responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 294

كقطع الظّفر و قصّ الشّارب و غيرهما و حينئذ فدعوية قصر استحباب المستحب متوقفا على القربة ليس بسديد كيف و لو كان إنصاف الشي‌ء بكونه مستحبّا متوقفا على القربة فتوقف الإنصاف بالوجوب كان أولى فيلزم التزام هذا التفصيل في الواجب أيضا

بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال‌

(أحدها) أنه يفيد الإباحة و هو المحكي عن الشّافعي و نسب إلى الأكثر و قيل إنه المشهور و الظّاهر أنّه كذلك في الجملة إلاّ أنّهم بين من عقبها بالتفسير بالرخصة في الفعل و بين من أطلق و هم الأكثرون فيحتمل أن يكون مرادهم منها الإباحة الخاصة كما هو المنسوب إلى صريح بعض و أن يكون الإباحة بالمعنى الأعمّ و هو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة و الإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية و به صرّح المحقق القمّي (رحمه الله) و هذا هو مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذّريعة و النّهاية (ثانيها) أنّه يفيد الوجوب على حدّ غيره من الأوامر الابتدائية كما صرّح به في محكي الذّريعة و العدّة و الغنية و التهذيب و المنتهى و تمهيد القواعد و المفاتيح و نسب إلى الرازي و البيضاوي و أبو إسحاق الشيرازي و إلى بعض المعتزلة (ثالثها) أنه يفيد النّدب إمّا بناء على وضع الأمر له فلا يخرج بالوقوع عقيب الحظر عن وضعه الأصلي بل يكون كما كان عليه أم بناء على كون الموضوع له هو الوجوب لكن استعمل هنا في المندب مجازا كما سيتّضح لك إن شاء الله تعالى (رابعها) التوقف عدّه غير واحد قولا في المسألة و هو متجه إن كان المراد منه إجمال الخطاب بمعنى عدم ظهور اللّفظ في شي‌ء و أمّا لو كان منه عدم حصول الجزم بما هو ظاهر فيه بعد الاعتراف بأصل الظهور فليس بسديد عدّه قولا في عداد الأقوال و منه يتضح الحال في سائر المحال ممّا جعلوا الوقف فيه قولا ففي أيّ موضع تأتي فيه احتمال إرادة إجمال الخطاب كان عدّه قولا من الصّواب فما عن بعض من التعرّض على جعله قولا معلّلا بأنه عدم اختيار القول على إطلاقه غير متجه نعم إنّما يتجه فيما لو تعيّن إرادة الاحتمال الثاني منه و الفرق بين القول بالوقف و الإباحة المطلقة واضح إذ لا إجمال في الخطاب بالنّسبة إلى القول بالإباحة المطلقة و يكون مجملا بالقياس إلى الأنواع الأربعة المندرجة تحت الإباحة المطلقة فيكون مجملا بحسب المراد دون ظاهر الخطاب و ليس كذلك بناء على القول بالوقف إذ المفروض إجمال اللّفظ فيه لعدم ظهوره في شي‌ء حتى في مجرّد الرخصة في الفعل و بعبارة أخرى العلم بإرادة الرّخصة على القول بالإباحة مستفاد من نفس اللّفظ فلا إجمال فيه و إن كان مجملا مراديّا و أمّا بناء على الوقف فالعلم بإرادتها حاصل في العلم الإجمالي بدوران المدلول بين الأنواع الأربعة (خامسها) التفصيل الّذي نفي العضدي عنه البعد بعد أن نسبه إلى القيل و هو أنه يفيد الوجوب إن لم يكن معلّقا بزوال علّة عروض النّهي و الرّجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلّقا بذلك كما في قوله تعالى‌ وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا و قوله تعالى‌ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ فإنّ الأمر في الأوّل معلّق على الإحلال الّذي هو ضد الإحرام الّذي هو علّة عروض النّهي عن الصّيد فيفيد الإباحة الّتي هي حكم الصّيد قبل النّهي و في الثّاني بالانسلاخ الّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم الّتي هي علّة النّهي فيفيد الوجوب لكونه قبل الحظر كذلك (سادسها) التفصيل بين ما كان الحكم قبل عروض النّهي الوجوب أو الندب فيفيد الرجوع إليهما و بين ما لم يكن كذلك فالإباحة أحدثه صاحب الفصول (سابعها) تابعيته للحكم السّابق مطلقا حكاه في الوافية قولا و الظاهر أنه اشتباه أو مسامحة في نقل تفصيل العضدي (ثامنها) التفصيل الّذي حكاه بعض المحققين من أنّه يفيد الإباحة إن علّق على زوال علّة عروض النّهي و الوجوب ما لم يعلّق هذه جملة أقوال الباب و تلك عشرة كاملة بضم احتمال الإباحة و الوقف و قبل الخوض في الاستدلال و كشف حقيقة الحال ينبغي تقديم مقدّمتين (الأولى) في تأسيس الأصل و فيه مقامات (الأوّل) في أنّ الأصل هل هو مع العلاّمة و من حاذى حذوه أم لا قد يقال نعم نظرا إلى أصالة الحقيقة الّتي هي عندهم من المسلمات إلا أنّ التحقيق خلاف ذلك لا من حيث أن أصالة الحقيقة منشأه أصالة عدم القرينة و غير جارية في المقام لكون الشك في قرينية الموجودة دون وجود القرينة إذ التحقيق عدم تفاوت الحال بين القسمين بعد البناء على اعتبار أصل العدم سواء كان مدركه الأخبار أو بناء العقلاء كما سيأتي إليه الإشارة في المقام الثاني بل لأنّ منشأ الأصل المذكور إنّما هو الظهور الناشئ من بناء العقلاء أو العلماء فيدور اعتباره مداره و القدر المسلّم منه إنما هو فيما إذا كانت قرينة المجاز منفصلة فقضية أصالة الحقيقة هو الأخذ بظاهر الخطاب و عدم الالتفات إلى الشكّ و أمّا فيما

إذا كانت القرينة متصلة بالكلام كوقوع الاستثناء عقيب الجمل فالظّاهر عدم مثمرية الأصل المذكور لانتفاء الظّهور و من هذا القبيل ما نحن فيه لأن الشكّ فيه إنما هو في أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر هل هو قرينة صارفة عن الوجوب و هو أمر محفوف به الكلام فلا يجدي أصالة الحقيقة في نفي كونه قرينة خلافا لغير واحد من الأصوليين حيث لم يفرقوا في اعتبار الأصل المذكور بين انفصال الشي‌ء المشكوك قرينيته و اتصاله و عليه يكون الأصل موافقا مع‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست