responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 20

الفعليّة كما يساعده القيد الأخير لأنها التي يستند العلم بها إلى الأدلّة التفصيلية لا الأحكام الواقعية لعدم علم المجتهد بها غالبا و لا الأحكام الظاهريّة الكلّية لاستنادها إلى الأدلّة الإجمالية فالنقض بحاله لأنّ مناط الفقاهة حينئذ هو العلم بالحكم الفعلي عن الدليل الجزئي التفصيلي و هو موجود في حق المقلّد أيضا و لو أبقى الأحكام على ظاهرها أعني الأحكام الواقعية الثّانية و حمل لفظ العلم على الظّن لم ينفع أيضا لأنّ المقلّد ظانّ بالحكم الواقعي من فتوى المجتهد كظن المجتهد من خبر الواحد اللّهمّ إلاّ أن يكون غرضه أن نتيجة ذلك الدليل الإجمالي ليس هو الظنّ بالحكم الشرعي لأنّ المقلّد ليس بظانّ به أو يقال إنّ المراد بالأحكام في التعريف الثّانية من الواقعية أو الظاهرية دون الأحكام الفعلية الجزئية و يمنع عدم استناد الأحكام الواقعية و الظّاهرية إلى الأدلّة التّفصيلية بل الإجمالية كما يأتي توضيحه إن شاء الله هذا و قد يستند في إخراج علم المقلّد بحمل الإضافة على العهد و جعل قيد التفصيلية للتوضيح و هو جيّد لو لم يكن المراد بالأدلّة ما يعم الأدلّة الأربعة و أمّا على تقدير العموم فلا معنى للعهد و العجب ممّن غفل عن منافاة التعميم للعهد فصرّح تارة بالتعميم محافظة لعكس التعريف عن خروج العلم الحاصل من مثل الشهرة و القياس على القول بهما و أخرى بالعهد احترازا عن علم المقلّد و دعوى أنّ التّعميم إلى الشّهرة و القياس لا ينافي العهدية لأنّهما من الأدلّة المعهودة بين المجتهدين أيضا مدفوعة بأن ذكره الشّهرة على ما يساعده ظاهر كلامه أو صريحه وقع مثالا عن كلّ أمارة ناظرة إلى الواقع و مثل هذا التعميم لا يجامع العهدية كما لا يخفى و الّذي أراه في إخراج علم المقلّد هو أنّ المراد بالأحكام إمّا الأحكام الواقعية أو ما يعمّها و الظّاهرية على ما سيجي‌ء الإشارة إلى كونه أحسن وجوه التفصّي عن الإشكال المشهور و على التقديرين فيخرج علم المقلّد عن قيد عن أدلّتها لأن علم المقلّد بالأحكام الشأنية الكلّية الواقعيّة أو الظّاهريّة ليس إلاّ على وجه الضّرورة حتّى علمه بالحكم الظّاهري المجعول في حقّه خاصّة أعني وجوب التّقليد و إنّما يعلم بواسطة ذلك الدّليل الإجمالي الأحكام الجزئية الفعليّة دون الكلية الشّأنية كما مرّ و هذا أحسن وجوه إخراج علم المقلّد عن التعريف و لا غائلة فيه سوى أنّه قد يقال إنّ المراد بالتفصيلية هي جزئيات الأدلّة الكلّية المتفرقة في أبواب الفقه و العلم الحاصل من جزئيات السّنة و الكتاب بل الشّهرة أيضا على القول بحجّيتها تعبدا من الشارع علم بالحكم الجزئي لا بالحكم الكلّي إذ العلم الحاصل من جزئي الخبر مثلا بعد الفراغ عن حجية نوع خبر الواحد ليس إلاّ علما بالحكم الجزئي كما لا يخفى و جزئيات ما عداهما من الأمارات الظنيّة كالقياس و الأولويّة و الشّهرة على القول الآخر لا يفيد العلم بالحكم مطلقا نعم الإجماعات التفصيلية و نحوها من الأدلّة القطعيّة مفادها العلم بالحكم الكلّي و هو غير مجد في تصحيح القيد لأنّ مناط الفقاهة أوسع من ذلك بالبداهة و الجواب أن مفاد الأدلّة الظّنية حتّى الظّن الذي لم يقم على اعتباره دليل أيضا هو العلم بالحكم الكلّي الإلهي لكن من حيث إنه مدلول ذلك الدّليل الظّني لا من حيث إنه أمر واقعي و سيأتي أنّ تصحيح التعريف على وجه سالم عن اختلال الطّرد و العكس لا يتمّ إلاّ على هذا الوجه فافهم هذا هو الفراغ عن البحث في قيود تعريف الفقه‌

بقي هنا إشكالان مشهوران‌

لا بدّ من تعرّضهما و الإشارة إلى وجوه التفصي عنهما

الأوّل‌

أنّ الأحكام إن حمل على ما يقتضيه وضعه العرفي أعني الاستغراق الحقيقي انتقض عكسه بعلم الفقهاء جلاّ أو كلاّ لأنّهم لا يعلمون كلّها بل بعضها و إن حمل على أقرب مجازاته بعد تعذر الحقيقة أعني جنس المفرد انتقض طرده بدخول المتجزّي و أجاب عنه صاحب المعالم (رحمه الله) تارة باختيار الأوّل مع حمل العلم على التهيّؤ أي الملكة و أخرى باختيار الثّاني مع التزام صدق الفقيه على المتجزّي على تقدير إمكانه و إلاّ فالعلم بالبعض لا ينفكّ عن العلم بالكلّ حتى يرد النّقض على التّعريف و أورد على الأوّل بأنّ التّهيؤ القريب لاستنباط جميع الأحكام غير ميسور للفقيه لثبوت لا أدري و استنصره بعض المحقّقين في كلام طويل بما حاصله بعد التّحرير و التهذيب أنّ ملكة معرفة الأحكام الواقعية كلا بشرط أن يكون على كل حكم دليل واضح الدلالة ليست بفقه جدّا لأنّ الفقاهة تستدعي قوة أزيد من ذلك لأنّ مثل هذه القوة لا يبعد حصولها للعوام أيضا فضلا عن الخواص لكونها من لوازم أوّل درجة الإدراك و بغير هذه الشرط متعسّر أو متعذر عادة سواء أريد بها ملكة استنباط الأحكام المتداولة من الأدلّة الموجودة أو استنباط القدر الميسور الممكن من الأحكام من هذه الأدلّة و استنباط ما عداها من أمثال هذه الأدلّة في وجوه خفاء الدلالة و صعوبة الاستنباط إذ الحكم قد لا يكون عليه دليل أصلا و قد يكون دليله مبتلى بمعارض و قد يكون دلالته في مرتبة من الخفاء لا يلتفت إليها إلا الماهر في طرق الاستنباط و لذا يتجدّد الرّأي لفقيه واحد بالنّظر الثاني في الدّليل ثمّ زعم أنّ حمل الأحكام على الأحكام الظّاهريّة يصحّح إرادة ملكة العلم بالكلّ لأنّ الفقيه بعد فقده الدّليل أو فقد المرجح ينتهي أمره إلى حكم من الأحكام الظّاهرية لا محالة كالبراءة أو الاحتياط و التخيير و نحوها أقول أمّا ما ذكره أولا من عدم صدق الفقه على قوة معرفته الأحكام على تقدير أن يكون على كلّ واحد دليل واضح و عدم صدق الفقيه على صاحبها فهو مجازفة واضحة و شطط مبيّن لأنّ ملاك الفقاهة عند من يعتقد كون أسامي العلوم موضوعة لملكاتها ليس إلا قوة استنباط الأحكام بشرط وجود الدّليل على كلّ واحد لا مطلقا لأنّ قوّة الشي‌ء يجامع امتناعه بالعرض كملكات الصّناعات فإن العبرة في تحققها بمقدار من الاستعداد لو اجتمع مع سائر الشّرائط الوجودية الّتي منها وجود الأدلّة كان علّة للفعليّة ضرورة معلومية عدم كون القوة إلاّ شرطا من شروط

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست