responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 185

الحكم على التمر بالوجود في قول القائل التمر الموجود على نهج الحكم عليه بالحلاوة في قوله التمر حلو و هكذا مع سائر الأمثلة من غير لزوم مجازا و ارتكاب خلاف ظاهر فلو صحّ القول باعتبار الوجود الخارجي في مداليل الألفاظ كان قوله التمر موجود مبنيا على نحو من التجريد في لفظ التمر و إلاّ لكان من حمل الشي‌ء على نفسه و أدّى إلى انقلاب القضايا الممكنة ضرورية و هكذا الكلام بالقياس إلى الوجود الذهني و لا يذهب عليك ما اخترنا من عدم اعتبار شي‌ء من الوجودين في المدلول ليس اعتبارا لعدمهما لأنا نجد صحّة الحكم عليهما بالعدم أيضا فيكون كلّ من الوجود و العدم من الأحوالات العارضة في ظرف الحمل الملحوظ في القضية (و من عجائب) الدّعاوي في المقام ما زعمه بعض المحققين الأعلام من أنّ المنساق المتبادر من الألفاظ هي المفاهيم من حيث وجودها اللاّئق بحالها دون الماهية نفسها و انتهض بذلك على ما اختاره في المسألة من الوضع للأمور الخارجيّة و أنت خبير بأنّ القول بذلك يوجب الالتزام بعدول الذهن في مثل قولك الإنسان معدوم عمّا انتقل إليه من موضوع القضية بملاحظة محمولها مضافا إلى ما ستقف عليه من بطلان الحجج المعول عليها في إثبات هذا القول هذا (و اعلم) أنّ عدم صحّة السّلب في المقام إنما يلاحظ في الحمل الذاتي و أمّا في الحمل المتعارف بأن يلاحظ بالقياس إلى الصّور الذهنية أو المعاني الخارجية نظير عدم صحّة سلب الإنسان عن البليد فالظّاهر أنّه غير صحيح لأنّ الماهية الذهنية و الماهية الخارجيّة ليستا فردين من المفهوم الكلّي حتّى يكون صدقه عليهما صدق الكلّي على فرده بل الذهن و الخارج اعتباران من الاعتبارات اللاّحقة للمهيّة من غير أن تكون منوعة ألا ترى أن الماهية بملاحظة لحاظ اللاّحظين و ذهن الذاهنين لا تعدّ كلّيا صادقا على كثيرين و إلاّ لكان مفهوم زيد كليّا

حجّة القول بوضعها للصّور الذّهنيّة

ما أشار إليه في التهذيب من دوران التسمية مدار الصّور فإنّك إذا رأيت شبحا فظنّت أنّه إنسان سمّيته بالإنسان و إذا زال الظنّ و اعتقدت أنّه شجر سمّيته بالشجر فلو لا دوران التّسمية مدار الصّور كانت إحدى التّسميتين مجازا مع أنّهما حقيقتان بالضّرورة و الجواب أنّ إطلاق لفظ الحجر و الإنسان على الشّبح من باب إطلاق الكلّي على الفرد فالمستعمل فيه هو المفهوم الكلّي المعرّى عن الذّهن و الخارج و إنّما أطلقا على الشبح لأجل اعتقاد المستعمل كونه مصداقا لأحدهما تارة و للآخر أخرى فعلى المختار من وضع الألفاظ للمعاني المطلقة لا يلزم التجوز في شي‌ء من التّسميتين و إنما الغلط و الاشتباه في اعتقاد المستعمل كون الشبح مصداقا لمدلول اللفظ و هو أمر آخر خارج لا يرجع إلى المفهوم الّذي استعمل فيه اللّفظ و هكذا القول بناء على القول بوضعها للأمور الخارجية هذا إذا لم يرد الخصوصيّة من نفس اللّفظ و إلاّ كان كلّ من الإطلاقين مجازا بناء على المختار و بناء على القول بوضعه للأمور الخارجية يكون المجاز خصوص الإطلاق الغير المطابق للواقع فتأمّل و ربما أجيب عن الحجة بوجوه أخر مزيّفة و الصّواب ما ذكرنا

حجة القول بوضعها للأمور الخارجيّة

أنّ المتبادر من قول القائل أكلت الخبز و شربت الماء و اشتريت العبد و هكذا هي الأمور الخارجية كما هو ظاهر من ملاحظة الخطابات العرفية فلو كانت هي الموضوع لها فهو و إلاّ لزم أن تكون تلك الاستعمالات مجازات من جهة مشاكلة تلك الأمور الخارجية لصورها الذهنية و بطلانه ضروري و ضعف هذه الحجّة واضح يظهر بأدنى تأمّل (و اعلم) أنّ الظاهر المتبادر من القول المذكور و دليله هو اعتبار الوجود في الموضوع له شطرا أو شرطا و ذكر بعض المحققين لهذا القول احتمالين مقابلين لهذين الاحتمالين و اختار الاحتمال الرابع (أحدهما) أن يقال بوضعها للمفاهيم باعتبار وجودها الخارجي من حيث تحققها كذلك سواء كان موجودا في الخارج أم لا و ثانيهما أن يراد بذلك وضعها للمفاهيم من حيث كونها عنوانات لمصاديقها في الواقع سواء كان من شأن مصاديقها أن تكون خارجية أو ذهنية أو أعمّ منهما و لو كان تقديريّا كما في الممتنعات أو لم يكن تقديريا إلاّ بنحو من الاعتبار كاللاّ شي‌ء و اللاّ موجود المطلق و نحوهما فكونها خارجية باعتبار مقابلتها للصّور الذهنية و خروجها عن الإدراكات المفروضة و إن كانت مدركات للعقل على فرض تصوّرها و استدلّ على ذلك بوجوه لا يفي شي‌ء منها بتمام المقصود إلاّ ما زعمه من المتبادر لأنّ مفاد الباقي بطلان اعتبار الوجودين في الموضوع له و أمّا بطلان كون الموضوع له هي الماهيّة المطلقة فلا (قال) إن المتبادر من الألفاظ عند التجرّد عن القرائن هو ذلك إذ لا ينساق منها إلى الذهن إلاّ نفس المفاهيم على النحو المذكور يعني من حيث كونها عنوانا و حاكية عن المصاديق (قلت) و يرد عليه بعد المساعدة على مغايرة هذا المعنى و المعنى السّابق للقول باعتبار الوجود الخارجي في المدلول شطرا أو شرطا (أولا) أنّ دعوى تبادر الحيثية المزبورة ممنوعة في كثير من الألفاظ الّتي لم تجر العادة بوجود مدلولها في الخارج أو مع الشك فيه إذ المتبادر من اللّفظ حينئذ هو ما ادّعينا أعني الماهية المطلقة من غير حكاية عن المصداق و التفصيل بين هذا القسم من الألفاظ و الألفاظ الّتي جرت العادة بوجود مصاديق معانيها في الخارج لا يرجع إلى محصّل بعد استناد الحكاية عن المصاديق في القسم الثاني إلى جريان العادة (و ثانيا) أنّ حكاية المفاهيم عن المصاديق الخارجية و كونها مرآتا لها

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست