responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 236

في الندب و هو تحكم بارد و دعوى شهادة العرف بذلك غير بيّنة و لا مبيّنة فالصّواب بعد المساعدة على عدم رجحان النّدب بناء على هذا القول التوقف (و منها) الدّوران بين النّدب التعييني و الوجوب التخييري و يظهر الحال فيه بالمقايسة إلى الصّور السّابقة و توهّم بعض المحققين بأنّ أصالة عدم مشروعيّة الفعل الآخر المشكوك ثبوت التخيير بينهما يقضي برجحان الاستحباب ندفعه بأنّ هذا الأصل لا يقاوم ظهور الأمر في الوجوب التخييري عند دوران الأمر بينه و بين النّدب و فيه أنّ هذا الأصل في نفسه ساقط لعدم نهوضه بإثبات وجوب المأمور به إلاّ على القول بالأصل المثبت الّذي لا يقول به المتوهّم ظاهرا فضلا عن إثبات الاستحباب فلا اعتداد به و لو قلنا بتكافؤ الاحتمالين و بإجمال الخطاب كما هو المحتمل خصوصا على مذاقه من كون النّدب و التخيير مخالفين لإطلاق الأمر لا لوضعه ثم إنّ أصالة عدم مشروعية الفعل الآخر غير جارية في بعض فروض المسألة كما إذا علم مشروعيّة أحد الفعلين و وجوبه و شكّ في فعل آخر تعلّق به الأمر المردّد بين كونه للاستحباب أو الوجوب التخييري هذا هو الحال فيما إذا كان أحد طرفي المردّد فيهما النّدب و لو كان الدّوران بين قسمي الوجوب فالبناء على رجحان أحدهما مطلقا غير واضح بل الظّاهر حينئذ الأخذ بمقتضى الأصول و يختلف ذلك باختلاف الصّور كما هو واضح على الخبير المتدرّب مثلا إذا دار الأمر بين كون الشي‌ء واجبا كفائيّا أو تخييريّا وجب الإتيان به قبل قيام الغير به عملا بالاحتياط و أمّا بعد القيام به فقد ذكر بعض المحققين أن مقتضى الاحتياط الواجب وجوب الإتيان به أو ببدله ليحصل الامتثال على جميع التقادير و أنّ الأظهر وجوب الإتيان به معيّنا إذا لم تكن مشروعيّة البدل ثابتة و قد يشكل فيما ذكر بأن مقتضى الأصل نفي الوجوب العيني و التخييري كليهما إذ لا يلزم من العمل بهما مخالفة عملية نعم لو عوّلنا على الاستصحاب في مثل المقام بناء على صحّة استصحاب القدر المشترك أمكن إثبات بقاء جنس الوجوب بالاستصحاب ثم إثبات وجوب الإتيان بمتعلّق الأمر أو ببدله لحصول القطع بالبراءة على التقديرين و كيف كان فبالتأمّل فيما ذكرنا يعرف الحال فيما تركناه من صور الدّوران بين الوجوه المخالفة للظّاهر و أمّا الدّوران بينها و بين ما يوافق ظاهر وضع الأمر أو إطلاقه بعد تعذّر الأخذ بالظّاهر فهي أيضا وجوه (منها) الدّوران بين المطلق و المشروط و الأصل فيه هو الثاني إلا إذا تحقق الشرط و لم يأت بالمشروط حتى انتفي الشرط فإن مقتضى الاستصحاب حينئذ الإتيان به فيكون الأصل الإطلاق (و منها) الدّوران بين التعييني و التخييري و مقتضى الأصل اللّفظي فيه التعيين و مقتضى الأصل العملي إمّا التخيير لأصالة البراءة أو التعيين لقاعدة الاحتياط على اختلاف الوجهين أو القولين المذكورين في محلّه و من الأفاضل من صرّح هنا بأنّه لا يقتضي الأصل شيئا منهما فإن أراد بالأصل الاستصحاب فلا وجه له في التخيير الشرعي و إنما هو في التخيير العقلي لكن التعبير عن الاستصحاب بالأصل من غير نصب قرينة عليه و لا مساعدة المقام فيه بعض المؤاخذة و إن أراد به مطلق الأصل حتى البراءة و الاحتياط فهو فاسد بالاتفاق لما عرفت و كذا لو أراد الأصل اللّفظي إذ لا مانع من أصالة عدم الزيادة و المشتمل عليها الخطاب في التخيير الشرعيّة (و منها) الدّوران بين العيني و الكفائي و الأصل فيه هو الأوّل لأصالة عدم سقوط التكليف بفعل البعض و يحتمل القول بالثاني بناء على قضاء البراءة بالتوسعة للشكّ في استحقاق العقاب مع قيام البعض و هذا حاكم على ما ذكر من أصالة عدم السّقوط كما يظهر بالتأمل هذا ما يساعده النظر الصحيح و ذكر الفاضل المتقدم أنّه لو قلنا بأنّ الوجوب الكفائي يتعلّق بواحد كما هو الحق فهو مطابق للأصل و إن قلنا بتعلّقه بالجميع فلا أصل أيضا يقتضي أحدهما و يظهر ضعفه ممّا ذكرنا (و منها) الدّوران بين الغيري و النفسيّ قال الفاصل إنّ الغيري هو المطابق للأصل لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير ثم قال فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا فإن قلت ملاحظة مصلحة الغير تحتاج إلى ملاحظة الغير و الأصل عدمها قلنا كذا ملاحظة مصلحة النفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأكثر في أحد الطرفين و هي عندنا غير مفيدة (أقول) التحقيق عندي أنّ الوجوب الغيري بملاحظة نفسه ليس مجرى شي‌ء من الأصول لأنّه من لوازم وجوب الغير المقيّد به و الأصل في اللوازم مع جريانه في الملزومات لا وقع لها في النظر الصّحيح لكن الأصل في وجوب ذلك الغير

هنا لما كان معارضا بالمثل أعني أصالة عدم وجوب فرده الآخر الفاقد لذلك المشكوك فيه لزم إجراء الأصل في الوجوب الغيري نفسه و حينئذ يقع التعارض بينه و بين أصالة عدم الوجوب النّفسي حال عدم وجوب الغير فيتساقطان فالقول بأنّ مقتضى الأصل هو الوجوب الغيري غير صحيح و دعوى أنّ أصالة عدم وجوب الغسل مثلا نفسا معارض بأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له فأصالة عدم الوجوب النفسي ساقطة لابتلائها بمعارض آخر غير أصالة عدم وجوب الغسل للغير مدفوعة بأنّ أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة للغسل ساقطة لما عرفت من المعارضة بأصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له فليس لأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة قابلية المعارضة لأصالة عدم وجوبه النفسي و ليس هذا من باب الاعتضاد بالأصل بأن يقال إن أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له معارضة لأصلين أحدهما أصالة عدم وجوب الفاقدة له و ثانيهما أصالة عدم وجوب‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست