responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 176

الموضوع إلى آخره ظاهر في كونه من القواعد المسلّمة عند الكلّ أو الجلّ و هو لا يكون إلاّ بشمول أقوال القائلين بعدم اشتراط البقاء في هذه المسألة للجوامد أيضا و فيه تأمّل واضح نعم صريح صاحب المسالك في هذه المسألة ابتناء القولين في مسألة التحريم على القولين في هذه المسألة و أصرح منه ما ذكره بعد البناء المذكور حيث قال (و اعلم) أنّه يستفاد ممّا ذكروه في علّة التحريم أنّه لا فرق فيه بين كونه في زمان زوجية الكبيرتين و بعد فراقهما بطلاق و غيره لبقاء معنى الزّوجيّة فيهما انتهى و وجه الصّراحة أنّه لا يكفي في تحريم الصّغيرة بقاء معنى الزوجية فيهما بل لا بدّ من بقاء معنى البنتية أيضا إذ الحرمة محمولة على بنت الزّوجية و هي الرّبيبة فالحكم بتحريمها فيما إذا أرضع الكبيرتان إيّاها بعد طلاقهما مبني على دعوى صدق بنت الزوجة بعد انقضاء الزوجية فتدبّر بل ربما يظهر من قول الفخر و لأنّ الموضوع إلى آخره عدم اشتراط بقاء العنوان في القسم الثاني من الجوامد أيضا بل الظّاهر أنّ كلّ من قال بتحريم المرضعة الثانية كالمحقّق و العلاّمة و ابن إدريس (قدّس سرّهم) و أكثر المتأخرين قال بعدم توقف الصّدق على البقاء في مثل الأمّ و النّساء إذ القول بالتحريم مع ورود رواية صريحة في عدمه لا مستند له إلاّ دعوى الصدق مع الانقضاء و من هنا يظهر ضعف القول بالتحريم و سقوطه لابتنائه على إشكال في إشكال إذ التحقيق الآتي في مسألتنا هذه إنما يساعد القول بالاشتراط و على تقدير القول بالعدم فإنما يتجه في المشتقّات فجريانه في الجوامد خلاف التحقيق من وجهين لأنّك عرفت أنّ مدلول الجوامد هي نفس الذات و لا معنى لصدق الذات مع زوال الذاتية فدعوى صدق الماء مثلا على الهواء المنقلب منه نظير دعوى صدق الموجود على المعدوم إذ المفروض أن لفظ الماء موضوع لعنوان مخصوص من عناوين الجسم العنصري و هذا العنوان بعد انقلابه إلى عنوان آخر لم يوضع لفظ الماء بإزائه كيف يكون من مصاديقه لأنّ صدق الماء عليه عبارة أخرى عن صدق ذلك العنوان الملحوظ في حال الوضع و صدقه عليه في قوة صدق الشّي‌ء على ضدّه أو نقيضه كما يقال غير زيد زيد و غير الموجود موجود و هكذا و دعوى أنّه كما ينحل مدلول المشتق على البساطة إلى ذات و وصف فيجري فيه النزاع كذلك مدلول الجامد مثل الرّجل فإنّ معناه ينحل إلى ذات ثبت له الرّجولية فيجري فيه النزاع و يصحّ القول بأن صدق الرّجل لا يتوقف على بقاء معنى الرّجولية نظير القول به في المشتق مدفوعة بأن الوصف المتصوّر في المفهوم الجامد كالرّجوليّة في المثال و الحجريّة في مدلول لفظ الحجر معنى انتزاعي من وضع لفظ الجامد لذلك العنوان بحيث لو لم يكن ذلك اللّفظ موضوعا لذلك العنوان لم يكن ذلك الوصف متعقلا فلو لا وضع الرّجل للذّكر من الإنسان لم يتعقل من لفظ الإنسان معنى الرّجولية فمع زوال تلك الصّفة الانتزاعية كيف يعقل بقاء المعنى الموضوع له و صدق اللّفظ و كيف يتصوّر التفكيك في الوجود الخارجي بين المعنى الانتزاعي و بين منشإ الانتزاع و هذا بخلافه في المشتق إذ الوصف الملحوظ فيه موجود في الذّات قائم بها فيقوم حينئذ احتمال وضع المشتق لنفس الذّات بشرط اتصافه بالوصف المذكور في الجملة من غير مدخلية لخصوص حال الاشتغال نعم يتصوّر النزاع في الجوامد بوجه آخر و هو أن يقال إنّ لفظ الماء مثلا موضوع لجسم عنصري قد عرضه صورة المائية في الجملة سواء انقلبت تلك الصّورة إلى صورة أخرى أم لا فغير الماء ما لم يعرضه تلك الصّورة أصلا لكن هذا مجرّد تصوير لا أظنّ ملتزما به في سائر الجوامد بشهادة التبادر و صحّة السّلب و نصّ أهل اللّسان و اتفاق كافّة العلماء ظاهرا على خلافه و إنّما يمكن القول به في المشتق لانحلال معناه إلى ذات و صفة فظهر أنّ النزاع المعروف لا يعقل جريانه في الجوامد على حدّ جريانه في المشتق لتوقفه على اشتمال مدلول اللّفظ لذات و صفة زائدة و نسبة بينهما و لو في ظرف التحليل و إنّما يتصوّر فيها على وجه آخر متقارب هذا في القسم الثّاني و أمّا القسم الأوّل منها كالزّوج و الزّوجة فالظّاهر تعقل النزاع فيه على الوجهين كما يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا إلاّ أنّ الظّاهر مساواته للقسم الثاني عند الكلّ أو الجلّ في الحكم كما أنّ الظّاهر خروجها عن عنوان كلمات القوم و عدم قولهم فيه بنفي الاشتراط

الرّابع‌

قضية ظاهر العنوانات و تصريح المحقق القمّي (رحمه الله) عموم النزاع لسائر المشتقات لعدم صلاحيّة الأمثلة الممثل بها للتخصيص إلا أن لبعضهم وسوسة في بعضها فزعم بعض من أدركنا عصره من الأفاضل اختصاص النزاع المعروف باسم الفاعل و ما بمعناه بدلالة تمثيلهم به و عدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على التعميم قلت و لم نجد فيما أوردوه ما ينافي جريان البحث في أسماء المفعول و الصّفة المشبهة و المبالغة غير ما ذكره من التمثيل الّذي يعرفه كلّ أحد عدم صلاحيّته للتخصيص مع كون العنوان عامّا لسائر المشتقات مضافا إلى عموم الأدلّة و اتّحاد المناط كما ستقف عليها و على ما زعمه ينبغي أن يفرق بين اسم المفعول و الصّفة المشبّهة بدعوى الاتفاق على عدم الاشتراط في الأوّل و على الاشتراط في الثاني و لعلّ الّذي أوقعه في هذا الحسبان ندرة استعمال المفعول في المتلبّس باعتبار انصباغه من المبادي السّيالة الغير القارة عكس الصّفات المشبّهة من جهة بنائها من المبادي القارة و يرد عليه بعد النقض بأسماء الفاعل المصاغة من المبادي السّيالة لندرة استعمالها في المتلبّس أن أدلّة الباب على تقدير مساعدتها للاشتراط لا يخرج عنها بكثرة الاستعمال إلا بالتزام كونهما منقولين بالغلبة و لم يقل به أحد و على تقدير عدم المساعدة يلتزم به في اسم الفاعل أيضا و من الغريب أنّه نقل عن التفتازاني‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست