responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 314

بخلاف أسماء الأجناس فإنه إذا لم يكن هناك قيد لم يكشف عن كون المستعمل فيه فردا من الماهية بل يبقى على إهماله و كلّيته و إن علم أنّ المراد عموم الحكم من باب تعدّد الدّال و المدلول فافهم و قد سبق منا مزيد بيان و توضيح مرام للمقام في بعض تنبيهات مبحث الصّيغة و قد يجاب عن هذا الإشكال بما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من رجوع القيد إلى المادة و كأنّه يقول به شيخ مشايخنا الأعظم العلاّمة الأنصاري طاب ثراه و أن معنى قوله أكرم زيدا إن جاءك أريد منك الإكرام بعد المجي‌ء فيكون أصل الإكرام مقيدا لا الوجوب المتعلّق به حتى يرد أن التقييد لا يناسب المبهمات و فيه أن معناه سبق مطلوبية الإكرام بعد المجي‌ء كيف و مقتضاه وجوب تحصيل المجي‌ء و هو خلف إذ المفروض أنه شرط للطّلب و الوجوب فكيف يكون قيدا للمطلوب على وجه يجب تحصيله بل معناه مطلوبية الإكرام على تقدير المجي‌ء و الإكرام على تقدير المجي‌ء ليس تقييدا للإكرام في شي‌ء بل هو قيد الطّلب خاصة كما أوضحناه مرارا فيما سبق و لا يتوهم أنّ هذا يرد علينا أيضا في دفع الإشكال الأوّل حيث بني دفعه على إرجاع القيد إلى المطلوب دون الطّلب لأن مآل رجوعه إلى المطلوب رجوعه إلى المصلحة الموجودة فيه الباعثة للطّلب و أين هذا من تقييد نفس الفعل المأمور به إذ لا مانع من القول باشتراط مصلحته بشرط كذا و هذا هو المراد من اشتراط الطّلب أو اشتراط المطلوب فإن المعنى واحد و العبارات مختلفة فانحسام الإشكال الأوّل إنّما هو بإرجاع التعلّق و الاشتراط إلى المصلحة الباعثة على الطلب دون الطّلب و دون المطلوب فافهم و اغتنم‌

البحث الرابع [الكلام في عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب المشروط]

أنه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب مقدّمة وجوب الواجب المشروط كما لا إشكال في وجوب مقدّمة وجوده بالوجوب التعليقي على حدّ وجوب نفس الواجب قبل وجود شرطه حسبما عرفت مفصّلا فيما سبق و أمّا وجوبها المنجز على حدّ وجوبها بعد تحقق الشرط فظاهرهم في الأصول الاتفاق على عدمه حيث قيدوا الواجب المتنازع في وجوب مقدّماته بالمطلق احترازا عن المشروط و من لم يقيد به اعتذر بأنه لا حاجة إلى هذا القيد لأنّ الواجب حقيقة في الواجب المطلق و مجاز في المشروط كما في القوانين و غيره و لم يقل أحد بأن ذكر هذا القيد يوجب انتقاض عكس العنوان فلو كان في عدم وجوبها كلام و لو لبعضهم لذكر هناك و لم تر من تأمّل في ذلك أو يقول بعموم البحث لمقدّمات الواجب المشروط بل ذكروا هذا القيد في العنوان ذكر البديهيات المسلّمات و هو كذلك لأنّ وجوب المقدّمة وجوب معلولي مسبّب عن وجوب ذيها فكيف يعقل اتصافها بالوجوب الفعلي التنجيزي قبل اتصافه به و هل هو إلا تقدّم المعلول على العلّة لكن الأصحاب صرّحوا في الفقه في موارد عديدة بما لا يتم إلا على القول بوجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل تحقق الشرط (منها) وجوب الغسل قبل طلوع فجر يوم الصّوم على الجنب مقدّمة للصّوم المشروط صحّته به مع أنّ وجوبه مشروط بالطّلوع على حدّ اشتراط سائر الواجبات الموقتة الّتي لا خلاف في كونها واجبات مشروطة بأوقاتها (و منها) حرمة النومة الثانية على من لا يعلم أنّه يستيقظ قبل الفجر مقدار فعل الغسل صرّح بها الشهيدان في المسالك و محكي الذكرى فإن الغسل الواجب وقته على ما قالوا هو الجزء الأخير من اللّيل المتّصل بالفجر فهو بالقياس إليه داخل في الواجبات الموقتة فلا وجه لحرمة النوم المفوت للغسل عليه قبل مجي‌ء زمان الغسل و لا دافع له إلا دعوى وجوب مقدّمة الواجب الموقت قبل الوقت على حدّ وجوبها بعده (و منها) وجوب المسير إلى مكة قبل مجي‌ء وقت الحجّ (و منها) وجوب المسير إلى بلد إقامة الجمعة قبل الزوال بالنّسبة إلى من كان فيما دون من فرسخين عنها و دعوى أن هذه الموارد خارجة عن محلّ النزاع إذ لا شبهة في وجوب مقدّمات الواجب المضيق الّذي لا يسع وقته لفعل المقدّمات قبل الوقت لأن صريح العقل قاض بأنّ المولى إذا أمر بفعل معين في تمام وقت معين على نحو الاستيعاب من غير زيادة كالصّوم مثلا من أوّل الفجر إلى اللّيل و كان له مقدّمات عقلية كالمسير إلى الحجّ أو شرعية كالغسل للصّوم فقد أوجب مقدّماته قبل الوقت و إلاّ لزم التكليف بالمحال فالمضيق الّذي لا يسع وقته فعل المقدّمات بالذات كالصّوم و الحجّ على النائي عن مكة أو بالعرض كما لو اتفق انحصار المقدّمة فيما قبل الوقت في الموسّع ليس في محلّ النزاع هنا في شي‌ء و أن البحث في مقدّمات الموسّع الّذي يتحمل الوقت له و لمقدّماته مدفوعة بأنّ هذه شبهة عرفت لبعض أفاضل المتأخرين على ما عزي إليه دعته إلى القول بالتفصيل في وجوب مقدّمة الواجب المشروط بين المضيق الذاتي و العرضي و غيره بالإثبات في الأوّل و النفي في الثّاني و تندفع بأن عدم تحمل وقت الواجب لفعل المقدّمات إنّما يكون دليلا عقليّا على وجوب مقدّماته قبل الوقت إذا كان المكلّف شخصا واحدا أو أشخاصا فاقدين للمقدّمة أمّا إذا كان المكلّفون مختلفين في وجدان المقدمة و فقدانها رجع الأمر بذلك المضيق بعد ملاحظة ضيقه و اشتراط صحته بما لا يسعه وقته إلى التنويع و الاشتراط من أصل التكليف و المكلّف فيكون المحصّل بعد ملاحظة وجوب الصّوم من الفجر إلى اللّيل مثلا و اشتراط صحته بالغسل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست