responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 175

هنا ما يعمّ الجوهر و العرض فيتناول الحدّ الأوصاف الجارية على الأعراض كما يقال حركة سريعة و سواد شديد و ضرب مفجع و ما أشبهها ثم إنّك طرفت أنّ تعريف المشتق بما ذكر لا ينافي بساطة مدلوله و عدم اشتماله على النّسبة كالأفعال إذ المراد بدلالته على الذات باعتبار المعنى دلالته عليها حال تعنونها بعنوان خارج عنها قائم بها لا دلالته على الذّات و قيام المعنى به و الفرق بينهما جليّ واضح لأنّ النّسبة مأخوذة في مدلوله على الثاني دون الأوّل و هذا بخلاف الجامد فإنّه يدلّ على الذّات من غير تقييد بتلك الحالة و بما ذكرنا ظهر عدم انتقاض الحدّ بالمبادي أيضا مع مشاركتها للمشتقات في الدّلالة على معنى قائم بغيره و ذلك لأنّ الملحوظ في المبدأ مدلول كالسّواد نفس العارض القائم بالغير بخلاف المشتق فإنّ الملحوظ فيه المعروض حال قيام العرض به و قد يفرق بين المصدر و المشتق و العرض و العرضي بما يفرّق به بين الاعتبارات اللاّحقة للأجزاء العقليّة كالحيوان بالنّسبة إلى الإنسان قال المحقق الشّريف في حاشيته على شرح المطالع ما حاصله أنّ الحيوان إذا لوحظ بشرط لا أي بشرط تفرده و استبداده من حيث الوجود فلا يعقل أن يحمل على الإنسان و إذا لوحظ بشرط شي‌ء أي بشرط الاتحاد مع الناطق فلا يعقل أيضا أن يكون محمولا على الإنسان لأنّه بهذه الملاحظة عين الإنسان و إذا لوحظ لا بشرط شي‌ء كان جنسا محمولا عليه و على النّاطق فيقال حينئذ إنّ المصدر هو الحدث الملحوظ بشرط لا و المشتق هو الملحوظ لا بشرط و كذا العرض و العرضي و هو ينافي تعريفهم المشتق بما عرفت أي الدّال على الشي‌ء باعتبار معنى و يمكن الجمع بينهما يجعل هذا التعريف بمنزلة الحدّ في تحليل العقل و هو لا ينافي وضع المشتق لغة للحدث الملحوظ على وجه لا بشرط و كيف كان فهاهنا إشكال آخر و هو أنّ وجود العرض مغاير لوجود الجوهر المعروض فعلى القول بأنّ الأسود مدلوله هو عدم البياض فكيف يحمل على الجسم مع أنّ الحمل يقتضي اتحادا في الوجود (و أجيب عن ذلك) بأنّ الاتحاد المحتاج إليه هو الاتحاد في الإشارة الحسّيّة بأن يكون الإشارة الحسّيّة بأحدهما عين الإشارة بالآخر و لو كان وجوداهما متغايرين و الحال في العارض و المعروض كذلك فيصحّ الحمل و هو مفاد قولنا الجسم أبيض لا يقال إذا كان الملحوظ في معنى المشتق ذلك فلا جرم يكون مركّبا لدلالته حينئذ على ذات المعروض و انتساب العارض إليه فالتقييد به داخل في مدلول المشتق و هي نسبة ناقصة لأنّا نقول إن أريد بدلالته على النّسبة استفادتها من صريح اللّفظ و دلالته عليها بالوضع كما في المركبات و الأفعال فما ذكرنا غير مستلزم لذلك و إن أريد بها انحلال معنى المشتق بالنظر و التأمّل إلى معروض و تقييده بالعارض فهذا لا ينافي ما ادّعينا من البساطة لأن الأجزاء الذهنية للمعاني لا ينافي بساطتها بحسب ما يتفاهم منها عرفا لأنّ لفظ الإنسان مثلا معناه العرفي حيوان مخصوص من غير ملاحظة انشراحه في الذّهن إلى جنس و فصل و نسبته بينهما فهو بسيط بحسب ملاحظة الواضع و إن كان في لحاظ التحليل العقلي مركّبا و لعلّ ما حققه المحقق الشريف من بساطة معنى المشتق لا يتجاوز عمّا ذكرنا و من هنا يسقط إيراده على شارح المطالع لأنّ التركيب العقلي يكفي في صدق تعريف النظر على التعريف بالفصل و الخاصّة و لا يتوقف على كونهما دالّين بالوضع على شي‌ء مآله المشتق منه فليتدبّر في المقام فإنّه من مزال الأقدام‌

الثاني‌

أنّه قد ظهر معنى المشتق و معنى بساطته فهل النّزاع هنا يتفرّع على القول بالتركيب إذ على تقدير البساطة فليست النّسبة في مدلوله مأخوذة حتى نتكلّم في اتحاد زمانها مع زمان الصّدق و عدمه أو غير متفرّع عليه بل يجري على البساطة أيضا و كان شيخنا دام ظلّه كان مائلا إلى الأوّل و وجهه ظاهر لكن قد يقال بأنّ البساطة بالمعنى الّذي ذكرنا لا تنافي جريان النزاع المذكور إذ المناط فيه كون مدلول اللّفظ منشرحا في نظر التّحليل إلى ذات و صفة و نسبة بينهما سواء كان الانشراح على هذا الوجه ملحوظا في وضعه حتّى يكون مركبا أم لا فيكون بسيطا فكلّ لفظ ينحل مدلوله في نظر العقل إلى معروض و عارض أمكن اعتبار هذا النزاع فيه بأن يقال هل يشترط في صدق ذلك اللّفظ حال تشاغل المعروض بذلك العارض أم لا إلاّ أنّ احتمال عدم الاشتراط حينئذ يكون مثل احتمال عدمه في صدق الجوامد على تقدير تعقل النّزاع فيه و سيأتي أنه مقابل للبديهة و مخالف للبرهان و مصادم للوجدان‌

الثالث‌

أنّ ظاهر كلمات الكلّ أو الجلّ في تحرير المسألة اختصاص النزاع بالمشتق فلا يجري في الجوامد سواء كان مساوقا للمشتق في الدّلالة على ذات باعتبار و معنى كالزوج و الزوجة لدلالتهما على ذات الرّجل و المرأة حال تعنونهما بعنوان الزوجية أم لا كالحجر و الماء و الأرض و الهواء و هو ظاهر الفاضل الباغنوي أو صريحه و ظاهر المحقق القمي (رحمه الله) إلا أن المحكي عن الفخر في الإيضاح ما يؤذن بجريانه في القسم الأوّل منها أيضا قال في محكي الإيضاح في باب الرّضاع في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجة له أخرى صغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدّخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و أمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنّف و ابن إدريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أم زوجته لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا و لأنّ عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفي فيدخل تحت قوله تعالى‌ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ‌ انتهى كلامه رفع مقامه فإن ظاهر قوله فكذا هنا و إن كان مؤذنا باختصاص النزاع بالمشتق و جريانه في غيره بحسب المناط إلا أنّ قوله و لأنّ عنوان‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست