responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 304

فكيف يكون القيد مستدركا و لذا جمع صاحب المعالم بين تقييد الواجب بالمطلق و بين زيادة القيد بالمقدورة و لقد أجاد نظرا إلى ما عرفت فما زعمه سلطان العلماء (رحمه الله) من كونه توضيحيّا ليس في محلّه هذا إذا كان مراده بالمطلق الواجب المنجز و يحتمل و لو بعيدا أن يكون مراده بالمطلق الإشارة إلى ما ذكرنا من تخصيص البحث بالمقدّمة الّتي يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا و لو كان مشروطا بشي‌ء آخر و على هذا يجب ترك هذا القيد لما عرفت من كون الواجب بالقياس إلى نفس المقدّمة مطلقا و إن كان بالقياس إلى القدرة عليها مشروطا (و الحاصل) أنّه إن أراد بقوله مطلقا إخراج المشروط و مقدّما له لزم التقييد بالمقدورة إذا كان للواجب مقدّمة مقدورة فإنّ ذلك يوجب صيرورة الواجب مطلقا منجزا و إن كان له مقدّمة أخرى غير مقدورة أيضا فلا بدّ من إخراجها فلا يرد ما أورده السّلطان و إن أراد التنبيه على أن البحث يختصّ بمقدّمة يكون الواجب بالنّسبة إليه مطلقا و إن كان أصل الواجب من جهة أخرى مشروطا لزم ترك القيد محافظة لعكس العنوان عن خروج بعض ما هو داخل في محلّ النزاع فتدبّر جيّدا

الأمر الثّالث في تقسيم الواجب‌

و له أيضا تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة

منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط

و في هذا المقام أبحاث‌

الأوّل في تعريف كلّ من المطلق و المشروط

فاعلم أن المطلق على ما في القوانين و نقل عن جماعة هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط خلافه و أورد عليه بوجوه (الأوّل) أن الإطلاق و التقييد في الواجب أمران إضافيان يختلفان بالقياس إلى المقدّمات فيكون مطلقا بالقياس إلى بعضها و مقيّدا بالقياس إلى الآخر فلا يجوز أن يلاحظان على نحو الإطلاق و يعرفان كذلك كالقرب و البعد و غيرهما من الأمور الإضافية و لذلك عدل جماعة عن التعريف المذكور فعرفوهما بالقياس إلى كلّ مقدّمة فقالوا إن كلّ مقدمة لا يتوقف عليها وجوب الواجب فهو بالنّسبة إليها مطلق و كلّ مقدّمة يتوقف عليها وجوبه فهو مشروط فالصّلاة مثلا إذا قايسناها إلى الطّهور فهي مطلقة و إن قايسناها إلى الوقت فهي مشروطة و زاد بعضهم في التعريف قيد الحيثية أي من حيث إنّه كذلك تفصّيا عن الإشكال و إشارة إلى أنّ الإطلاق و التقييد إنّما يعتبران إلى كلّ مقدّمة مقدمة كما صرّح به المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه) و رد بأنّ قيد الحيثية هنا ممّا لا يفيد شيئا لأنّ اعتباره في الحدود و التعاريف إنّما يجري إذا كان للحدّ حيثيّتان و كان الملحوظ في التحديد إحداهما دون الأخرى كما يقال الحقيقة استعمال اللّفظ فيما وضع له من حيث إنّه وضع له فإن استعمال اللّفظ فيما وضع له قد يكون اعتمادا على العلاقة الموجودة بينه و بين معنى حقيقي آخر كاستعمال اللّفظ المشترك في أحد معنييه بعلاقة موجودة بينه و بين المعنى الآخر فبقيد الحيثية يخرج الاستعمال بالعلاقة (و بالجملة) إن اتخاذ قيد الحيثية في التعاريف إنما يجدي إذا كان لما هو مذكور في التعريف حيثيات متعدّدة و أفراد مختلفة أريد بها إخراج ما ليس بداخل في المحدود و المقام ليس من هذا القبيل لأنّ ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب ليس له حيثية سوى حيثية نفسه و هو ما لا يتوقف عليه الواجب و ليس له حيثية أخرى تقيد بها نفسه بل قيد الحيثية في مثله قيد لحمل الحدّ على المحدود لا لنفس الحدّ و هذا مثل قول زيد قائم من حيث إنّه قائم أو ليس بقائم من حيث إنّه ليس بقائم و محصّله أنّ حمل القائم على زيد إنّما هو من حيث كونه قائما لا من حيث كونه قاعدا و لا فائدة فيه فافهم فإنّه لا يخلو عن دقة و يمكن التفصّي عنه بأن التعريف هنا لفظي وقع شرحا و بيان لما وضع له المطلق في الاصطلاح فلا بدّ من تقدير شي‌ء في المقام حتى يستقيم مثل وضع أو اصطلاح أو اسم أو نحو ذلك كما يقال الصعيد وجه الأرض فإن معناه أنّه موضوع لوجه الأرض و الحيثية الملحوظة في المقام راجعة حينئذ إلى نفس الحدّ لا إلى حمله على المحدود أي المطلق ما لا يتوقف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث إنّه كذلك فتكون الحيثية حيثية للموضوع فخرج عن الحدّ إذا كان وجوبه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا على بعض مقدّماته من حيث كونه موقوفا عليه (توضيحه) إن للواجب كالصّلاة مثلا قد يكون وجوبه مشروطا ببعض مقدماته و مطلقا بالقياس إلى الآخر و لفظ المطلق موضوع للواجب بإحدى الحيثيتين دون الأخرى فيكون مفادها نظير قيد الحيثية في تعريف الحقيقة حافظا للحدّ عن الصّدق على الواجب مطلقا و لو بالقياس إلى سائر المقدّمات إذ لولاها لكان قضية الحدّ أن يكون مثلا الصّلاة مطلقا بجميع الجهات إذ صدق عليها أنّه لا يتوقف وجوبها على شي‌ء هو مقدّمة لوجوده مع أنّها ببعض الجهات و الملاحظات واجب مشروط كما عرفت (الثّاني) أنّ في تقييد ما لا يتوقف عليه وجوب الواجب بكونه ممّا يتوقف عليه وجوده دخول الواجبات الكثيرة المشروطة وجوبها بما لا يتوقف عليه وجودها تحت تعريف المطلق كالحجّ فإنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة دون وجوده و كذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ بناء على شرعيّة عبادة الصّبي فينتقض تعريف المطلق طردا و المشروط عكسا و قد يندفع بأن وجود الواجب بوصف‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست