responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 147

إذ القدر الثابت من مجراها ما إذا كان الشكّ في المراد من جهة احتمال القرينة لا مطلقا أمّا الشكّ في المراد من جهة الجهل بالوضع فهو و إن لم يكن في وضوح السّقوط مثل أصالة الحقيقة مع العلم بالمراد و الشكّ في الوضع كما يقوله السيّد (قدّس سرّه) إلاّ أنّ هذا أيضا غير معوّل عليه عندنا خلافا لبعض الأفاضل (و ثانيا) أنّ الأمر فيها دائر بين المجاز و التخصيص لوضوح طرو التخصيص عليها بل الظّاهر أنّ خارج بعضها كالأوّل أكثر من داخله لأنّ صلاة المأموم و صلاة المطاردة و الغرقى و سائر المضطرّين كالجاهل و النّاسي و ما أشبهها خارجة عن عموم الأوّل (و العجب) أنّ بعض المحققين استراح عن لزوم تخصيص الأكثر على مذهب الصّحيحي بأنّ السّهو و النّسيان المسقطين للفاتحة بالنّسبة إلى حالة الذكر أقلّ قليل و فيه أنّ المناط في تخصيص الأكثر القبيح أكثرية الخارج أنواعا و لذا لو كان الخارج نوعا واحدا لم يقبح و لو كان الموجود من أفراده أكثر من أفراد الباقي و كيف كان فلا ترجيح للتخصيص على المجاز إمّا مطلقا كما عليه غير واحد أو في خصوص المقام لأنّ استعمال لا في نفي الصّفة خصوصا في كلمات الشّارع من المجازات الشائعة حتّى قيل إنّه حقيقة ثانويّة و نحن و إن لم نقل بذلك و لا بكونه من المجاز المشهور المصطلح لكنا نقول إنّه أرجح من التخصيص المزبور خصوصا بعد ملاحظة كثرته لا أكثريّته أنواعا في البعض هذا (و التّحقيق) أنّ هذا الإيراد ساقط لأن التخصيص لازم على المذهبين بناء على تقدير الصّحة أو إرجاع التنزيل إلى ما يؤدّي مؤدّاها كقولهم لا علم إلاّ ما نفع تنزيلا لغير النافع من العلم منزلة الجهل في عدم الانتفاع به فيدور الأمر بين المجاز و التخصيص اللاّزمين لمذهب الأعمي و بين التخصيص وحده اللاّزم لمذهب الصّحيحي و الثاني متعيّن و إرجاع النّفي إلى الكمال و إن يوجب الاستراحة عن التخصيص لكنه مناف لظاهر بناء الأصحاب و تمسّكهم بأمثال هذه التراكيب في الأجزاء و الشرائط كما شهد به بعض المحققين هذا كلّه إذا كان اللّفظ على الصّحيحي موضوعا للقدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة أو للفرد الجامع للشروط و الأجزاء الاختيارية من حيث اشتماله على خاصيّة مخصوصة و أمّا لو قيل بوضعه للجامع و سريانه إلى الباقي بالتوسّعات و تسامحات التّبعة أمكن الجمع بين نفي الجنس و عدم التخصيص بناء على وجوب حمل اللّفظ على الحقيقة الأولية عند الإطلاق في حالتي النفي و الإثبات إذا تعدّدت الحقيقة بالتوسّع و التّسامح كما مرّ لكن عرفت فيما تقدّم أنّ هذا أردأ الوجوه المقرّرة لمذهب الصّحيحي فالأولى الاقتصار في الإيراد على الوجه الأوّل و هو عدم نهوض أصالة الحقيقة إذا كان الشكّ في المراد من جهة الشّبهة في وضع بعض الألفاظ و ربما أجيب عن هذا الدّليل بوجوه أخر مثل ما ذكره في القوانين و غيره طوينا الكلام عنها كشحا لوهنها و ظهور حالها بالتأمل فيما ذكرنا

و الخامس ما نقل عن بعض المحققين‌

من أنّ العبادات توقيفية دون المعاملات و هو لا يتم إلا على القول بوضعها للصّحيح حتى تكون حقائقها مجملة غير معلومة من المراجعة إلى عرف المتشرعة و إلاّ لكانت كالمعاملات في كون المحكم فيها هو العرف و بطلانه ضروريّ أو اتفاقي و محصّله على ما أفاده بعض المحققين و استقره استنصره أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرّجوع إلى عرف المتشرّعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات المقرّرة في الشريعة مع أنّه ليس كذلك بل لا تعرف تلك التفاصيل إلاّ بالرّجوع إلى الأدلّة التفصيليّة المقرّرة في الكتب الاستدلالية (قلت) و الجواب أنّ توقيفيّة العبادات مبنية على القول بوضعها للصّحيحة و قول الأكثر بها إنّما هو لأجل كونهم قائلين بوضعها للصّحيحة فدعوى التّوقيفية قول صدر من هؤلاء كيف لا مع أن أرباب القول الآخر ينادون بأصواتهم أنّ المرجع فيها ليس سوى عرف المتشرعة و هل هذا إلاّ الثّمرة المعروفة المشار إليها هذا إذا كان المراد بالتوقيفية عدم المراجعة إلى مطلق العرف في إحراز حقائقها و أمّا لو كان المراد بها عدم المراجعة إلى خصوص العرف العام الّذي هو المرجع في المعاملات كما يقتضيه قرينة المقابلة و صرّح به بعض من تعرّض للجواب عن هذا الدّليل فالأمر واضح و أمّا ما ذكره المحقق المحصّل فهو من الزلاّت الناشئة من طغيان القلم حيث إنّ القول بعدم التوقيفية لا يقضي بالغناء عن المراجعة إلى الأدلّة إذ العمل بظواهر الأدلّة و إطلاقاتها و عموماتها يتوقف على الفحص عن المعارض و القرائن الصّارفة عن الحقائق و الإطلاقات كما لا يخفى هذا خيار ما استدلّ به على قول الصّحيحي و قد عرفت عدم سلامة كلّها أو جلّها عن المناقشة و إن كان الأوّل و الثّاني لا يخلوان عن قوة

[الكلام في أدلة مذهب الأعمي‌]

(حجّة القول الثّاني) وجوه أيضا منها علائم الوضع كالتبادر فيما لو قيل فلان يصلّي و عدم صحّة السّلب و صحّة التقسيم و التقييد و الاستثناء و حسن الاستفهام و الجواب أمّا عن التّبادر فبأن الإخبار الجزمي اليقيني بالأمور المشتملة على أمور عدمية و وجودية خفية خصوصا إذا كان فعلا للغير بعيد عن مجاري العرف و العادة فلا بدّ من التصرف في المخبر به بحمله على صورته كصورة الصّلاة في المثال المشار إليه أو في جهة الإخبار بحمله على الإخبار بمقتضى الطّرق الشرعية و العرفية المقررة لاستكشاف حقيقة مثل أصل الصّحة و أصل العدم و أصالة عدم الغفلة و السّهو و نحوهما كسائر الأصول و الأمارات المعول عليها في الإخبارات المتعلّقة بالأمور الخفية الغير المحسوسة مثل الملكية و الزوجية و النّسب و نحوها فقول القائل فلان صلّى كقوله فلان ابن زيد و فلانة زوجة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست