responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 145

الجامعة لجميع الأجزاء و الشّرائط المعتبرة في الصّحة بالمعنى المتقدّم و هذا محكي عن الأكثر و هو مذهب عبد الجبّار من العامة حيث انتهض في عدم الإجمال في قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلاّ بطهور بأنّ المراد نفي الحقيقة لكون المنفي أمرا توقيفيّا شرعيّا و نقله الشّيخ (قدّس سرّه) في العدة في باب المجمل و المبيّن و استقربه و على هذا النّمط مشى العميدي في ذلك الباب من المنية و كلّ من ذهب إلى عدم الإجمال في الموضوعات الشّرعيّة الّتي دخلها حرف النفي دون الموضوعات اللّغوية (و ثانيها) الوضع للأعمّ من تامّة الأجزاء و الشّرائط و هو ظاهر العضدي أو صريحه و ظاهر كلّ من ذهب إلى الإجمال في مثل لا صلاة إلاّ بطهور و به صرّح العميدي في باب دلالة النهي على الصّحة مستدلاّ عليه بما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى (و ثالثها) التّفصيل بين الأجزاء و الشّرائط ففي الأوّل اختار قول الصّحيحي و في الثاني مذهب الأعمي و ربما نسب إلى الرّئيس البهبهاني (رحمه الله) و قيل إنّه من محدثاته قلت و الّذي يظهر منه (قدّس سرّه) في حاشية المعالم أنّ القائلين بوضعها للأعمّ يقولون به في الشّرائط خاصة و هذا هو الموافق لما في حاشية العضدي للفاضل الباغنوي و هو أوّل من أشار إلى الخلاف في هذه المسألة فيما عثرت به حيث قال في مسألة دلالة النّهي على الصّحة و عدمها ما حاصله إنّ هذا الخلاف مبني على خلاف آخر و هو أنّ الألفاظ هل هي موضوعة لتامة الأجزاء و الشّرائط أو للأعمّ من تامة الشّرائط و فاقدها و جعل القول بالأعمّ بالمعنى المذكور مذهب الجمهور و ظاهره اختيار هذا القول و ممّا ذكرنا يحصل التوفيق بين نسبة جماعة القول الأول إلى الأكثر و بين ما سمعت عنه من كون القول بالأعمّ مذهبا للجمهور لأنّ التعميم من حيث الشّرائط لا ينافي التخصيص من حيث الأجزاء فينزل القول بالصّحة الّذي حكي عن الأكثر على الصّحة في الأجزاء لكن المحكي عن عبد الجبّار الّذي استقربه الشّيخ في العدة كما نقلناه يأبى عن هذا التنزيل مضافا إلى أنّ ناسب القول بالصّحة مطلقا إلى الأكثر ممّن يبعد في حقه الاشتباه و الخلط بين الأجزاء و الشّرائط

[الكلام في أدلة مذهب الصحيحي‌]

(حجّة القول الأوّل) وجوه أمتنها أمور

الأوّل التبادر

و ذلك يتضح من ملاحظة إطلاقات لفظ الصّلاة و الوضوء و غيرها في عرف المتشرعة الكاشف عن حال تلك الألفاظ في الكتاب و السّنة مثل قول القائل صلّيت الصّبح و توضّأت و حججت و صمت و نحوها و منكر التبادر مكابرة و هو آية الوضع عند المتشرعة فيلحق بها استعمالات الشّارع أو الوضع الشّرعي للاتفاق على أنّ المعاني الثابتة عند المتشرعة هي الّتي وصلت إليهم من الشّارع و إن اختلفوا في قدم الوضع و حدوثه (أقول) فيه (أوّلا) إنّ المقدّمة الّتي هي مبنى الاستدلال بعلائم الوضع من التبادر و غيره في هذه المسألة ممنوعة إذ لا ملازمة بين العرفين و الاتفاق المدعى على فرض تسليمه لا يجدي في المقام كما لا يخفى و لذا استقر رأي المحققين على بطلان الاستدلال بالتبادر في إثبات الحقيقة الشّرعية نظرا إلى عدم نهوض التبادر في عرفهم إلاّ بإثبات الوضع عندهم فإن جاز مغايرة معنى لفظ الصّلاة مثلا بحسب زمان الشّارع و المتشرعة لم ينفع إثبات الوضع للصّحيح في عرف المتشرعة في إثباته أيضا عند الشّارع و إن لم يجز المغايرة و بني على كون عرف المتشرعة مرآة للمراد من هذه الألفاظ في لسان الشّارع كان التبادر نافعا في إثبات الحقيقة الشّرعيّة أيضا مع أنّه بمعزل عن الصّواب في نظر المحققين و إن تمسّك به بعض غفلة أو بضميمة مقدمات أخرى كما مرّ اللّهمّ إلاّ أن يفرق بين المقامين و يقال إن ثبوت الوضع في عرف المتشرعة لا يستلزم ثبوته في زمان الشّارع و لذا سقط الاستناد إلى التبادر في المسألة السّابقة و أما بعد ثبوت الوضع في زمان الشّارع و البناء عليه كما هو مبنى الخلاف في هذه المسألة عند من تعرّض لها من القوم فالظّاهر حينئذ اتحاد المعنيين و أنّ المعنى الّذي أريد منها في الصّدر الأوّل حقيقة أو مجازا هو الّذي آل أمره إلى الوضع في الأزمنة المتأخرة و هذا الفرق أوهن شي‌ء في المقام مع أنّ التعويل على هذا الاستظهار في إثبات المرام فيه ما لا يخفى و الجواب أن ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لما كان غير مستلزم لثبوت الحقيقة الشّرعية فعند الشّكّ في ثبوتها يرجع إلى أصل العدم و لو على تقدير ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لأصالة التأخر ففي المسألة السّابقة لا يجدي شي‌ء من علائم الوضع بخلاف هذه المسألة فإنّها بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة الشّرعية و أنّ المعنى الشّرعي ما ذا فكلّ ما ثبت عند المتشرعة أنه الموضوع له فبأصالة عدم النقل و التغيير يثبت أنّه هو المعنى الشّرعي و لذا صار المرجع في هذه المسألة علائم الوضع عند الفريقين دون المسألة السّابقة و لا يضرّ في ذلك عدم تفرع النّزاع على ثبوت الحقيقة الشّرعية لأنّ النزاع الواقع إنّما هو بين المثبتين مضافا إلى إمكان إجراء بعض الأصول على تقدير عدم الثبوت بالقياس إلى المستعمل فيه فتدبّر (و ثانيا) بالنقض بالمعاملات أو المتبادر من قول القائل بعت داري أو باع فلان هو البيع الناقل الصّحيح مع أنّها موضوعة في العرف للأعمّ و إن كانت حقيقة في الصّحيحة عند الفقهاء (و ثالثا) بالحلّ و هو أنّ تبادر الصّحيحة من الإخبار بها إنّما هو لأجل قضاء العادة و شهادة العقل و الاعتبار و بعدم إقدام العقلاء على الأفعال الباطلة فهي قرينة على أنّه أراد بالصّلاة الّتي أخبر بإتيانها الصّلاة الصّحيحة النافعة و إن كان الصّادر منها في الخارج محتملا لمطابقته للواقع و عدمها في نظرنا فلو جرّد المقام عن جميع القرائن أمكن منع تبادر الصّحيح لو لم يدع تبادر الأعمّ خصوصا بالنّسبة إلى الشّرائط

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست