responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 178

لجعله من قبيل ما انقضى و يمكن حمل كلامهما على ما ذكرنا فالتفريع في محلّه هذا إذا كان الوقف على الأشخاص دون الجنس و إلاّ كان من قبيل الوقف على الفقراء و العلماء و نحوهما من العناوين الكلية و في مثله يلاحظ التلبّس بالمبدإ و الانقضاء بالإضافة إلى زمان الاستحقاق و التملّك لأنّ زمان النّسبة في الإنشاءات هو زمان ظهور آثارها ففي الأمر و النّهي يلاحظ زمن الامتثال و في العقود المملكة يلاحظ زمن التملّك و هكذا و حينئذ يكون التفريع صحيحا على الوجهين كما لا يخفى نعم يمكن القول بخروجه عن تحت الموقوف عليهم من قاعدة أخرى و هي تبعية الحكم و دورانه مدار الأسماء و الموضوعات أو من جهة شهادة حال الواقف أو من جهة أخرى خارجة عن المقام فلا بد من النظر في تمييز المقامات بعضها عن بعض‌

الخامس‌

أن بعض المبادي ممّا لا قرار له و لا ثبات لكونه من الأمور التدريجية الّتي توجد شيئا فشيئا كجميع المصادر السّيالة و أوضح مصاديقه التكلم و البيع و الصّلح و من الواضح أن الاتصاف بمثل ذلك يستحيل عقلا فإمّا أن يلتزم بمغايرة وضع المشتق فيه لوضعه في غيره على القول باشتراط البقاء و اتصاف الذات بالمبدإ أو يلتزم بالتجوّز فيه إمّا في الهيئة باستعمالها فيما انقضى أو في المادّة بإرادة بعض الأجزاء فيقال في مثل البائع و المتكلّم إنّ الصّفة مستعملة فيما انقضى عنه المبدأ مجازا أو يقال بأن المراد بالكلام و البيع بعض أجزائه و هو الجزء الأوّل و كلاهما ممّا يأبى عنه الطّبع السّليم مضافا إلى ما في الأوّل من اتفاق جلّ القائلين باشتراط البقاء أو كلّهم بعدم اشتراك المشتق لفظا بحسب اختلاف المبادي فانحصر المناص في إرجاع التوسّع إلى النّسبة الملحوظة في مدلول المشتق بأن يقال إن انتساب المبدإ إلى الذات و اتصافها بها أمر عرفي فقد يصحّ النّسبة و الاتصاف مع اشتغال الذات ببعض المبدإ و نظير ذلك في النّسبة التامة المصرّح بها في الكلام ما في قول القائل رأيت العسكر إذا رأى بعضه و قوله ضربت زيدا إذا ضرب رأسه أو رجله و من هذا التحقيق الّذي صدر من أهله كالعضدي و غيره يسهل الخطب في كثير من المشتقات على القول باشتراط البقاء و يسقط جملة من التفاصيل الآتية المبنية على ملاحظة خصوص بعض الأمثلة

السّادس‌

أنه قد ظهر ممّا نبهنا عليه في لفظ المسخن أن المبدأ قد يكون المراد به معناه المجازي فيلاحظ التلبّس و الانقضاء بالقياس إلى مجازه لا إلى حقيقته و من هنا ينقدح اتجاه إيراد المحقق القمي (رحمه الله) على الفاضل التوني حيث فصل في المسألة بين ما إذا كان الاتصاف بالذات بالمبدإ أكثريّا بحيث يكون عدم الاتصاف به مضمحلا في جنب الاتصاف و لم يكن الذات معرضا عن المبدإ و راغبا عنه و بين غيره فاختار في الأوّل عدم اشتراط البقاء في الصّدق الحقيقي و اشتراطه في الثاني مستدلاّ بصحّة إطلاق الكاتب و الخيّاط و أمثالهما على الذّوات المعهودة في حال انقضاء تلك المبادي بل مع طريان أضدادها كالنّوم و نحوه على محالها وجه الورود أنّ المراد بهذه المبادي ملكات الأفعال المعهودة و لو مجازا لا نفسها فانقضاؤها إنّما يكون بزوال الملكة و معه لا ريب في عدم صحّة الإطلاق و لعلّه استشعر إلى هذا الإيراد (فأجاب عنه) بأنّ دعوى وضع هذه الألفاظ للملكات ممّا يأبى عنه الطبع السّليم و فيه أن دعوى الوضع مستدركة إذ يكفي مجرّد الاستعمال و لو مجازا إلاّ أن يقال بعدم مساعدة الوجدان و علائم المجاز لكون الإطلاقات المذكورة مبنية على بعض وجوه المجاز و لو في المادّة فالأولى أن يقال إن الاتصاف بالمبدإ و البقاء قد يتوسع فيهما بالرجوع إلى العرف و العادة كما أوضحناه في الأمر السّابق و من جملة ذلك حكم العرف باتصاف الذات بالكتابة إذا كان لها ملكتها و استعداد إيجادها فلا تجوز حينئذ لا في الهيئة و لا في المادة و لا في النسبة كما في الأمثلة المشار إليها مثل قول القائل رأيت العسكر و لا حاجة أيضا إلى تجشم بعض محققي السّادة من التزام نقل بعض التراكيب عرفا عمّا كان عليه لغة كما نبّهنا عليه في البحث عن المنقولات العرفية مع ما فيه من الالتزام بالمجاز بلا حقيقة لما في النقل العرفي من سبق الاستعمال المجازي و لك أن تقول إن الكتابة و الخياطة و أمثالهما مشتركة عرفا بين الأفعال المعهودة و ملكاتها تكذيبا لما ادّعاه الفاضل من إباء الطّبع السّليم و يعول في ذلك على جملة من علائم الوضع كعدم صحّة السّلب و تردّد الذّهن عند فقد جميع القرائن بينهما و لعلّه ممّا لا تعرف له منكرا من أهل النظر و أن تقول إنّ إطلاق الكاتب على من له ملكة الكتابة عرفا مبني على التنزيل و المسامحة البالغة حدّ الاشتراك التسامحي مثل ما عرفت في ألفاظ العبادات على مذهب الصّحيحي إلاّ أن القول به في المقام يستلزم المجاز التسامحي بلا حقيقة كما لا يخفى فالأظهر في تصحيح الإطلاقات العرفية على وجه الحقيقة الاعتماد على ما أبدينا

السّابع‌

قد وقع إجماع أهل العربية على عدم دلالة الأسماء مطلقا حتى المشتقات على شي‌ء من الأزمنة الثلاثة و ربما يتوهم أو توهّم منافاته لما عليه إجماع الأصوليين من كون المشتق حقيقة في الذات المتلبّسة بالمبدإ في الحال و إن اختلفوا في الذات المتلبّسة بها في الماضي لأنّ قضيّة إجماع الأصوليين دلالة المشتق على الزمان في الجملة إمّا الحال خاصّة أو الأعمّ منه و من الماضي حتى إن سيّدنا في المفاتيح حاول التوفيق بينهما بحمل إجماع أهل العربية على عدم الدّلالة مطابقة و حمل إجماع الأصوليين على الدّلالة بالالتزام و هو الظّاهر من ما ذكره بعض من تأخر عنه حيث قال إن الزمان خارج عن مدلول المشتق وضعا و قيد لحدثه فالفاعل مثلا إنّما وضع ليطلق على الذات المتصفة بمبدئه الخاص أعني المأخوذ باعتبار زمن الاتصاف أو الأعمّ منه و

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست