responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 16

دار الأمر بينها و بين الاستقرار لأصالة عدم التقدير و لو معنى أنّ العلم سواء فسر بالملكة أو بالإدراك التصديقي يتمّ معناه بمفعول واحد و هو المعلوم بحيث لو سكت عما عداه صحّ من غير ذكر سببه و منشئه و لو تقديرا لأنّ حاق معنى العلم بمعنى التّصديق غير معتبر فيه أن يكون حاصلا من شي‌ء و إلاّ لامتنع العلم الوجداني و الضّروري الغير الحاصل من شي‌ء و الّذي يعتبر فيه ذلك خصوص العلم النّظري و متعلّقات الفعل لا بدّ أن تكون ممّا يفتقر إليه حاق معنى الفعل كالزّمان و المكان و الآلة فيما لا يتم إلاّ بها و الغاية في الأفعال الاختيارية لما ما يفتقر إليه بعض أفراده فإنّه يذكر حيثما يراد من الفعل ذلك الفرد على وجه التوصيف أو الحالية هذا إذا فسّر العلم بالتّصديق و أمّا لو فسّر بالملكة فعدم تعلّق الظّرف به حينئذ أوضح و هكذا الكلام في كونه متعلّقا بالأحكام فإنه إن صحّ فإنّما هو بعد فرض صحّة تعلّقه بالعلم بمعنى التّصديق لابتناء تعلّقه بالأحكام على تفسير الحكم بالتّصديق إذ لو فسّر بغيره من النّسب أو الحكم التّكليفي لم يتعقل لتعلّق الظّرف به وجه كما لا يخفى و قد يشكل في التّوجيه المزبور بمثل قول القائل علمت كذا من كذا فإنه صحيح بلا إشكال مع أنّ الظّرف فيه لغو متعلّق بعلمت إلاّ أن يقال إنّه من خواص الصّيغة دون المادّة فافهم و كيف كان فإن تم التوجيه المزبور و إلاّ تعيّن الاحتمال الأوّل أعني كون الظّرف لغوا لأنه الأصل كما عرفت و على التقديرين فلا بدّ من تفسير العلم بغير الملكة لعدم حصولها عن الأدلّة كما لا يخفى إلاّ باعتبار ما أضيف إليه أعني التّصديق و هو كما ترى سخيف في الغاية و منه يظهر ضعف ما قد يعتذر به عن السلطان في العدول عن جعل الظرف لغوا متعلّقا بالعلم إلى جعله صفة له من أنّه مبني على ظاهر المعالم من جعل العلم عبارة عن الملكة فإنّه على هذا التقدير لا مجال لاحتمال لغوية الظرف وجه الضّعف أنّ تفسير العلم بالملكة كما لا يلائم كون الظّرف لغوا متعلّقا به كذلك لا يلائم كونه صفة له لأنّ الملكة غير حاصلة عن الأدلّة كما نبهنا عليه و إن لوحظ في ذلك ما أبدينا من الاعتبار السخيف فلا يتفاوت فيه أيضا بين كونه لغوا أو صفة كما يظهر بالتدبّر و كيف كان فلا عذر للسّلطان في العدول عن اللّغوية مع كونه الأصل إلى الوصفية و كذا ضعف ما هو ظاهر المعالم من تفسير العلم بالملكة مع جعل الظّرف متعلّقا به إلاّ أن يقال إن ملكة التّصديق عبارة عن التّصديق الشأني و التّصديق سواء كان فعليّا أو شأنيا يتصف بكونه من الأدلة و الّذي لا يتّصف به إنّما هي الملكة أي القوّة و بينهما يمكن أن يكون بعض الفرق و لذا عمم في الزبدة العلم بقوله قوة أو فعلا فتدبّر و بقي من الاحتمالات ما احتمله السّلطان أيضا في ظاهر عبارته أعني كونه صفة للأحكام و هو مع بعده مبني على اعتبار بعيد و هو تفسير الحكم بالتّصديق كما مرّ أنه الظاهر منه في تفسير الشّرعية و حينئذ يسقط احتمال رجوعه إلى العلم بكلا الاعتبارين لأنّ رجوعه إليه كما ظهر مبني على تفسيره بالتّصديق أو الإدراك و هذا التّفسير لا يجامع تفسير الحكم بالتصديق كما ظهر سابقا فالجمع بين الاحتمالين أعني احتمال كونه صفة للعلم أو الحكم مبني على ما هو ظاهر بنائه في لفظ العلم من جعله عبارة عن الملكة و في لفظ الأحكام من تفسيرها بالتّصديقات و لو حمل الأحكام على ما يعمّ الخمسة التكليفية أو الوضعية أمكن تصحيح هذا الاحتمال أيضا بأحد وجهين إما حملها على الأحكام الواقعية و تقدير بعض الأفعال الخاصّة كالمعلومة أو المأخوذة أو حملها على الأحكام الظاهرية و تقدير بعض أفعال العموم مثل الكون و الثبوت و الحصول لأنّ الأحكام الظّاهرية حاصلة و كائنة من الأدلّة تكون الشّي‌ء من علّته و مؤثرة كما لا يخفى و إنّما لم نجوّز تقدير أفعال العموم على الأوّل لأنّ الأحكام الواقعية ليس نفسها حاصلة من الأدلة لأنّها من آثارها فكيف تتحصّل هي منها و قد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتمال الخالي من وجوه البشاعة ما اخترنا ثمّ إنّ إضافة الأدلة إلى ضمير الأحكام جنسيّة و إن كان جمع المضاف بظاهره يفيد الاستغراق كالجمع المحلّى بقرينة ارتباطها بالأحكام بأحد الوجوه السّابقة فإنّ المراد بها جنس الأحكام قطعا على ما سننبه عليه و لا ينسب استفادة جنس إلاّ إلى جنس الأدلّة و إن كان كلّ من المستفاد و المستفاد منه هو الفرد و أمّا ما ذكر

في المقام من الاحتمالات مثل كون كلّ منهما للاستغراق أو للعموم الجمعي فلا مسرح لشي‌ء منهما لأنّ تحصيل مجموع الأحكام من مجموع الأدلّة أو تحصيل كلّ فرد منها من كلّ فرد منها أمر محال عقلا أو عادة مضافا إلى معلومية عدم كون شي‌ء من الأمرين مناط الفقه و الفقاهة و أردأ من ذلك التّفكيك بين الجمعين بحمل الأحكام على الجنس و الأدلّة على العموم الاستغراقي أو الجمعي أو بالعكس و إن كان فساده دون فساد الأصل و محصّل الكلام في هذا المقام أنّ مجموع الاحتمالات تسعة حاصلة من ضرب احتمالات الأدلّة الثلاثة في احتمالات الأحكام الجنس و الاستغراق و العموم الجمعي لكن المعقول منها في نفسه مع قطع النظر عن القرائن الخارجية ثلاثة حمل الأحكام على الجنس أو الاستغراق و على الأوّل فحمل الأدلّة على الجنس أو الاستغراق لكن يرد على الأخير نظير الإشكال المشهور في حمل الأحكام على الاستغراق كما يظهر وجهه بالتّأمّل و على الثاني فحمل الأدلّة على الجنس و باقي الاحتمالات باطلة بين مستحيل عقلا أو عادة أو أجنبية عن معنى الفقه الاصطلاحي بقي الكلام في فائدة هذا القيد و اعلم أنّهم ذكروا له فوائد بين مصحّحة و مزيفة منها إخراج علم الله تعالى بأحكامه المجعولة فإنه و إن كان علما بالأحكام إلاّ أنّه ليس ناشئا عن الأدلّة و مستفادا منها و هذا الاحتراز مبني على ما هو المختار عندنا و عند جملة من المحقّقين من تفسير العلم بغير الملكة من التّصديق أو الإدراك و إلاّ فهو خارج عن أصله و لا فرق في ذلك الاحتراز بين ما اخترناه من كون الظّرف راجعا إلى العلم لغوا أو مستقرا و بين رجوعه إلى الأحكام أمّا على الأول فواضح و ربما يناقش فيه بما أشار إليه بعض أهل التدقيق من أنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول استلزاما عقليّا من غير فرق بين كون العالم‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست