responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 25

الظّاهري كما احتمله السّلطان (رحمه الله) و صرّح به في القوانين و على التّقديرين فقد ظهر ما فيه هذا و أورد عليه المدقّق الشيرواني بما حاصله أنّ العلم بالأحكام الواقعية على التصويب و بالأحكام الظّاهريّة على التخطئة ليس حاصلا من الأدلّة التفصيلية بل من الدّليل الإجمالي القائم على حجية الظن المطلق أو الخاصّ و قد عرفت توضيح الحال فيه و أنّه يتمّ لو كان المراد بالأحكام الظّاهرية الكلية و أمّا الجزئية منها فقد تبيّن أنّ للأدلّة التفصيليّة مدخلا في العلم بهما على وجه اللّم السّادس ما نقله في غاية المرام عن بعض و جعله قريبا من بعض ما ذكره في الزّبدة من أنّ المراد هو العلم بمدلول الأدلّة و على هذا فجميع ألفاظ التعريف تبقى على ظاهرها فيراد من العلم الاعتقاد اليقيني و من الأحكام الشرعية الكلية سواء كانت ظاهريّة أو واقعية لكن مع ملاحظته حيثيّة استفادتهما عن الأدلّة الظنية فيرجع حاصل التعريف إلى أن الفقه هو معرفة الأحكام الواقعية من حيث كونها مداليل للأدلّة العلميّة أو الظنية لا من حيث تقررها و ثبوتها في نفس الأمر حتى لا يتصور في الأدلة الظنية و هذا أجود وجوه التفصّي عن الإشكال المزبور و لا أرى فيه عيبا سوى اعتبار الحيثية المزبورة و أنت خبير بأن ذكر الأدلّة التّفصيلية مع علمنا باشتمالها على الأدلّة الظنية أقوى قرينة على ذلك و العجب أن المحقق القمي (رحمه الله) جعله أردأ الوجوه وفاقا للجل أو الكلّ و علّل وجه الأردئية في الحاشية بأنّ الفقه عبارة عن العلم أو الظّن بمراد الشارع و العلم بمداليل الأدلّة غير مستلزم للعلم أو الظن بأنّها مرادات الشارع و فيه أنّه إن أراد عدم الظّن الشّخصي بالإرادة فمسلم و لكنّه غير قادح لأنّ مناط الفقاهة ليس هو الظنّ الشخصي بالحكم الشّرعي و إن أراد عدم الظنّ النّوعي أيضا فممنوع جدّا كما ذكرنا سابقا ثم إن مجاري الأصول أيضا تندرج تحت التعريف على هذا الوجه لأنّ حكم اللّه الظّاهري فيها معلوم بالأدلّة العلميّة و ليس في هذا الوجه تجوزا و استعارة في شي‌ء من الألفاظ فيما زعمه أيضا من أن مبني هذا الوجه على كون العلم استعارة عن الظّن مستدرك و يؤيد هذا الوجه أيضا ما اشتهر في ألسنة المتأخّرين من تقسيم الدّليل إلى الاجتهادي و الفقاهتي إذ لو كان مناط الفقاهة هو الظنّ أو العلم بخصوص الأحكام الواقعية كان أدلّة الفقه كليها أدلّة اجتهاديّة أيضا بقي شي‌ء و هو أن تفسير الفقه بالعلم بالأحكام لا يجامع ما اشتهر من أن أجزاء علوم الثلاثة المعروفة و دعوى امتياز علم الفقه من سائر العلوم في ذلك بمكان من الضّعف و الجواب على ما صرّح به بعض المحققين أنّ أسامي العلوم لها إطلاقان فتطلق تارة على العلم المدوّن في الكتب فيراد من النحو مثلا ما اشتملت عليه كتبه و أخرى على نفس المسائل أو على العلم بها و القضيّة المشهورة ناظرة إلى كشف حقائق العلوم بالإطلاق الأوّل دون الثّاني فافهم هذا هو الكلام في الجزءين المادّيين و أمّا الكلام في مدلول الجزء الصّوري و مفاد الإضافة فقد ذكروا أنّ إضافة الأصول إلى الفقه تفيد اختصاصها بالفقه في كونها أصولا فيخرج عن المعنى الإضافي العلوم العربيّة و نحوها ممّا يتوقّف عليها غير الفقه من العلوم أيضا و أمّا بعض المسائل الأصوليّة الّتي تنفع في الفقه و غيرها أيضا كأكثر المسائل المتعلّقة بمشتركات الكتاب و السّنة فهي و إن كانت أصولا لغيره أيضا لكن الغرض من تمهيدها لما كان هو معرفة الفقه جرى مجرى الأصول المختصّة في الاندراج تحت هذا المركّب و بنوا ذلك على أنّ إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الّذي عيّن له المضاف أي في وصفه العنوان كقولنا مكتوب زيد فإنّه يفيد اختصاص المكتوب بزيد في وصفه العنواني أعني المكتوبية لا في شي‌ء آخر خارج عنه بخلاف إضافة اسم العين كقولنا دار زيد فإنه تفيد اختصاصه بزيد في معنى خارج عن مفهومه الملكية و السكنى و فسر الأكثر اسم المعنى بما دل على معنى موجود في غيره سواء دل على ذلك الغير أيضا كالمشتقّ أم لا و قيل إن اسم المعنى ما يكون مسمّاه غير جثة سواء كانت صفة كصادق و كاذب أو غير صفة و اسم العين ما يكون مسماه جثة سواء كانت صفة أيضا كقائم أو غير صفة و بينه و بين التّفسير المشهور عموم مطلق كما لا يخفى و ذهب التفتازاني في شرح الشّرح و كذا المحقّق الشّريف و غير واحد ممّن تبعها إلى اختصاص الحكم المزبور بالمشتق نظرا إلى أنّ اسم المعنى على التفسير الأوّل يتناول مثل الدّق مع أنّ إضافته إلى الثّواب في‌

قولك دق الثوب لا يفيد الاختصاص في معنى المضاف بل في المتعلّق الّذي هو خارج عن مفهومه و عندي أنّ ما ذكره من الفرق بين اسم المعنى و اسم العين على إطلاقه ليس بجيّد لأن كثيرا من أسماء المعاني تفيد إضافتها الاختصاص في مفهوم المضاف أيضا كقولك جسد زيد و عين زيد و مكان زيد و نحوها مما يصلح رجوع الاختصاص إلى مفهوم المضاف و إنّما يرجع الاختصاص المدلول عليه بالإضافة إلى أمر خارج عن مفهوم المضاف في مثل فرس زيد و دار زيد لأجل عدم صلاحيّة معنى الداريّة و الفرسيّة للاختصاص رأسا فالتحقيق أن الإضافة على وضع واحد في الجميع و أنّها تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في أقرب المعاني القابلة للاختصاص عرفا فإن كان المعنى الذي عين له لفظ المضاف قابلا لذلك رجع ذلك الاختصاص إليه لا إلى معاني أخر خارجة عنها سواء في ذلك اسم المعنى و اسم العين و لقد أجاد الآمدي في محكي المحصول حيث أطلق القول بإفادة الإضافة الاختصاص في المعنى الّذي عين له لفظ المضاف فإنّ هذا الإطلاق الشّامل للاسم المعنى و اسم العين لا ينافي التقييد بصورة الصّلاحية و رجوع الاختصاص إلى معنى آخر عنده عدم قابليّة مفهوم المضاف و الحاصل أن الإطلاق بالنّسبة إلى اسم المعنى و اسم العين في محلّه و إن كان أصل الإطلاق في الموضعين مقيدا بصورة القابليّة و دعوى اطّراد القابليّة في أسماء المعاني قد عرفت منعها و عدم جريانها في مثل دقّ الثّوب و مثل كلّ مصدر متعدّ مضاف إلى مفعوله كضرب زيد و قتل عمرو فإنّ الاختصاص في هذه يرجع إلى غير مفهوم المضاف‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست