responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 214

الأمر الوجوبي مع مشاركتهما في المصلحة الملزمة و أنت خبير بعد الإحاطة بما تلونا خبرا تعرف أنّ هذا أيضا غير مطّرد و لا منعكس‌

فائدة إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو للتكليف‌

و ذلك كما لو تردّد الفعل المأمور به بين ما لا يصلح أن يتعلّق به الأمر المطلوب فيه الإطاعة و بين ما هو صالح لذلك أو كان المقام صالحا للإرشاد المحض و للتكليف أيضا فهل الأصل قاض بالأوّل مطلقا أو بالثاني كذلك أو التفصيل بين الصّورتين باختيار الأوّل في الأولى و الثّاني في الثانية وجوه وجه الأوّل أصالة البراءة و وجه الثّاني ظهور الأمر في وجوب الإطاعة إلا إذا ثبت عدم قابلية المحلّ و وجه التفصيل أنّ الشكّ في قابلية المأمور به لتعلّق التكليف يوجب إجمال اللّفظ و سقوطه عن الاعتبار لأن ظواهر الألفاظ إنّما يسلم ظهورها أو اعتبارها مع عدم احتفافها بما يوجب إجمالها من الألفاظ الموجودة في الكلام خصوصا ما كان من قبيل ما نحن فيه فلا مجال للتعلّق بظهور الأمر فيما يترتب عليه وجوب الإطاعة مع الشكّ في قابلية المأمور به بخلاف ما إذا أحرزنا قابليته لذلك و كان الشكّ في استعماله في صرف الإرشاد فإنّ ظهوره حينئذ حجّة حاكمة على أصالة البراءة و أنت إذا عرفت ما قلنا في معنى الإرشاد عرفت أنّ الوجه الأوّل أوجه لأنّ اقتضاء الأمر لوجوب الإطاعة ليس مستندا إلى ظهوره الوضعي لعدم منافات كونه للإرشاد لما يقتضيه الوضع اللّغوي فهو ساكت عن تعيين الدّاعي و الجهة فيلزم البناء على الإجمال و الرّجوع إلى البراءة للشّكّ في التكليف خصوصا في الصّورة الأولى للشكّ في قابلية المحلّ أيضا و ما ذكر في التفصيل إنّما يتجه إذا قلنا بأنّ الأمر الإرشادي مستعمل في غير الوجوب و قد عرفت ضعفه نعم لو كان الإرشاد المحتمل إرشادا ندبيّا تعين الحمل على التكليف الوجوبي على القول بكون الأمر حقيقة في الوجوب (و من فروع ذلك) ما ورد في الشرع من الأمر بالاحتياط لأنّ المراد بالاحتياط المأمور به إن كان هو الاحتياط في مواضع وجوب الإطاعة عقلا كالشّبهة المحصورة و نظائرها تعين كون الأمر للإرشاد المحض لأنّ الاحتياط في موارد وجوبه داخل تحت الإطاعة الواجبة و إن كان المراد به الاحتياط في موارد عدم وجوبه عقلا تعيّن أن يكون تكليفا مطلوبا فيه الإطاعة و إن كان المراد الأعم كان الأمر أيضا للأعم ثم لو فرضنا إحراز القابلية بأن حملناه على الاحتياط الغير الواجب عقلا جمعا بينها و بين الأدلّة النّافية للاحتياط مطلقا دخل تحت الصّورة الثانية لأنّ الاحتياط فيما لا يجب فيه الإطاعة مستحبّ عقلي فيحتمل أن يكون مصبّ تلك الأوامر مصبّ الحكم العقلي فتكون إرشادية على وجه النّدب و يحتمل أن يكون المقصود به إيجاب الاحتياط كما يقوله الأخباريّون فلا بدّ من التأمل في أنّ الأصل في الأمر ما ذا و منه ما ورد في أدلّة السّنن من حديث من بلغه لدورانه بين كونه مشرعا أو محمولا على الإرشاد كما تقرّر في محلّه و ربما يقال إنّ ظاهر الطّلب اقتضاء المطلوب من المطلوب منه فيترتب على مخالفته المعصية إلا إذا علم من الخارج أنّ المقصود غيره كالابتلاء و الامتحان و لذا لا يحسن من العبد التّأمّل و التوقف في الامتثال باحتمال كون الدّاعي إليه شيئا آخر غير الفعل و يدفعه أن الأمر كذلك في غير ما إذا احتمل كون الدّاعي الإرشاد و أمّا عند احتماله فلا لأنّ المقصود من الأمر الإرشادي أيضا حصول المأمور به و إنّما الاختلاف في الأغراض المتعلّقة بالفعل فإنّه قد يكون راجعا إلى الأمر و قد يكون راجعا إلى المأمور فتأمل و فرق بين الشكّ في دواعي الطّلب و دواعي المطلوب فإنّ الأصل في الأوّل البناء على كون الدّاعي حصول المطلوب بخلاف الثاني فإنّه لا أصل هناك كما يظهر بالتأمّل و لعلّ بعض الكلام في هذا المقام يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى و ممّا ذكرنا ظهر أنّ جعل الاحتياط و قاعدة الاشتغال عن الأصول الشّرعيّة نظير البراءة و الاستصحاب و نظائرها كما في كلام غير واحد مبني على عدم تنقيح معنى الإرشاد و عدم تمييز مواردها في الاستعمالات‌

و منها الطّلب المطلق‌

أعني القدر المشترك بين الوجوب و الندب و ربما يمثل له بمثل قوله اغتسل للجنابة و للجمعة مع الدّلالة على وجوب الأوّل و ندب الثاني بالخارج و قلّ من تعرّض هنا لهذا الاستعمال و لعلّ السّر فيه أنّ مدلول الصّيغة معنى نسبيّ حرفي كمدلول غيره من الصّيغ و مثل ذلك لا يستعمل إلاّ في خصوصيات المعنى الكلّي الملحوظ في حال الوضع مع أنّ القدر المشترك بين الفردين لا وجود له في الخارج و الطّلب الّذي يدلّ عليه الصّيغة إنّما هو مصداق الطّلب لا مفهومه فلا بدّ أن يتعقّل كلّيا في حال وجوده و هو مستحيل سواء كان المتكلّم الطالب ملتفتا إلى ذلك أم غافلا فما في حواشي المعالم من تصوير الاستعمال في القدر المشترك في حال الغفلة ستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى في أدلّة القول بوضعه للقدر المشترك ثم إنّ ظاهرهم في غير المقام في الأصول و الفروع جعل القدر المشترك سنخا ثالثا من استعمالات الأمر و ربما يجعلون من هذا الباب كلّ ما يتعلّق بالعناوين الكلّية المتناولة للواجب و المستحبّ فيكون من هذا قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* بناء على إرادة ما يعمّ الواجب و المستحبّ من لفظي الصّلاة و الزكاة و كيف ذلك مع ما عرفت من الإشكال و لعلّنا نتكلّم بعض الكلام في تحقيق المقام فيما يأتي إن شاء الله تعالى حيث نبحث في أدلّة الأقوال‌

و منها التّهديد

نحو اعملوا ما شئتم‌

و منها الإنذار

نحو قل تمتع بكفرك قليلا و تمتّعوا ثلاثة أيام و في كون هذين الاستعمالين متغايرين نظر كما في أنّ كون الآيتين من أمثلة الإنذار أيضا تأمّل و الأولى جعل الأمر فيهما للإمهال‌

و منها الإهانة

نحو اخسئوا فيها و لا تكلّمون و قولهم‌

أقع كما أقعى أبوك‌* * * فغضّ الطرف إنّك من نمير

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست