responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 199

الحال يقال أمر فلان مستقيم أي حاله منتظم ذكرهما بعض و الأولى الاقتصار على أحدهما (و منها) الحادثة كما عن القاموس (و منها) الغرض تقول جئتك لأمر (و منها) الشي‌ء كما يقال شغلني أمر و جرى علي اليوم أمر و يمكن إرجاع سابقه إليه (و منها) القدرة نحو مسخّرات بأمره و يمكن إرجاعه إلى القول كما ذكره في غاية المرام بدليل قوله تعالى‌ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌ (و منها) الصّفة (و منها) [هكذا وجدناها في النسخ الموجودة عنده‌] (و منها) الفعل النحوي الخاص سواء استعمل في الطّلب أم لا (و منها) المصدر و هو التكلّم بالقول المخصوص و هذه الأربعة ذكرها بعض مقتصرا عليها بعد القول المخصوص و ربما يظهر للمتتبع استعمالات أخر مغايرة للأربعة عشر لكن الظّاهر أنّ الاستعمالات المتمايزة المتباينة منها لا تزيد على أربعة (أحدها) المعنى المصدري الّذي يقتضيه القياس (و الثّاني) المعنى الاسمي الذي هو القول المخصوص (و الثالث) الطّلب الصّادر من المعالي مطلقا (و الرّابع) القدر المشترك بين الباقي و لا يمكن القول باندراج تلك الأربعة أيضا تحت ذلك الجامع لأنّه ليس مطلق الفعل أو مطلق الشي‌ء و إلاّ لزم القول بعدم كونه موضوعا لخصوص المعنى المصدري بل للقدر المشترك بينه و بين الكلّ و هو باطل بالبداهة و لأنّ ذلك الجامع معنى جامد لا يصلح للاشتقاق منه فيلزم القول بأن لفظ الأمر لا يتصرّف باعتبار معناه الحقيقي بل باعتبار معناه المجازي و أيضا يلزم أن يكون استعماله في المعنى المصدري مجازا و ضعفهما واضح و منه يتضح سقوط ما عن الآمدي و جماعة من اشتراكه معنى بين القول المخصوص و الفعل لما فيه أيضا من المحذورين أعني الالتزام بمجازيته في خصوص القول و بعدم جواز الاشتقاق بالنظر إلى المعنى الموضوع له مضافا إلى عدم صلاحية ما جعلوه جامعا لذلك إذ الجامع المتوهم في المقام أمور ثلاثة أو أربعة الشّأن و الصّفة و الموجود و مفهوم أحدها و الكلّ باطل لأنّ الالتزام بهذا التكلف إن كان لأجل الاستراحة عن محذور الاشتراك و التجوّز فهي غير حاصلة لأنّ استعمال الأمر في الشي‌ء أيضا أمر ثابت فإمّا أن يقال باشتراكه بينه و بين ذلك الجامع و هو كرّ على ما مرّ أو يلتزم بكونه مجازا و لا يمكن القول بالاشتراك المعنوي لأنّ مفهوم الشّي‌ء أعمّ من المفاهيم المزبورة فلا يمكن جعله من مصاديقها و إرجاع الشي‌ء إلى الشّأن في موارد استعماله مع أنّه قد لا يمكن ليس بأولى من العكس و إن كان لزعم قيام الدّليل فهو أوضح فسادا كما لا يخفى نعم لو جعل الجامع هو الشي‌ء أمكن و كان أوجه لأنّ خواص الحقيقة فيه أظهر منها في المفاهيم المذكورة و لذا ذهب أبو الحسين في محكي النّهاية إلى اشتراكه لفظا بين القول و الشّأن و الصّفة فجعل القول و الشّأن كلاّ منهما في عرض الآخر و لم يجعل الشّأن قدرا مشتركا بين القول و غيره لكن فيه أيضا ما قدمناه من عدم مساعدة الوجدان على جعل استعمال الأمر في القول منسبكا من الأمر بمعنى الشي‌ء من باب استعمال الكلّ في الفرد و أيضا قد سبق في طرائق الوضع أنّ اختلاف الجمع باختلاف المعنيين دليل علمي بحسب الآثار و الاعتبار على عدم اندراجهما تحت الجامع و عدم اتحاد ملاك الاستعمال فيهما و إن لم يدلّ على اشتراك اللّفظ بينهما لفظا كما ذهب إليه غير واحد حيث جعلوه دليلا على الاشتراك كلّ ذلك مع الإغماض عمّا في المقام من دعوى كثير من الأئمة الاتفاق على كونه حقيقة في القول بخصوصه فبطل القول بعدم وضع الأمر لخصوص القول و أنّه موضوع لمفهوم مشترك بينه و بين ما عداه و في المسألة قولان آخران أحدهما الاشتراك لفظا و عزي ذلك إلى السّيد و جمع من الفقهاء و الثاني أنّه حقيقة في القول خاصّة و مجاز في ما عداه و هو المشهور و عليه الأكثر و نسبه في المنية إلى أكثر المحقّقين و الأظهر عندي هو الاشتراك بين القول و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات وفاقا لبعض المحققين (لنا) على ذلك شيوع الاستعمال المستمر في الفعل و الشّأن و الحال و ما أشبهها على حدّ استعمال اللّفظ في الحقيقة من السّلامة عن المنافرة و الخلوص عن اللّطائف و النكات الموجودة في المجازات مع عدم ظهور علاقة ظاهرة بينها و بين القول مصحّحة للاستعمال فيندرج المسألة في حكم متّحد المعنى الّذي لا خلاف معتدّا به في كون الاستعمال فيه دليلا على الحقيقة كما أسلفنا تحقيقه في محلّه لأنّ الالتزام بمجازيته يؤدّي إلى القول بكونه مجازا بلا حقيقة للقطع بعدم حقيقة أخرى لمادة الأمر حتى يلاحظ

العلاقة المعتبرة في المجاز بالقياس إليها (و أعجب شي‌ء في المقام ما نقل عن بعض الأعلام) من أنّ العلاقة هي المشابهة في الصّدور عن الفاعل لأنّ هذه العلاقة موجودة في أسماء الأفعال كلّها فلا بدّ من الالتزام بصحّة إطلاق بعضها على بعض كإطلاق الضّرب على الأكل مثلا بملاحظة تلك العلاقة مضافا إلى عدم اختصاص القول المخصوص بدليل لا يجري في الفعل و الشّأن مثلا و دعوى انسباقه إلى الذّهن عند التجرّد عن القرينة كما في قول القائل زيد يحسن أمره ممنوعة بل الظّاهر تردد الذهن بينهما ابتداء أو بعد التأمل في موارد الاستعمالات و هو علامة الاشتراك و بهذا يخرج عن حكم أصالة عدم الوضع مضافا إلى معارضته بأصالة عدم الوضع لمعنى آخر فيتساقطان فيبقى أصالة عدم ملاحظة العلاقة سليمة عن المعارض هذا هو الاستدلال الصّحيح عندنا و ردّه بعضهم بمنع استعمال الأمر في الفعل بإرجاع موارد استعماله فيه كقوله تعالى‌ وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ إلى القول بنحو من التكلّف كالاستدلال‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست