responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 183

تغيير الموضوع بسببها الموجب لاختلاف الحكم فهو أمر لازم للتوبة لا ممتنع فالأولى في الجواب عن هذه الأخبار التعويل على الوجه الأول أعني شهادة المساق بكون المراد بالظّالم الأعمّ و لك أن تجيب أيضا بأنّ الظلم من المبادي السّيالة و قد عرفت أن كون المبدإ كذلك قرينة لازمة على إرادة المعنى العامّ بالهيئة و دعوى أنّ المراد بالظّلم هنا هو الكفر بشهادة استدلال الإمام (عليه السلام) يمكن دفعها بإرجاع الاستدلال إلى الفحوى لا المنطوق هذا ثم إنّ في المسألة تفاصيل حادثة غير معروف بين الأكثر و لذا طوينا الكلام عنها كشحا فاقتصرنا تبعا لغير واحد على القول بالنفي و الإثبات المطلقين فلا نطيل بذكرها مع وضوح فسادها لمن تأمّل في ما ذكرنا غير التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل مستدلاّ بآيتي الزّنا و السّرقة و الاشتراط في الثاني للأدلّة المتقدّمة و وجه الاستدلال بالآيتين هو أن ثبوت حكم الزنا و السّرقة بعد انقضاء الفعل من جملة الضّروريّات و لا مستند له سوى الآيتين فلو لا عدم اشتراط البقاء في المحكوم عليه لكان الاستناد إليهما محتاجا إلى القرينة و هي مفقودة في الآيتين و احتمال استفادته من الخارج مناف لظاهرهم من الاستناد إلى نفس الآيتين و أورد عليه المحقق القمّي (رحمه الله) بوجوه واضحة الفساد في أنظارنا القاصرة فلعلّها عثرات نشأت من طغيان القلم فإن مفاسدها ممّا يضيق عن الإحاطة بها نطاق الرّقم و كيف لا و من جملتها ما ذكره أخيرا بانيا له على التحقيق في الزمان المبحوث عنه في المقام من ثبوت حكم الجلد و القطع لمن انقضى عنه زمان الزنا و السّرقة بحكم الاستصحاب لا الآية و قضية ذلك كون القطع و الجلد من الأحكام الظّاهريّة الثابتة بالأصول و هو كما ترى و اللّه الهادي (و التّحقيق في الجواب) بعد ما عرفت من أن كون المبدإ من المصادر السّيالة قرينة عامة على تعلّق الحكم بالذات بعد الانقضاء هو أنّ الآيتين مسوقتان لبيان ما يستحقه الزاني و السّارق بفعلهما من الحدّ فمعنى آية الزّنا أنّ الزاني يستحق مائة جلدة و كذا آية السّارق و لا شبهة في أن المراد به هو المتلبّس و لا ضير فيه إذ لا يلزم من حدوث الاستحقاق حال التلبّس زواله بانقضائه بل الحكم باق إلى أن يجي‌ء المسقط و يمكن إرجاع مقالة المحقق القمّي (رحمه الله) إلى ذلك (و توضيح المرام) أنّه حصل للمستدلّ خلط بين زمان النّسبة الّتي يعتبر بقاء المبدإ فيها و بين زمان الجلد فزعم أنّ زمان النّسبة هو زمان الجلد فبنى على أن المشتق و هو الزاني مستعمل فيما انقضى لأنّ الجلد لا يثبت للزاني في حال الاشتغال و لو بعد فراقه و هو فاسد لأنّ الزمان المعتبر بقاء المشتق فيه هو زمان تعلّق الحكم و هو الوجوب على الزاني و لا ريب في أنّ الحكم إنّما يتعلّق به في حال الاشتغال و التلبّس بالزنا فالتقييد بحال الاشتغال إنما يرجع إلى زمان الحكم دون الجلد فالمعنى أنّه تعلّق على الزاني فيحال الاشتغال وجوب الجلد المطلق و لا منافات بين إطلاق الجلد أو تخصيصه بحال الانقضاء و بين تخصيص الوجوب بحال التلبّس (ثمّ) إنّ هذا القائل إن كان يدّعي اختلاف وضع المشتق باختلاف الحكم عليه و به فهو كلام لا ينبغي أن يصدر أو يدعي اختلاف المراد باختلاف الحالين و أنّ الحكم عليه قرينة على إرادة الأعمّ فهو جيّد على ما اعترف به المحقق القمّي (رحمه الله) لكن فيه أن اختلاف الحالين على تقدير صحّته قضية غالبيّة لإمكان إرادة خصوص المتلبّس من المحكوم عليه أيضا في موارد شتّى لا يخفى على الفطن المتدرّب و اللّه الهادي‌

الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللّغويّة في الموضوع له و فيه مسائل‌

بديعة [الكلام في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجية أو للصور الذهنية]

اختلفوا في أنّ الألفاظ هل هي وضعت للمعاني الخارجية أو للصّور الذّهنية إلى أقوال (ثالثها) الفرق بين الجزئي فالأوّل و الكلّي فالثاني (و رابعها) الوضع للمعاني المهملة المعرّاة عن لحاظ تحصيلها في الخارج أو الذهن و هذا هو الأقوى في النظر (و اعلم) أنّ بعض المحققين نقل لهذه المسألة ثمرات و زيفها (منها) أنّه لو قيل بوضع الألفاظ للمعاني الذّهنية توقف أداء المكلف به على العلم به فلو أمر بإتيان شاة فلا بدّ في صدق الإتيان بها التفاته إلى مفهوم الشاة ثم الإتيان بما يعتقد اندراجه تحت هذا المفهوم و أورد عليه (أوّلا) بأنّ حضور المعنى غير العلم بوضع اللّفظ بإزائه فإذا أتى بشاة عالما بكونها شاة فقد أتى بما وضع اللّفظ بإزائه و إن لم يعلم بالوضع له و كذا لو أتى بالمصداق معتقدا خلافه أو شاكّا في كونه مصداقا مع علمه بما كلّف به لصدق إتيانه بتلك الطبيعة المعلومة و إن لم يكن اندراج ذلك المصداق فيها معلوما له حين الإتيان نعم لو كان غافلا عن الطبيعة الّتي كلّف بإتيانها غالطا في المصداق أيضا احتمل عدم تحقق الامتثال على الوجه المذكور (و ثانيا) أنّ الحضور المأخوذ في المكلّف به بناء على الوجه المذكور هو الحضور عند المستعمل دون المكلّف فإذا أتى بالطّبيعة الحاضرة عنده تحقق الإتيان سواء كان المكلّف عالما بالحال أو لا (أقول) الظاهر أنّ الإيراد الأوّل مبني على حمل الثمرة على غير وجهها إذ المراد بها أن تعلّق التكليف بالماهيّات الذهنية كما هو قضية القول بوضع الألفاظ لها يقتضي توقف الامتثال بها على إحضارها في الذهن و الالتفات إليها حين الإتيان بالمصداق إذ الأمر بالمقيد أمر بالقيد فالأمر بالمفهوم الذهني يقتضي الإتيان بمصداقه حال كونه حاضرا في الذهن قضاء لوظيفة الذهنية لأن إتيان كلّ شي‌ء بحسبه فالإتيان بالمقيد و هو المفهوم يتوقف على إتيان المصداق و الإتيان بالقيد أعني كونه ذهنيا يقتضي الإحضار الذهني‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست