأنّه لا يلزم من عدم غيرها عدم ذي المقدمة و لهذا حكموا بأنّ زمان الغسل هو آخر اللّيل فلو أتي به في أولها نوي الندب دون الوجوب (فإن قلت) هذا وجوب نفسي لا مقدّمي و إن كان مصلحة في الغير فيدور مدار عنوان نفسه من الغسل أو الإسلام أو غير ذلك ممّا يحصل به التهيؤ لا مدار عنوان المقدّمة فلا مانع من قصد الوجوب حتى أتي به إذ الوجوب الموسّع لا ينافي قصد الوجوب كما لو توضّأ في أوّل الوقت (قلت) لا عبرة بعنوان الفعل الّذي أمر به للتهيؤ بل العبرة بالحيثية الّتي أمر بها و هي حيثية المقدمية للامتثال بعد الوقت فلا بدّ من ملاحظة هذه الحيثية لا ملاحظة نفس العنوان لعدم كون فعله قبله مقدّمة و إن كان مسقطا لوجوبها إلا أن المسقط غير الواجب كما لا يخفى (قلت) و هذا التوجيه صحيح على أصل الموجّه من وجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل الشرط إذا كان وقتا و دعوى أن المقدّمة هو القدر المشترك إذا تعدّد أفراده كما مرّ في تعريف الشرط جوابا عن انتقاض عكسه متجهة إذا كان الأفراد في عرض واحد لم يكن لأحدها مزيّة على الآخر في صدق المقدّمة عليه إذ ليس شي‌ء من الأفراد حينئذ ما يلزم من عدمه العدم فلا جرم لا يتصف شي‌ء من الأفراد بالمقدّمية و يكون عنوان المقدّمة عارضا للقدر المشترك أمّا إذا كانت مترتبة في الزمان كان عنوان ما يلزم من عدمه العدم مختصّا بالفرد الأخير فيكون هو المقدّمة لا الأفراد السّابقة و لا القدر المشترك لأنّ القدر الجامع بين ما يلزم من عدمه العدم و ما لا يلزمه ليس مقدّمة غاية الأمر الأفراد السّابقة مسقطة لكونها سبب الخروج المكلّف عن عنوان فاقد المقدّمة و القدر المشترك بين الواجب و المسقط ليس بمسقط و لا واجب و أمّا على أصلنا من الوجوب التهيئي فلا وجه للاختصاص بآخر الأزمنة ضرورة مساواة جميع الأفراد في حصول التهيؤ فهي في عرض واحد ليس لأحدها مزية في عنوان الأمر على الآخر فافهم‌

الثّالث‌

قال الحلّي (قدّس سرّه) في رسالته المعمولة في وجوب الغسل في الجواب عن هذا الإشكال الصّوم موقوف على مطلق الغسل قبل الفجر و منه الواقع بنية النّدب فلا يتم ما قيل إن الصّوم لا يتم إلا بالغسل قبل الفجر و ما لا يتم الواجب إلا به واجب لأن الصّوم يتم بالغسل المندوب و أورد عليه العلاّمة (قدّس سرّه) بما حاصله أنّه إن لم يقل بوجوب الغسل فقد خالف الإجماع و إن قال به فكيف يكتفي بإتيان الواجب بقصد الندب (أقول) لو كان إنكار الحلّي وجوب قصد الوجوب في الغسل مبنيا على وجوب الغسل إرشادا لا يدفع عنه ما استشكله عليه العلامة فإنّ وجوب الإرشادي لا يصحّ معه قصد الوجوب إذ لا يترتب عليه آثار الوجوب الشرعي حسبما أشرنا فلا بدّ من قصد الندب الكافي فيه مجرّد ثبوت الرجحان بل قد يقال إنّه كذلك على الطّريق المختار فإن عنوان التهيؤ يحصل بإيجاد الغسل ندبا بعد ما كان كافيا فلا يجب قصد الوجوب و لا ينافي ذلك وجوبه بأحد الوجهين أيضا كما عرفت فتأمل هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام‌

تكملة [الكلام في تصوير الواجب المعلق على ما ذكره صاحب الفصول‌]

قد سلك بعض الأفاضل الكرام هنا مسلكا متفردا به بين الأعلام و هو أنّه بعد أن قسم الواجب إلى المطلق و المشروط و عرفهما بما يندرج طائفة من الواجبات المشروطة في الواجب المطلق قسم الواجب المطلق إلى منجز و معلّق‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست