responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 160

و بين ما يدور مدار الواقع و أنيط الحكم ظاهرا بما جعل طريقا إليه فنفي البعد عن القول بخروجه عن المسمّى ثمّ قال و قد يفصل بين صورة انكشاف الفساد بالعلم التفصيلي أو الإجمالي كما في الشّبهة المحصورة و عدم الانكشاف فمع عدم انكشاف الخلاف بأحد الوجهين يقال بحصول الطّبيعة و اتصافها بالصّحة الشرعية بخلاف صورة الانكشاف (قلت) لعلّ ما ذكره من العثرات الصّادرة عن طغيان القلم لتطابق الآراء و العقول على عدم التّصويب بجميع أقسامه في الموضوعات مطلقا و أنّ التصويب فيها يرجع إلى التصويب في الحكم الظّاهري و من الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين الموضوع المستنبط الشّرعي و بين الموضوع الصّرف الخارجي فهل يذهب ذاهب إلى أن البول المظنون المائية مندرج تحت اسم البول و أيّ فرق بين ذلك و بين القول بأنّ الصّلاة الفاقدة للجزء الواقعي المحكوم بالفساد الواقعي داخلة تحت مسمّاها على مذهب الصّحيحي إذا أدّى ظنّ المجتهد إلى تماميّة أجزائها و عدم مدخلية المفقود في ماهيّتها و دعوى أنّ مجرّد الاتصاف بالصّحة و لو ظاهرا يكفي في كون العمل عبادة شرعية فيتناوله الاسم مدفوعة بأنّ الصحّة الظّاهريّة مرجعها إلى ثبوت حكم الصّلاة الواقعية ظاهرا لما ليس بصلاة واقعا و أين هذا من الاندراج تحت مدلول اللّفظ على ذلك المذهب نعم ما ذكره في الواقعي الثّانويّ حقّ في الجملة لما عرفت من سريان الوضع إلى كلّ ما يحصل به الخاصيّة المقصودة من تشريع الصّلاة مع بقاء معظم الأجزاء على هذا المذهب و كذا يتجه ما ذكره في الشروط الّتي يدور شرطها مدار الطّرق الشرعيّة كالشروط العلميّة و ما يجري مجراها بالنّسبة إلى الطّرق الشرعية كالقبلة على القول به فيها دون الطّرق العقلية و قد أشرنا إليه أيضا في بعض المقدّمات و أمّا في غيرها من الشروط الواقعية فلا وجه لما ذكره لأنا إذا قلنا بأنّ الصّلاة اسم للصّحيحة الواقعية المفروض اعتبار الطّهارة الحدثية فيها واقعا فكيف يحتمل حينئذ صدقها على الفاقدة إذا قام أصل أو أمارة على عدم اعتبارها فيها فالتفصيل المذكور في غاية الميل عن الاستقامة بل الإنصاف أن ما صدر عنه من الترديد في خروج معلوم الفساد عن المسمّى كما يفصح عن ذلك التعبير بعدم البعد [خروج‌] عن شاكلته و اللَّه الهادي‌

الرّابع [الكلام في الشك في الجزء و الشرط]

قد عرفت في بيان ثمرة المسألة أن ماهيّات العبادات على القول بوضعها للصّحيحة أمور محتملة لا يمكن إحرازها عند طريان الشكّ في الجزء و الشّرط و اعلم أنّ الشكّ فيهما قد يكون في الشبهة الحكمية و أخرى في الشّبهة الموضوعية فإن كان الأوّل فالمرجع فيه هي البراءة أو الاشتغال على اختلاف المذاهب فيه كما سبق الإشارة إليه هنالك ضرورة عدم توقف استعمال الأصلين على إحراز العنوان و إن كان الثاني فيشكل الأمر فيه من حيث لزوم التوقف و عدم الحكم بالصّحة عند عروض الشكّ و الالتزام به في غاية البعد و الإشكال إذ الظاهر لزوم ترتيب آثار الصّلاة على الصّلاة الواقعة من المسلم وضعا و تكليفا فلو نذر شيئا لمن صلّى صلاة صحيحة حصل البرء بإعطائه المسلم الّذي يصلّي و لو مع الشكّ في حصول بعض الشّروط و عدمه و لو التزم بعدم البرء و لزوم التفتيش حتّى يحصل العلم بحصول جميع الأجزاء و الشّرائط الخفيّة كالنيّة و نحوها فيها فهو مع فساده لا يحسم الإشكال في مثل صلاة الإمام إذا احتمل فقدانها بعض الشرائط لاستقرار السّيرة و جريان الطّريقة على معاملة الصّحة مع صلاة الإمام (عليه السلام) من غير تفتيش و تفحّص بل لو ادّعي الإجماع على ذلك لأمكن و قد تصدى غير واحد من أهل التّحقيق و النّظر لرفع هذا الإشكال مجيبا عن المحقق القمّي (رحمه الله) حين انتصر بذلك لمختاره بأنّ أصالة الصّحة تنهض بإثبات الصّحة الواقعيّة فيحكم بصحّة الصّلاة واقعا عند الشكّ في الأجزاء و الشرائط و لو مع اختلاف العلم باختلاف رأي الفاعل و الحامل في الأجزاء و الشّرائط فضلا عن الشكّ و فيه ما عرفت سابقا من أنّ نهوض الأصل المذكور بإثبات الصّحة الواقعية مع عدم سلامته بقول مطلق عن الإشكال خصوصا مع السلم بمباينة الرّأيين تبيانا كلّيا لا يجدي في المقام لما تقرّر من أنّ الأصول لا يثبت بها العناوين و الموضوعات المتعلّقة بها الأحكام و إنما فائدتها إثبات صرف الأحكام فأصالة الصحّة إنّما يثبت بها صفة الصّحة واقعا من دون إحراز الموصوف و هو غير نافع في الشّبهات الموضوعيّة لأنّ متعلّق النذر إنّما هو الصّلاة الصّحيحة لا مجرّد العمل الصّحيح و عنوان الصّلاة لا يثبته ذلك الأصل و كذا الكلام في الأحكام الثابتة لصلاة الجماعة فإنّها متفرّعة على صحّة صلاة الإمام (عليه السلام) فلا بدّ فيها من إحراز الوصف و الموصوف معا و الّذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال أمور (الأوّل) أن يدعى نهوض ذلك الأصل بإثبات الموصوف أيضا إمّا مطلقا أو في خصوص بعض الموارد كصلاة الإمام (عليه السلام) و لا غرو فيه بناء على أن عمدة مستند الأصل المذكور هي السّيرة و الإجماع فيقدر مدلوله و مفاده بقدر ما قاما عليه و لا بعد في دعوى قيامهما على حمل صلاة الإمام (عليه السلام) على الصحيحة في الجملة (و الثّاني) أن يلاحظ أصل الصّحة في إقدام المسلّم على الصّلاة و يحمل أصل الإقدام على الوجه الصّحيح فإنّه يجدي حينئذ في إثبات أصل العنوان لأنّ الإقدام الصّحيح على عمل هو الإتيان به (و الثالث) أن يلاحظ ذلك في أمر المسلم و شأنه بناء على استناد ذلك الأصل إلى ما دلّ على وجوب حمل أمور المسلمين على أحسنها إذ الأصل حينئذ ينفع في إحراز العنوان أيضا لأنّ قضية ذلك أنّه إذا دار أمر المسلم بين الإتيان بما عليه من الواجب و عدمه حمل على الوجه الأحسن و هو الإتيان فإذا شكّ في قراءة الإمام (عليه السلام)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست