responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 143

كانت مشتملة على السّنن و الآداب قطعا و هو قرينة على حمل قوله (صلى اللَّه عليه و آله) خذوا مناسككم على الاستحباب أو على القدر المشترك فيكون مجملا نعم في الضّدّين اللّذين لا ثالث لهما كالجهر و الإخفات لا يتجه الرّجوع إلى الإطلاق بعد ملاحظة المقيدين المذكورين كما هو واضح فلا وجه لتعطيل الإطلاق مطلقا و قد يجاب عن قوله (صلى اللَّه عليه و آله) صلّوا كما رأيتموني أصلّي بأنّه مجمل من دورانه بين صيغة الماضي فيكون إخبارا عن حال الصّلاة الّتي صلاّها الأنبياء و الأولياء السّابقون و بين صيغة الأمر و هو حسن لو لم يدع ظهورها في الأمر إلاّ أن يقال إنّه ظهور غير لفظي فلا يجدي في رفع الإجمال فتدبّر (و ثالثها) كثرة التقييدات الواردة على هذه المطلقات فإنّها توجب وهنها و سقوطها عن صلاحيّة الاستدلال بها في القيود المشكوكة و فيه مع عدم اطّراده أيضا كما لا يخفى أنّ كثرة التقييد ليست ككثرة التخصيص في توهين العام إلاّ أن يلوح منها عدم ورود المطلق في مقام البيان و هو غير ظاهر من ملاحظة كثرة التقييد فلا بدّ له من بيان آخر (و رابعها) أن معاني الألفاظ المتنازع فيها معاني جديدة مخترعة من الشّارع غير معلومة و لا معهودة عند المخاطبين و من المعلوم اشتراط العلم بالمعنى في صحّة التمسّك بالإطلاق و هذه المناقشة من الأغلاط البيّنة لأن ادّعاء جهل المسلمين المخاطبين بها في جميع استعمالاتها على كثرتها و تداولها في السّنين مصادمة للبديهي خصوصا مع ملاحظة مساس حوائجهم إلى معرفة معانيها علما و عملا في كلّ يوم و ليلة أو في كلّ سنة فلا أقلّ من العلم بها في جملة من الاستعمالات و هو كاف لنا في الاستدلال و لو بمئونة ما علم في بعضها من تاريخ الصّدور و كونه في أثناء البعثة و أواخره المعلوم وضوح معانيها للمسلمين عنده مع إمكان ادّعاء علمهم بها في أول استعمالاتها بدعوى سبق البيان النبوي قبل التكلّم بها (فإن قلت) العلم بوضوح معانيها في بعض الاستعمالات غير كاف لاشتباه متضح المعنى بغيره فوجب التوقف (قلت) بعد ثبوت اتضاح معانيها في الجملة يتجه التمسّك بإطلاق الباقي أيضا بحمله على ذلك البعض الّذي فرض علم المخاطبين بمعناه و فيه تأمّل و الأولى أن يقال إنّ ذلك البعض له قدر متيقن و هو ما قارن أواخر البعثة فيكفي عند الحاجة إطلاقه كلّ ذلك في كلمات النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و أمّا كلمات الأئمة (عليهم السلام) فإنكار وضوح معانيها عند معاصريهم من المسلمين لا سبيل إليه عند من له مسكة (و خامسها) أن مطلقات الكتاب إمّا أن تكون قد وردت في مقام تشريع أصل العبادات على نحو الإجمال أو بعد العلم ببيانها و معرفة أجزائها و شرائطها تفصيلا فهي إمّا قضايا مهملة مسوقة لبيان حكم آخر غير الأجزاء و الشّرائط المعتبرة فيها على تفاصيلها و هو إعلان أصل التشريع و إفهام جنس التكليف أو واردة في مقام الحثّ و التّرغيب و الاهتمام عليها على وجه يجري مجرى المعهود الخارجي و من الأوّل نحو قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ و غير ذلك من الآيات و الأخبار المقصود بها تشريع الأحكام و من الثاني قوله تعالى‌ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ* و الحديث أنّ صلاة فريضة خير من عشرين ألف حجّة و نحوها لا تحصى عددا و هذا الإيراد متين في الغاية إلا أن اطّراده في جميع العبادات كالوضوء و الغسل و التيمم و الصّوم و الاعتكاف و غيرها من سائر العبادات أيضا محلّ نظر على أنّ ثمرة الإطلاق غير مختصّة بالكتاب فيجري في السّنة و أخبار الأئمة (عليهم السلام) (و سادسها) ما ذكره المحقق القمّي (قدّس سرّه) في أواخر المسألة من أنّ المراد بألفاظ العبادات في كلمات الشّارع على القول بالأعمّ ليس هي الماهيّات المخترعة تفصيلا على أن تكون ملحوظة مع ما بها من الأجزاء و الشّرائط على وجه التفصيل بل هي مرادة منها على وجه الإجمال الرّاجع إلى ملاحظتها بجنسها الّتي توجب تمييزها عن غير جنسها كجنس ذات الركوع عن ذات السّجود و هو لا يصلح للاستناد إلى الإطلاق في الأجزاء و الشّرائط هذه خلاصة ما حصلنا و نحن بعد إشباع التأمل ما فهمنا منه سوى ما ذكرنا في الوجه الخامس من دعوى الإهمال في تلك المطلقات و عليك بالتأمّل لعلّك تفهم منه شيئا آخر (و سابعها) أن المتبادر من الألفاظ المذكورة هي الماهية الصحيحة باتفاق الفريقين إذ

الأعمي أيضا معترف بهذا التبادر و لكنه معتذر بأنّه ناش من جهة كونها أكمل و أفضل فتكون المطلقات كلّها مجملة لانصرافها إلى أمر مجمل و هذا الإيراد على تقدير تسليم التبادر وارد إذ لا فرق في الإجمال بين عدم اتضاح المعنى الموضوع له أو المعنى المنساق منه بقرينة كالكمال و نحوه‌

و الثمرة الثّانية

جواز إجراء الأصل أو الأصول في أجزاء العبادات و شرائطها المشكوكة على مذهب الأعمي و وجوب الاحتياط و البناء على الجزئية و الشّرطية على مذهب الصّحيحي و فيه على فرض صحتها ما عرفت في الثمرة الأولى من أنّها من ثمرات تلك الثمرة فليست بثمرة أخرى مع أنّها بمكان من الضّعف و السّقوط لأنّ الأكثر مع قولهم بمذهب الصّحيحي كما ستعرف قائلون بعدم الاحتياط في أجزاء العبادات و سائر المركبات كما تحقق في موضعه و أوّل من أحدث القول بالاحتياط في مقابل الأكثر و فتياهم المحقّق السّبزواري على ما نقل عنه إلحاقا للشكّ بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين بالشكّ بين المتباينين و قد زيّفناه و أبطلناه و أفسدناه بما لا مزيد عليه في محلّه و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ثم تبعه غير واحد من المتأخّرين منهم الرّئيس البهبهاني (رحمه الله) ذاكر هذه الثمرة فهي على مختاره في مسألة البراءة و الاشتغال جيّدة و أمّا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست