responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 302

من العضد مع أنّه مقدّمة للعلم أيضا كما لا يخفى و كإدخال جزء من الرأس لغسل الوجه فإنّه ممّا لا يمكن تحققه عادة إلا به مع أنّه مقدّمة للعلم أيضا و لذا اختلف الأنظار بين من جعله مقدّمة وجودية عادية كالعضدي و المحقق الخوانساري و السّيد المحقق الكاظمي و المحقق القمّي (رحمه الله) و بين من جعله مقدّمة علمية كصاحب الفصول و غيره و كيف كان ففي دخول المقدّمة العلمية في محلّ النزاع بحث و خلاف و صرّح الفاضل التوني بأنّه لا خلاف في وجوبها و مقتضاه خروجها عن محلّ النزاع حيث ادّعى وجوبها حتّى على القول بعدم وجوب المقدمة و ربما قيل أو يقال بعدم وجوبها حتّى على القول بوجوب المقدّمة فتخرج عن محلّ النزاع أيضا و ما استدلّ لخروجها أو يمكن أن يستدل به وجهان (أحدهما) ما يستفاد من كلام السّيد السّند صدر الدّين في شرح الوافية حيث قال إن تقسيم المقدّمة إلى مقدّمة الوجود و مقدمة العلم ليس على ما ينبغي لأن العلم بالواجب إمّا أن يكون واجبا أو لا فعلى الأوّل تكون مقدّمة العلم مقدمة للوجود لا مقدّمة للعلم بالواجب و على الثاني فليست هي مقدّمة لشي‌ء يكون واجبا فتكرار الواجب عند الاشتباه على أحد التقديرين داخل في مقدّمة وجود الواجب و هو العلم و على الآخر ليس مقدّمة لشي‌ء واجب فكيف يدلّ على وجوبها الأمر بالواجب كما يدلّ على وجوب مقدّمات وجوده وجه الاستفادة أنّه بناء على صحّة ما ذكر تكون مقدّمة العلم الّتي جعلوها في مقابل مقدّمة الوجود خارجة عن محلّ البحث خروجا موضوعيّا على أحد التقديرين و حكميّا على التقدير الآخر و فيه أنا نختار الشق الأوّل و هو كون العلم واجبا و نلاحظ حينئذ حال الواجب لا حال العلم و هذا هو محلّ الكلام و هو المراد بالمقدّمة العلمية و إلاّ فلا يخفى على أحد أن مقدّمات العلم إذا كان واجبا حالها كحال غيرها من الوجوديّة فالكلام في أنّ العلم بالواجب لما كان واجبا فهل الأمر به يقتضي وجوب مقدّماته العلمية كما يقتضي وجوب مقدماته الوجودية أو لا و دعوى أنه على تقدير وجوب العلم تكون المقدمة مقدّمة للوجود لا للعلم ناشئة من عدم الإصابة بمراد القوم منها و أن المقصود معرفة حالها من حيث اقتضاء الأمر بأصل الواجب لوجوبها و من هنا قال بعض الفحول إن وجوب تحصيل العلم في موارده غيري إذ الواجب هو العمل المعلوم دون نفس العلم و هذا الكلام و إن كان فيه بعض الكلام إلا أنه جيّد في إصابة المرام حيث لاحظ حال الأمر بالمعلوم لا حال أصل العلم فافهم و تدبر (ثانيهما) أنّ تحصيل العلم واجب نفسي مستقلّ على حدّ سائر الواجبات الشرعية كما يستفاد من الوافية و بعض عبارات الحاشية و حينئذ فلا يدلّ الأمر بالشي‌ء الواجب على وجوب مقدّمات العلم به إذ لا سبيل لدلالة الأمر بأحد الواجبين النفسيّين على وجوب مقدّمات الآخر و فيه أن كون وجوب تحصيل العلم نفسيّا خارج عن طريقة القوم و لم يقل به أحد من الأصحاب في شي‌ء من الأبواب في غير العلم بالمعارف الإلهية نعم ذهب بعضهم إلى وجوبه النفسي بالأحكام الشرعية كالمولى الأردبيلي و من تبعه و أمّا العلم بالموضوع و حصول الواجب فلم يقل أحد بوجوبه النفسي فإنّ وجوب الاحتياط مع العلم الإجمالي ليس وجوبا نفسيّا عند أحد حتى عند الأخباريين القائلين بالاحتياط لأجل الأخبار فإن خلافهم مقصور على الشبهات التحريميّة و أمّا الوجوبيّة فالقوم بين من لا يقول فيها بوجوب الاحتياط و تحصيل العلم بالواجب و بين من يرى وجوبه غيريّا و ما يتوهّم من بعض الأخبار الخاصة الواردة في الموارد المخصوصة كالصّلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة و الصّلاة في كلّ من الثوبين عند اشتباه الطّاهر بالنّجس و كترك الإناءين المشتبهين و نحو ذلك فلا دلالة لشي‌ء منها على أنّ وجوب تحصيل العلم نفسيّا (أمّا الأوّل) فهو على خلاف المقصود أدلّ فإنّه صريح في الاكتفاء بأربع جهات و لو لم يحصل العلم بإصابة شي‌ء منها الواقع (و أمّا الثّاني) فمع إمكان حمله على الإرشاد لا يثبت به قاعدة كلّية في جميع الأبواب (و أمّا الثالث) فلا دخل له بالمقام لأن الترك ليس مقدّمة الواجب مع أن التعدي عن مورد الرّواية مشكل غاية الأمر يثبت به وجوب تحصيل العلم في الشبهات التحريميّة و أمّا الشّبهات الوجوبية فلا وجه للقول بالوجوب النّفسي فيها مع مخالفته للإجماع و إذا لم يكن وجوبه نفسيّا تعيّن أن يكون غيريّا كما صرّح به بعض الأجلّة و عليه فتدخل في محلّ النزاع كما لا يخفى و يدفعه عدم انحصار الوجوب بعد منع النّفسي في الغيري حتى يتعين أن‌

يكون غيريّا بل و هنا وجه ثالث و هو أن يكون وجوبه إرشاديا عقليّا و عليه فتخرج المقدّمات العلمية عن محلّ النزاع لأنّ المتنازع فيه إنما هو الوجوب الشّرعي كما سيأتي لا يقال إذا حكم العقل بوجوبه إرشاديا فيثبت بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع هنا الوجوب الشّرعي أيضا فيستفاد من الخطاب التزاما و لو كان غير بين لتوقفه على توسيط قاعدة الملازمة فيسري ذلك الوجوب إلى مقدّماته و يكون ذلك بخطاب الشرع و دلالته على نحو الالتزام الغير البين لأنا نقول إن قاعدة الملازمة غير جارية في الحكم العقلي الإرشادي بمعنى أنّها لا تثبت في مورده الحكم الشّرعي نعم ثبت حكم الشارع على نحو الإرشاد أيضا لا على نحو التعبّد الشرعي ففي المقدّمات لا يتصور الوجوب الشرعي‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست