responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 190

باعتبار الوضع و أمّا إذا كان باعتبار العلاقة فإن قيل إنّ المجازات داخلة في الالتزام دون المطابقة كما على مبنى هذا الإيراد ظاهرا انتقض حينئذ تعريف المطابقة لأنّه يصدق على الدّلالة على الجزء بهذا الوجه أنّها دلالة على تمام الموضوع له و إن بنى على أنّها مطابقة كما هو عن المحقق الشّريف كان النقض كالأوّل و على كلّ تقدير فحديث عدم جواز إرادة المعنيين من اللّفظ في استعمال واحد غير مربوط بالمقام و لعلّه لأجل ما ذكرناه قال العلاّمة (قدّس سرّه) بعد حكاية حديث التبعيّة عن المحقق الطّوسي (رحمه الله) كفايتها في تصحيح الحدود و فيه نظر (و التّحقيق) في توجيه ما ذكره المحقق الطّوسي (رحمه الله) في المقام أن يقال إنّه (قدّس سرّه) جرى في التضمّن و الالتزام على اصطلاح علماء البيان حيث إنّ الدلالة الوضعية عندهم مختصّة بالمطابقة فيجعلون الدّلالة على الجزء و اللاّزم من الدلالة العقليّة المحضة و تقسيم الدّلالة الوضعية إلى الثّلاثة مبني على اصطلاح أهل الميزان و حينئذ نقول إن الدّلالة الوضعية عنده منحصرة في المطابقة و الدلالة الوضعية لا بدّ أن تكون مقرونة بالإرادة فالدّلالة المطابقية خاصّة لا بدّ أن تكون مقرونة بها فكلّ دلالة ناشئة من العلم بالوضع إن كانت مجامعة للإرادة كانت مطابقة و إلاّ كانت عقلية محضة كدلالة الصّورة على المصوّر و بذلك تستقيم حدود الدلالات من غير انتقاض لأنّه إذا استعمل اللّفظ المشترك بين الكلّ و الجزء في الجزء باعتبار وضعه له كانت الدّلالة عليه مطابقة و لا يصدق عليه التضمّن لكونه دلالة على الجزء في ضمن الكلّ لا مطلقا و إذا استعمل في الكلّ كانت الدلالة عليه بالتضمّن و لا يصدق عليه المطابقة إذ المفروض عدم كون ذلك الجزء مرادا للاّفظ فلا يكون مطابقة إذ ليست المطابقة مطلق الدلالة على الموضوع له بل الدّلالة الخاصّة المقرونة بالإرادة فدعوى أنه يصدق عليها دلالة اللّفظ على تمام الموضوع له ساقطة بعد اعتبار كون الدّلالة من الدلالة المعهودة و هي الجارية على قانون الوضع المقرونة بالإرادة (و من هنا يظهر) أنّ التصريح بالتبعيّة في الحدّ بعد ما كان اعتبارها في المحدود مفروغا عنه غير لازم و هكذا الكلام في اللّفظ المشترك بين الملزوم و اللاّزم و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره الفاضل الچليني في المقام انتصارا للتفتازاني و هو لزوم التناقض في كلام المحقق (قدّس سرّه) لأنّه صرّح بأنّ دلالة اللّفظ على الجزء الّذي هو مراد اللاّفظ تضمّن و صرّح أيضا بأنّ التضمّن و الالتزام يستلزمان المطابقة و مقتضى ذلك أن تكون الدّلالة على الجزء المراد مطابقة أخرى لو كانت هي مطابقة وجه السّقوطان نسبة التصريح الأوّل إلى المحقق (قدّس سرّه) مبني على اجتهاد الفاضل و زعمه عموم التبعية الّتي أبداها المحقّق (قدّس سرّه) للتّضمّن و الالتزام أيضا و هو اشتباه ناش من جعل التضمّن و الالتزام من الدلالة الوضعية دون العقلية (و الحاصل) أنّ هنا مقدّمتين لو ثبتتا كانت التبعية المدّعاة مغنية عن قيد الحيثية إحداهما انحصار الدّلالة الوضعية في المطابقة و هذه المقدّمة ثابتة عند علماء البيان لأنّهم يجعلون التضمّن و الالتزام من الدّلالات العقلية لعدم كون فهم الجزء في ضمن الكلّ مقصودا للواضع حين وضع الألفاظ بإزاء معانيها بل قد يكون الموضوع له بسيطا بزعم الواضع مركبا بزعم السّامع فالدلالة التضمّنية موجودة من غير أن تكون مقصودة للواضع و الثانية أنّ التضمّن و الالتزام عبارتان عن الدّلالة على الجزء و اللاّزم في ضمن الكلّ و الملزوم و هذه أيضا ممّا لا تنكر لاتفاقهم على استلزامهما المطابقة فحيث كان الجزء مرادا بالاستقلال لم تكن الدّلالة عليه بالتضمّن و بعد هاتين المقدّمتين يستراح عن قيد الحيثية بحديث التبعيّة كما قرّرنا و اللّه الهادي (هذا هو الكلام) في إغناء التبعية عن قيد الحيثية في الحدود و أمّا الكلام في صحّتها و سقمها فيظهر أيضا ممّا قرّرنا هنا و في المسألة السّابقة لأنا ذكرنا أن جعل الإرادة من حدود معاني الألفاظ و دخلها في الموضوع له شطرا أو شرطا غلط واضح و مستحيل لائح و كذا القول بتوقف الانتقال و التصوّر على العلم بالإرادة فإن ذلك أيضا مصادمة للبديهة حيث إن الانتقال إلى الموضوع له من اللّوازم العقلية للالتفات إلى اللّفظ عند العلم بالوضع و لا توقف له على وجود اللاّفظ فضلا عن شعوره و إرادته نعم الغرض الداعي إلى الوضع إرادة الموضوع له عند استعمال اللّفظ تحصيلا للإفادة و الاستفادة المتوقفين عليها فكلّ دلالة غير مقرونة بالإرادة غير مقصودة من وضع الألفاظ لكن التعبير عن ذلك بأن الدّلالة تابعة للإرادة لا يخلو عن تعسّف و تكلّف إلاّ أن يقال إنّ نسبة شي‌ء إلى فعل اختياري ظاهرة في كون ذلك الشي‌ء من‌

الفوائد الملحوظة للفاعل في ذلك الفعل فالدّلالة الوضعية أي الدلالة المنسوبة إلى الوضع الّذي هو فعل الحكيم ما كانت ملحوظة له حال الوضع و هي ما كانت مقارنة بالإرادة فكلّ ما لا يقارنها من الدّلالات ليست من الدّلالة الوضعية فالدّلالة الوضعيّة تابعة للإرادة

بقي في المقام شيئان‌

أحدهما

أن قضية تعريف المطابقة بدلالة اللّفظ على تمام الموضوع له كون دلالة اللّفظ على المجاز المقرون بالقرائن خارجة عنها داخلة في أحد قسيميها و يؤيّده أو يدلّ عليه أيضا ما عليه علماء البيان من الاتفاق على كون المجازات من الالتزاميات و هذا ربما ينافي ما ذكروه في حقيقة التضمّن و الالتزام من أنّ الدّلالة فيهما دلالة تبعية و أنّ الأوّل عبارة عن دلالة اللّفظ على الجزء في ضمن الكلّ و الثاني عن دلالته على اللاّزم في ضمن الملزوم حتّى ذكروا أنّ المطابقة لا تنفكّ عنهما فإنّ قضية التبعية أن ينتقل أوّلا إلى الملزوم أصالة ثم ينتقل إلى اللازم تبعا و الأمر في المجازات ليس كذلك لأنّ الدلالة عليها دلالة مقصودة و لأنّ اللّفظ بملاحظة القرينة يدلّ على المعنى المجازي دلالة صريحة أولية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست